تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 12 - 10, 09:30 ص]ـ

ثم ما الذي يمنع من طرحها للمدارسة وهي ليس لها علاقة بالبنوك، بل هي مسألة شخصية؟!!

.

نعم أخي أبو عبد الله حفظك الله

أبدا لا يوجد ما يمنع من مدارسة مثل ذلك

لكن أنا خشيت من كونك قلت يسأل سائل

أن يتسرع في أخذ الجواب من كلام بعض الإخوة حفظهم الله

ولا فرق يا أخي بين كونها مسألة شخصية أو لها علاقة بالبنوك

فالربا قد يجري في الصورتين بلا فرق

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 12 - 10, 11:48 ص]ـ

الحمد لله وحده

أخي أبا عبد الله، إذا كان المشتري الذي يريد السلعة مرة أخرى لم يسدد دينه الأول وقد حل أجله، فكيف يضمن صاحبك أن يسدده الدين الثاني؟، فهو يشترط سداد دينه المنقضي دون دينه المستأنف، فهو في رأيي اشترط شرطا يجر نفعا، وهو ضمان تسديد الدين القديم رغم أنه حقه، ولكنه لن يحصل عليه إلا أن يبيع على المدين سلعة أخرى بدين آخر، فهذا الشرط وإن كان خارجا عن مقتضى العقد، لكنه يجر نفعا لأحد المتبايعين

والإشكال في هذا الانتفاع، هل يُعتبر في عملية البيع فيُفسد العقد، أم أنه غير معتبر وهو ضمان لاستيفاء الدين القديم

،، والذي أراه أن يشترط صاحبك رهنا للدين القديم والجديد أو ضامنا لهما للخروج من هذا الإشكال

والله أعلى وأعلم

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[05 - 12 - 10, 01:16 ص]ـ

الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:

أولاً: تبيَّن لي من كلام صاحبِ السؤال ثانيةً وهو الأخ/ القصيمي، أن هذه المعاملةَ بيعٌ حقيقةً، وتكون تورقاً إذا لم يكن المشتري يريد الاِنتفاعَ بالسلعة أو حقيقةَ المتاجرةَ، بل مجرَّدَ الحصولِ على مالٍ يَسدُّ به دَيناً عليه ونحوَه؛ فالتورق: اشتراءُ سلعةٍ إلى أجَلٍ وبيعُها نقداً لغير البائع للحصول على نقدٍ لِسدادِ دَينٍ ونحوِه، وهو جائزٌ على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلا أدري كيف لا يجوزُ للبائع أن يَشترطَ عليه سدادَ دَينه قبْلَ أن يبيعَ له مرةً أخرى إذا كان الدَينُ قد حَلَّ أجَلُه!؟؛ لأنه بحلول أجَل الدَين يصير للبائع حقٌّ في المطالبة بدَينه في كل وقتٍ، أما إن لم يحِلَّ أجَلُ الدَين فلا يجُوز له أن يشترطَ سَدادَه؛ لأن من عجَّل مؤجَّلاً عُدَّ مُسلِفاً؛ إذْ يصيرُ بيعاً بسلفٍ. واللهُ أعلمُ.

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[05 - 12 - 10, 01:54 ص]ـ

الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:

أولاً: تبيَّن لي من كلام صاحبِ السؤال ثانيةً وهو الأخ/ القصيمي المعنَى بوضوحٍ، ولا يحتاجُ إلى عرضه مشافهَةً، وذلك أن هذه المعاملةَ بيعٌ حقيقةً، كما قال، وتكون تورقاً إذا لم يكن المشتري يريد الاِنتفاعَ بالسلعة أو حقيقةَ المتاجرةَ، بل مجرَّدَ الحصولِ على مالٍ يَسدُّ به دَيناً عليه ونحوَه؛ فالتورق: اشتراءُ سلعةٍ إلى أجَلٍ وبيعُها نقداً لغير البائع للحصول على نقدٍ لِسدادِ دَينٍ ونحوِه، وهو جائزٌ على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلا فرقَ بين البيع بأجَلٍ وبين التورق، ثم لا أدري كيف لا يجوزُ للبائع أن يَشترطَ على مَدينِه سدادَ دَينه قبْلَ أن يبيعَ له مرةً أخرى إذا كان الدَينُ قد حَلَّ أجَلُه!؟؛ لأنه بحلول أجَل الدَين يصير للبائع حقٌّ في المطالبة بدَينه في كل وقتٍ، أما إن لم يحِلَّ أجَلُ الدَين فلا يجُوز له أن يشترطَ سَدادَه؛ لأن من عجَّل مؤجَّلاً عُدَّ مُسلِفاً؛ إذْ يصيرُ بيعاً بسلفٍ.

- أما اشتراطُ الأخ/ مصطفى رضوان، الرهنَ أو الحَمِيلَ فلا معنى له عندي؛ لأنه إذا رأى أن اشتراطَ السَداد عند البيع الثاني ممتنعاً؛ لِجَرِّه نفعاً، فكذلك اشتراطُ الرهن أو الحَمِيل يجرُّ نفعاً للبائع وهو انتفاعُه بالتوثق من سَداد الدَين، والحقُّ أن اشتراطَ السداد كاشتراط الرهن والحَميل، كلاهما جائزٌ؛ لعَود الشرط على العقد بمصلحةٍ وليس هو انتفاعاً زائداً على حقِّه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير