تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإما أن يكون فهم تعارضا بين القول بالكراهة والحديث فأورد النص تنبيها للنظار، وسكت عن إبداء وجه المعارضة لاحتمال وجود تفسير آخر للرواية

ـ[محمود محمود]ــــــــ[15 - 12 - 10, 12:32 م]ـ

أخي الفهم الصجيح

بارك الله فيك على فتح باب الحوار في هذه القضية، وأود هنا إبراز نقاط مرجعية ينبغي التوافق حولها، بحيث إن الاعتراض على منهج الحوار يتم من خلالها:

1 - محل البحث هو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة بشأن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، من حيث محاولة التعرف على طرائق فهمها من قبل علماء المذهب، وكيف استقر فهمها على كيفية معينة.

2 - ليس محل البحث هو مسألة القبض في الصلاة من الناحية الاستدلالية العامة، ولكن كيفية نسبة الأقوال للمجتهدين، وفهم المنهج التطبيقي لوصف الأقوال بالشهرة أو بالضعف. وهناك بعض الفضلاء من رواد هذه الصفحة من فتح باب المسألة استدلاليا، فيمكن تخصيص صفحة للنظر الاستدلالي على المسألة، ولكن الخط العام لهذه الصفحة هو منهج النظر في مراحل صياغة الأقول في المذهب عموما، وفي هذه المسألة تطبيقا.

3 - النظر في قول المجتهد تأويلا وتفهما وضبطا هو عمل من أعمال التقليد وليس عملا من أعمال الاجتهاد، فالاجتهاد هو النظر في الدليل، أما نظر المجتهد في أقوال إمام ما فهو ليس اجتهادا ولكنه جهد موجه لضبط أقوال الإمام والربط بينها والنظر في منهجها الاستدلالي أحيانا.

4 - المذهب هو العمل العلمي الذي يتقيد بالنظر في منهج إمام معين لاعتماده في استنباط الأحكام.

5 - بالنظر إلى ذلك فقد استقر الأصوليون على ضبط جهد المجتهد بمعايير النظر الاستدلالي، وعلى ضبط جهود المقلدين بما يشبه تلك المعايير، فورد عند الأصوليين أن المجتهد بالنسبة للمقلد كالدليل بالنسبة للمجتهد، ولذلك فالبحث مع المجتهد في الدليل يوازيه البحث مع ضابطي المذهب في منهجية هذا الضبط ومآخذه وقواعده وتطبيقاته، وليس استقرار العمل بشيئ ما بمانع من النظر في منهجية فهم كلام المجتهدين.

ـ[محمود محمود]ــــــــ[15 - 12 - 10, 12:55 م]ـ

التدرج في وصف عبارة المدونة بالتسلسل التاريخي (من المدونة إلى مختصر خليل)

هذه عبارات الفقهاء الذين شاركت عبارتهم مشاركة فعالة في صياغة الحكم الذي برز أخيرا على يد الشيخ خليل رحمه الله، من تمكن من مصادر أخرى فلتضف إلى هذه المجموعة ليسهل تأملها مجتمعة.

المدونة - (ج 1 / ص 149)

الِاعْتِمَادُ فِي الصَّلَاةِ وَالِاتِّكَاءُ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي إلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَيَتَّكِئُ عَلَى الْحَائِطِ؟ فَقَالَ: أَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُعْجِبُنِي وَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْعَصَا تَكُونُ فِي يَدِهِ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ، قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ شَاءَ اعْتَمَدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَمِدْ وَكَانَ لَا يَكْرَهُ الِاعْتِمَادَ، قَالَ: وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ فَلْيَنْظُرْ أَرْفَقَ ذَلِكَ بِهِ فَيَصْنَعُهُ.

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَ يَكْرَهُهُ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ، قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

التهذيب للبرادعي: 1/ 241

ويتوجه بيديه إلى القبلة، ولم يحد أين يضعهما، ولا يتكئ في المكتوبة على حائط أو عصا، ولا بأس به في النافلة، وإن شاء اعتمد على يديه للقيام أو ترك، [أي ذلك أرفق به فعل]، ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.

الإشراف للقاضي عبد الوهاب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير