تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 12 - 10, 09:37 ص]ـ

وفقكم الله.

مشكلة المختصرات:

رغم أن للمختصرات فائدة عظيمة في تقريب المسائل للمحتاجين إليها، إضافة إلى فوائدها التعليمية، فإن لها بعض السلبيات من ناحية اعتمادها مصادر لاجتهادات المجتهدين،

فمن صفة المختصرات أنها فهم لكلام المجتهد وليست هي كلام المجتهد الذي اختاره المقلد لاتباع اجتهاداته، فهي لا تصلح للاتباع إلا بمقدار ما حفظت كلام المجتهد وروحه ومراده، فنقل أفهام العلماء يطيل السند إلى المجتهدين وكل منهم ليست عبارته معتبرة لذاتها، لأنه ولو كان مجتهدا في غير هذه المسألة فهو في خصوص ما ينقله راو بالمعنى ومتى تبين اختلاف بين عبارته وعبارة المجتهد فليس لعبارته أي أثر شرعي في جواز الأخذ بها.

أنها تقطع النص عن بعض أنواع السياق التي قد لا يرى العالم القائم بالاختصار أهميتها في تكوين الرابطة الدقيقة بين المسألة والحكم. .. ...

كلام جيد وفقك الله ... وحبذا لو ذكرت لنا بعض الأمثلة على ذلك من غير مسألتنا هذه.

و مما يضاف هنا ما عدده بعض الفضلاء من المآخذ على الاختصار في العصور المتأخرة، فمن ذلك:

بعض الأوهام تقع من المختصِر ... ويمكن عدّ استدراكات عبد الحق الصقلي على تهذيب البرادعي مثالا على ذلك.

الخروج عن مقاصد التصنيف، وعبر عنه قول القباب لابن عرفة لما صنف مختصره: (ما صنعت شيئا، قال ولم؟ فقال: لأنه لا يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي).

الإخلال بالبلاغة (وهو ما عبر عنه قول ابن خلدون في المقدمة بقوله: ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائلها وأدلتها باختصار في ألفاظها وحشو القليل فيها بمعاني كثيرة، وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسيرا عن الفهم)

إغلاق العبارة وتعويص الألفاظ والمعاني، وهو ما عبر عنه ابن الحاجب بقوله: " لما كنت مشتغلا بوضع كتابي هذا، أجمع الأمهات، ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك الأمهات في كلام موجز ثم أضعه في هذا الكتاب، حتى كمل، ثم إني ربما أحتاج في فهم ما وضعته إلى فكر وتأمل".

وهذه المعايب الموجودة في كثير من المختصرات في كتب الفقه وغيرها أدت إلى إشكالية أخرى ,,

ـ[محمود محمود]ــــــــ[18 - 12 - 10, 10:56 ص]ـ

أخي الفاضل " عصام "

جزاك الله خيرا

لو أذنت لي بضبط اصطلاحي لبعض العبارات في مشاركتك القيمة:

1 - قولك: " ... أنه بهذا عُلم أن الإمام الباجيَّ يقول بكراهة الاِعتماد عن طريق وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الفريضة، والاِعتمادُ بمعنى الاِتكاء غير الحقيقي "

الباجي هنا يعرض الروايات عن الإمام ويستدل لها، ولا يذكر قوله في المسألة، وهو يرجح فهم رواية المدونة على ما فهمها عليه القاضي عبد الوهاب

فصواب العبارة أن يقال " إن الباجي يفسر كلام مالك بالاعتماد الزائد عن مجرد وضع اليمنى على اليسرى ".

2 - قولك:

" وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الاِعتماد في الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ له "

أرى أن السؤال غير متجه بهذا الشكل، لأننا في موقف تأويل رواية المدونة، وهو ما استلزم من الفقهاء صرف كراهة الإمام إلى الاعتماد، فتوجيه البحث لإسقاط الكراهة عند الاعتماد يعني تضعيف اجتهاد الإمام في تأثير الاعتماد، وذلك مبحث اجتهادي، وبحث الفقهاء مع الرواية مبحث دلالي تأويلي، فهم لا يريدون مواجهة نص مالك، ولكن يريدون التوفيق بين منهجه الذي تفرد به في ربط المسألة بالاعتماد وبين أحاديث طلب الوضع.

فيمكن أن يكون السؤال:

وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ للاعتماد

3 - قولك:

" ... أن ظاهرَ معنى الاِعتماد الذي يَقصدُه المالكيةُ في القبض هو: أن تعتمدَ اليدُ اليسرى في وضعِها على قبض اليمنى، وهذا يَفعلُه غالبُ الناس، إن لم يكن جميعُهم، ولا يَلزمُ من ظاهرِه الكراهةُ؛ لأن علتَها عندهم قصدُ الاِعتماد، لا نفسُ الاِعتماد، ولا يكادُ يَقصِدُه أحدٌ، والقصدُ أمرٌ قلبيٌّ لا يَظهرُ للناس ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير