ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 07:55 م]ـ
أشكر أخي عصام على توجيهاته القيمة، والتنبيهات المفيدة، أحببت أن أوضح لك أني في الغالب لا أعود لمراجعة ما كتبت الا عند الحاجة الى مزيد بيان أما ما يتعلق بالجانب اللغوي فلا ألتفت لما أكتبه لضيق الوقت ولمناقشة المسائل بشكل فوري دون تحضير مسبق أللهم ما يكون بين يدي من معلومات فأنقلها من مظانها تحقيقا للفائدة مما يجعل الخطأ وارد في كثير من المواضع لا في أبي يحيى أو أبو يحي
وأخيرا حقيقة المناقشة معك مفيدة المهم أن نسعى جميعا وراء الحق بالدليل والقول في المسألة من جهة قانون العلم فيه سعة رغم أننا ندين الله بالقبض اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سامحوني نلتقي مجددا في موضوع آخر بحول الله وقوته لأني مشغول الآن، والحمد لله رب العالمين
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 01:57 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتُه،،،
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:
أحسنْتَ أخي مصطفى على هذا السؤال النافع، فهكذا يكون السؤالُ والحوارُ من أهل الفضل والعلم، ولا أظنُّه يخفَى عليكَ ما سألْتَ عنه، إلا أنه وصلتْني من خلاله رسالةٌ، علِمْتُ منها ترجيحَ قصْدِ الاِعتماد علةً للكراهة، وأنه المعتمَدُ في المَذهب، فنبَّهْتني إلى شيءٍ مهم، أَشكرُكَ عليه كثيراً.
ومع ذلك أقولُ جواباً عن السؤالِ للتأكيد والتوضيح: إن ظاهرَ تعليل المالكية الكراهةَ بالاِعتماد أنه ليس من التعليل بالمظِنة؛ لتفسيرهم قولَ خليل:" للاِعتماد " أي: بقصد الاِعتماد، فلو قبَض بقصد أنه سُنةٌ أو بلا قصدِ شيءٍ، فلا يُكرهُ، وقد ذَكَره غيرُ واحدٍ من شُرّاح خليلٍ، ورجَّحه العدَوي، واقتصَر عليه الأميرُ في المجموع، وردَّه عِليش في فتاويه، وليس بشيءٍ، وأما على تفسيرِه بخوف الاِعتماد، فهو تعليلٌ بالمَظِنة، وعليه يكون القبضُ مكروهاً مطلَقاً، وُجِد اعتمادٌ أوْ لا؛ لأن التعليل بالمَظِنة لا يُنظرُ فيه للمَئِنة، وإنما كانت خشيةُ الاِعتماد علةً لكراهة القبض بناءً على أن القبضَ مظِنةُ وجودِه فاعتُبر أنه العلةُ المُثبِتةُ للحُكم، وهذا كما قالوا في الصلاة على ثوبٍ إنه مكروهٌ لمظنة الترفُّه، فإذا تأكَّد انتفاؤُها من ثوبٍ لكونه ممتهَناً لم تنتفِ الكراهةُ.
وأما علةُ خوف اعتقاد وجوبه على العامةِ، وعلةُ خوف إظهار الخشوع، فلا أظنُّ لها أهميةً، ولاسيّما أنها خلافُ المعتمَدِ، ولا أَظنُّ أن الأخَ مصطفى يَقصدُها حقيقةً برسالته وإن قصَدَها بسؤاله. واللهُ أعلمُ.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[11 - 12 - 10, 01:42 م]ـ
قال ابن بطال في شرحه على البخاري: اختلف العلماء اختلف في هذا الباب يعني باب وضع اليد على اليد فاستحبت طائفة وضع اليد على اليد ورأت طائفة الإرسال وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ورأى سعيد بن جبير رجلا واضعا يمناه على شماله ففرق بينهما وقال عطاء:"من شاء فعل (القبض) ومن شاء ترك " والاوزاعي كذلك
فليس الإمام مالك وحده المنفرد بهذا القول بل علماء كبار أغلبهم من علماء المدينة الذين أخذوا من الصحابة أمثال ابن الزبير الذي أخذ عن جده أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب الذي أخذ عن أبي هريرة.
وفي كتاب تاريخ الحافظ الكبير أبي زرعة الدمشقي المتوفى 281هجرية مانصه
حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عبد الله بن يحي المعافري عن حيوة عن بكر بن عمرو أنه لم ير أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحد ا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي ونا سا يضعونه انتهى
وقد قال الشاعر
أتنكر إرسال اليدين ألاتدري**حديث الإمام الحجة المرتضى بكر
رجال البخاري الإمام رجاله**فأكرم بهم من سادة غرر زهر
فلم يلف في أهل المدينة قابضا**فهل بعد هذا من مقال لذي حجر
¥