تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 12 - 10, 10:24 ص]ـ

نفع الله بكم.

... ... ...

لكن المدونة والمختلطة اشتهرت باختلاط المسائل ووقوعها في غير مظانها، وقد استمر هذا الأمر حتى بعد تهذيب سحنون لبعضها؛ منها على سبيل المثال مسألة الاكتفاء بتبييت الصوم في أول ليلة من رمضان، التي وردت في كتاب الرهون، قال عنها الرجراجي: (وهي المسألة التي يسميها الفقهاء: غريبة الرهون؛ لوقوعها في غير محلها)، وقد أبدى الرجراجي مهارة فائقة في التقاط هذه المسائل واستخراجها من أماكنها، بل ظهر في شروح المدونة نوع خاص يُعْنَى باستخراج هذه المسائل؛ منها:

1. تجريد المسائل الأجنبيات الواقعة في غير تراجمها من المدونة، لأبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الرَّبَعِيّ التونسيّ (ت 733 هـ) [ينظر كتاب العمر: 2/ 733].

2. المسائل الواقعة في المدونة في غير مواضعها، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن العافية، المعروف بالأحول المكناسيّ (كان معاصرا لأبي عبد الله محمد بن قاسم القَوْرِيّ (ت 872 هـ) [ينظر نيل الابتهاج، ص 531، وكفاية المحتاج: 2/ 165، 184].

فهل يمكن والحال هذا أن تكون مسألة وضع اليد على اليد أجنبية عن الباب؟

ربم لا نستطيع قول ذلك أيها الموفق ... لأن تجريد المسائل التي وقعت في غير مظانها يدل على أن الأصل في المدونة الترتيب ... وأن المسائل التي وقعت في غير مواضعها محدودة وقع النص عليها فيما يبدو ... قال في ترتيب المدارك 3/ 299: (ونظر فيها سحنون نظرا آخر فهذبها وبوبها ودونها وألحق فيها من خلاف الأصحاب ما اختار ذكره، وذيل أبوابها بالحديث والآثار، إلا كتبا منها بقيت على اختلاطها في السماع، فهذه هي كتب سحنون المدونة والمختلطة، وهي أصل المذهب). وجاء فيه أيضا في ترجمة سليمان بن عبد الملك بن المبارك، أبي أيوب، المعروف بأبي المشترَى بفتح الراء: (وهو الذي بوّب الكتب المختلطة الباقية على سحنون من المدونة). فهي مسائل معدودة ... وأبواب معدودة عرفت عندهم.

ثم إننا لو سلمنا ذلك ... ونظرنا إلى المسألة على أنها مفردة على حدة ليس لها علاقة بما قبلها ولا بما بعدها من كلام الإمام وتلميذه ابن القاسم - رحمه الله - في هذا الباب = لكفينا كل هذا البحث ... وانتقل بنا النظر إلى مسألة أخرى تتعلق بأصل الحكم ... والاستدلال له ... ورد ما عارضه مما صح به الأثر من استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فرضها ونفلها ... وهذا مسلك ارتضاه بعض المالكيين قديما وحديثا ... ركبوا فيه كل صعب وذلول.

ـ[محمود محمود]ــــــــ[15 - 12 - 10, 09:41 ص]ـ

مشكلة المختصرات:

رغم أن للمختصرات فائدة عظيمة في تقريب المسائل للمحتاجين إليها، إضافة إلى فوائدها التعليمية، فإن لها بعض السلبيات من ناحية اعتمادها مصادر لاجتهادات المجتهدين،

فمن صفة المختصرات أنها فهم لكلام المجتهد وليست هي كلام المجتهد الذي اختاره المقلد لاتباع اجتهاداته، فهي لا تصلح للاتباع إلا بمقدار ما حفظت كلام المجتهد وروحه ومراده، فنقل أفهام العلماء يطيل السند إلى المجتهدين وكل منهم ليست عبارته معتبرة لذاتها، لأنه ولو كان مجتهدا في غير هذه المسألة فهو في خصوص ما ينقله راو بالمعنى ومتى تبين اختلاف بين عبارته وعبارة المجتهد فليس لعبارته أي أثر شرعي في جواز الأخذ بها.

أنها تقطع النص عن بعض أنواع السياق التي قد لا يرى العالم القائم بالاختصار أهميتها في تكوين الرابطة الدقيقة بين المسألة والحكم.

وفيما يخص ما نحن فيه فإنني أرى أن هناك فارقا بين المدونة والتهذيب يكمن في الحديث الذي ساقه سحنون إثر رواية ابن القاسم، فهذا الإيراد في هذا الموضع له أهمية خاصة، فهو يؤكد ارتباط مسائل الباب كما أرادها سحنون في ضم النظائر، كما أنه يحتاج منا إلى محاولة تفهم سبب إيراد الحديث إثر الرواية، وعندما حذفه البرادعي من الاختصار فإنه أضاع ما كان يريده سحنون من إيراد الحديث إثر الرواية.

فما هو سبب إيراد سحنون للحديث؟

هنا أطرح احتمالين:

فإما أن سحنون فهم مقصد مالك في الكراهة وأنها مربوطة بظرف معين، فأورد الحديث العام لئلا يسبق إلى الفهم إرادة العموم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير