الإجماع الثاني والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّم كَمَا أُمِر ثُم وَجَد الْمَاءَ قَبْل دُخُوْلِه فِي الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ تَنْتَقَضُ وَعَلَيْه أَن يُعِيْد الْطَّهَارَةَ وَيُصَلِّي)
الشرح: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّم كَمَا أُمِر) _ أَي كَمَا أَمَرَه الْلَّه U ( ثُم وَجَد الْمَاءَ قَبْل دُخُوْلِه فِي الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ تَنْتَقَضُ) بِمُجَرَّد وُجُوْد الْمَاء الْطَّهَارَة تُنْتَقَض (وَعَلَيْه أَن يُعِيْد الْطَّهَارَة وَيُصَلِّي)، يُعَيِّد الْوُضُوْء مَرَّة أُخْرَى, ويصلي لأن الإنسان الذي تيمم وتجهز للصلاة ولم يدخل في الصلاة ثم وجد الماء بمجرد وجود الماء انتقض طُهُورهُ، انتقض تيممه لماذا؟ لأن هناك شرط من شروط صحة التيمم هو انعدام الماء وهو صار واجداً للماء فانتقض تيممه حينئذٍ لا يصح له أن يدخل في الصلاة بغير طهارة، والطهارة الواجبة عليه الآن أن يتوضأ لأن الماء موجود،.
الدليل على ذلك: ما رواه الترمذي وقال حسنٌ صحيح عن أبي ذرٍ t قال: قال رسول الله r« إِن الْصَّعِيْدَ الْطَّيِّبَ طَهُوْر الْمُسْلِمِ وَإِن لَم يَجِد الْمَاء عَشْر سِنِيْن فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِن ذَلِك خَيْر» محل الشاهد: «فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه» يعني يتوضأ ببشرته يعني جلده بفتح الشين «فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِن ذَلِك خَيْر» فهذا الرجل وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته بأن يتوضأ بالماء ولا يجزيه التيمم بالتراب.
ثم انتقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة من مسائل الإمامة فقال:
الإجماع الثالث والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ أَن يَؤُمَ الْمُتَيَمِّمِين)،لاحظ أن كلام الإمام ابن المنذر كلام دقيق لم يقل (وأجمعوا على أن من توضأ بالماء)؛ وإنما قال (من تطهر بالماء) لأن الطهارة قد تكون وضوءًا وقد تكون غسلا ,، أجمعوا على أن الإنسان الذي يتطهر بالماء ومع ناس متيممين ثم صلى بهم إماماً؛ إمامته صحيحة هذا لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لكن الخلاف في العكس، الخلاف في إمامة المتيمم بالمتوضئين.
ما حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين؟ فيها قولان لأهل العلم:
القول الأول: يُكره له ذلك، ورُوى هذا القول عن علي بن أبي طالب t لكنه لم يصح عن علي لأنه من رواية الحارث الأعور، والحارث الأعور قال عنه العلماء ضعيف وقال أبو خيثمة كذاب، فالإسناد إلى الإمام علي t ضعيف.
القول الثاني: وهذا القول قول جماهير أهل العلم وهو الراجح بل فعله عبد الله بن عباس t كان في يوم برد فيتممَ وأمَّ القوم وفيهم عمار بن ياسر، هو متيمم وهم متوضئون إذن لو أمَّ المتوضأ المتيممين صح بلا خلاف، ولو أمَّ المتيمم المتوضئين فيها قولان: القول الأول: يٌكره ذلك، والقول الثاني: يجوز بدون كراهة وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح من كلام أهل العلم.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 07:44 ص]ـ
بارك الله فيك أختنا الفاضلة واصلي وصلك الله بطاعته
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:56 م]ـ
ولكم بمثل
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:58 م]ـ
الإجماع الرابع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَنه إِذَا تَيَمَّم لِلْمَكْتُوْبَة فِي أَوَّل الْوَقْتِ وَذَلِك بَعْد أَن طَلَب الْمَاءَ فَلَم يَجِدْه ثُم مَرَّ بِالْمَاءِ فَلَم يَتَوَضَّأ ثُم صَارَ إِلَى مَكَانٍ لَا مَاءَ فِيْه فَعَلَيْه أَن يُعِيْد التَّيَمُّمَ لَا يَجْزِيْه غَيرُ ذَلِك, لِأَنَّه حِيْن وَصَلَ إِلَى الْمَاءِ انْتَقَضَت طَهَارَتَهُ).
¥