تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ندرة من العلماء،فالصواب أن وضوءه باقٍ.

-وقوله: (أو خلع خفيه) هذا من الفقه يقول: (إذا خلع خفيه فوضوءه باقٍ)؛ لأن خلع الخفين كحلق الرأس فكلاهما ممسوح،فحلق الرأس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء،وخلع الخف بعد الوضوء لا ينقض الوضوء

وهذا قياس جيد،ولا يرد عليه أن يقول قائل: المسح في الرأس أصلي، والمسح في الخف بدل، يقال العلة أنكم تقولون: إن عضوًا أو جزءًا من البدن الذي ورد عليه التطهر قد زال،هذه العلة في نقض الوضوء.

فنقول أيضًا: الرأس إذا مسحه ثم أزاله،فقد أزال شيئًا مما وقع عليه التطهير،فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس،وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين، ثم

لدينا القاعدة التي ذكرناها آنفًا وهي:

((ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي))، فأين في القرآن والسنة أن الخلع ينقض الوضوء؟ مع أن خلع الخفين كثير في عهد الرسول –صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ليس من الأمر النادر؟ فهو مما تتوافر الدواعي على نقله، لو كان الوضوء يُنقض بخلع الخفين.}}} انتهى النقل: ج1 /كتاب:الوضوء /باب: [من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ... ] /ص:336.

* الخلاصة مما سبق:-

**************

* إن خلع الممسوح عليه -وهو العمامة أو الخمار في مسألة مدارستنا- لا يبطل الوضوء الممسوح فيه، ولا يلزم من خلعها-العمامة- بعد أن مسح عليها --استئناف الطهارة -أي: وضوءًا جديدا - إذا أراد الصلاة؛ حيث:-

1 - ((ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي)) وقد توضأ الماسح على العمامة -الخمار- وليس خلعه لها بعد مسحه عليها من نواقض الوضوء الثابتة بالشرع.

2 - أثر عليّ بن أبي طالب الذي أورده الألباني في (تمام المنة):عن أبي ظبيان أنه رأى عليا -رضى الله عنه-بال قائما،ثم دعا بماء،فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد،فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي: ((فأم الناس))

*و مع أنه ورد في النعل إلا أن العمامة تقاس على النعل في هذا الحكم إذ كلاهما مما يمسح عليه.

3 - أثر الحسن البصري الذي علقه البخاري،ووصله ابن حجر،واحتج به الألباني في: (تمام المنة):

((قال الحسن:إن أخذ من شعره وأظفاره،وخلع خفيّه،فلا وضوء عليه)).

*وإن كان هذا الأثر لا ذكر فيه لخلع العمامة إلا إنها تُقاس على قص الشعر الممسوح عليه لأنها في معناه.


______
((1)) -قلتُ:يقصد مدة مسح الخف دون العمامة لأنه لا توقيت للمسح عليها –على الراجح - كما سبق بيانه

****************************** ****************************** *
[[هل يندرج المسح على الرأس الملبد بالعسل،أو الحناء أو المدهون،أو ما في معناه
تحت جواز المسح على العمامة؟.]]
**قال: الشيخ العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع/ج: 1 /كتاب الصلاة /
باب المسح على الخفين / ص:215:
((لو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.
وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل.
وعلى هذا؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء.
وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا وهو ما يُسمّى بالهامة، جاز لها المسحُ عليه؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى.
وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم، فالرَّسول (صلى الله عليه وسلم) كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل، وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح.)) انتهى بتصرف.
****************************** *************************

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
والله أسأل أن يتقبل عملنا جميعا إنه بكل جميل كفيل هو مولانا ونعم الوكيل.

ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[23 - 11 - 10, 07:02 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال ابن قتيبة رحمه الله في "تاويل مختلف الحديث" (486) من طبعة الهلالي دار عفان، بعد كلامه وتمثيله بأحاديث لم يعمل بها الفقهاء، قال مانصه:
"وكذلك المسح على العمامة والخمار، وقد أجمع الفقهاء على تركه ... "
اي ترك العمل به

ـ[أم هانئ]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:49 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم

قال ابن قتيبة رحمه الله في "تاويل مختلف الحديث" (486) من طبعة الهلالي دار عفان، بعد كلامه وتمثيله بأحاديث لم يعمل بها الفقهاء، قال مانصه:
"وكذلك المسح على العمامة والخمار، وقد أجمع الفقهاء على تركه ... "

اي ترك العمل به

وفيكم بارك الله وبكم نفع

تقصدون أجمع فقهاء المالكية؟
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير