تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وترى من هذا النص أن للتعويض عنصرين: ما أصاب الدائن من الخسارة، وما ضاع عليه من الكسب، فالقاضي إذن في تقديره للتعويض يدخل في حسابه هذين العنصرين، فيقدرا أولاً ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو بسب تأخره في هذا التنفيذ، ثم يقدر بعد ذلك ما فات الدائن من كسب، ومجموع هذين هو التعويض.

ومن المعلوم أنه ليس هناك محل للتعويض إذا لم يصب الدائن ضرر ولم يفته كسب من جراء عدم قيام المدين بالتزامه، أو من جراء تأخره في ذلك، كما أن الضرر غير المباشر لا يعوض عنه أصلاً لا في المسؤولية العقدية، ولا في المسؤولية التقصيرية، والضرر المباشر حسبما بينته المادة 221 م م: (ما يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول) [101].

النوع الثاني: التعويض الاتفاقي وهو الشرط الجزائي الذي ذكرناه في السابق.

وبعد هذا العرض فإن الذين ذهبوا إلى جواز اشتراط التعويض عن التأخير في سداد الدين يذهبون بطريق أولى إلى أن جواز التعويض الذي يحكم به القضاء، أو التحكيم، والذين منعوا ذلك يظهر لي أنهم يمنعون ذلك أيضاً لنفس الأدلة السابقة وأن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السادس بجدة يدل على هذا المنع المطلق، حيث ينص على أنه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم) ولقد أكدت ذلك الندوة العلمية التي انعقدت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة يومي 15 – 16 يناير 2002 وهذا هو الراجح الذي تقتضيه الأدلة الشرعية مع تفصيل أراه ضروريا وهو:

أن أخذ أي زيادة من المدين بسبب التأخير عن السداد المجرد فهو حرام ما دام ذلك يشرط، أو عن طريق القضاء أو التحكيم، خلافاً للزيادة التي يتبرع بها الشخص عن طيب نفسه، كما ورد بذلك الحديث الصحيح حيث اقترض الرسول صلى الله عليه وسلم بعيراً فلما جاء المقرض قال: أعطوه، فقالوا: لا نجد إلاّ سناً أفضل منه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاءً) [102].

يجوز للبنك الدائن أن يأخذ عن طريق القضاء، أو التحكيم أو غيرهما جميع المصروفات الفعلية التي تكبدها لأي سبب له علاقة بتحصيل دينه.

لو أصاب البنك الدائن بسبب التأخير أضرار فعلية أخرى مثل أنه حكم عليه غرامة بسبب تأخير الدين فإن البنك الدائن له الحق في الرجوع على المدين، فمثلاً تأخر البنك الصانع في تسليم المصنوع إلى المستصنع ـ بكسر النون ـ بسبب عدم السيولة الناتجة عن تأخر الدين، وترتب على ذلك دفع البنك مبلغاً للمستصنع، أو غرم بغرامة مالية، فإن البنك الدائن له الحق في الرجوع على المداين.

وقد نص بعض العلماء القدامى على ما سبق، قال المرادي: (ما غرم رب دين بسببه أي بسبب مطل دين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه، اشبه ما لو تعدى على مال لحمله أجرة، وحمله لبلد آخر، وغاب، ثم غرم مالكه أجرة حمله لعوده إلى محله الأول فإنه يرجع به على من تعدى بنقله) [103] وعلى مثل هذا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم [104].

ــــــــــــــــــــــــــ

* المصدر: موقع الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي

([1]) يراجع بحث الأخ إسماعيل خفاجي حيث قام بالتشاور معنا باستبيان حول هذا الإجراء، وأجابته 27 بنكاً من بين 40 بنكاً، بحث مقدم إلى اجتماع مدراء الاستثمار بدبي في 30يناير إلى فبراير 1999م ونذكر هنا بعض النتائج المهمة وهي:

1 ـ أن المرابحات في معظم هذه البنوك تمثل 77,5% وأن المشاركات لا توجد إلاّ في 3 بنوك أي بنسبة 11,5% والاستصناع يمثل 3% وكذلك بيع السلم.

2 ـ السبب الرئيسي لظهور المتأخرات:

حجم المتأخرات منسوب إلى حجم الاستثمارات:

عدد البنوك النسبة المئوية

المماطلة 13 48 %

الإعسار 6 22,5 %

أخرى 8 29,5 %

أكثر من 5% 12 44,5 %

من 3 - 5% 8 29,5%

أقل من ذلك 7 - ,26 %

استخدام أسلوب غرامات التأخير:

عدد البنوك النسبة المئوية

بنوك تستخدم أسلوب غرامات التأخير 12 44,5%

بنوك لا تستخدم أسلوب غرامات التأخير 15 55,5 %

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير