تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ج- على بنت أخ الزوجة وعلى بنت أخت الزوجة من دون إذن العمة أو الخالة التي هي زوجة للزوج من الأول.

د- إذا كانت مشهورة بالزنا، فإن بعض العلماء يحرّم التمتع بها من باب الاحتياط الواجب.

3 - يجوز للمرأة الشابة غير المتزوجة أن تتزوج متعة وتشترط عدم الدخول بها، ولكن إنما يجوز لها أصل الزواج باذن الأب أو الجدّ للاب إذا كانت باكراً.

4 - يجوز أن يكون المهر عملاً كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوها، كما يجوز أن يكون حقّاً قابل الانتقال كحقّ التحجير. فإن كان المهر في عقد المتعة طلباً أو شرطاً يؤول الى العمل أو الحق فهو جائز بشرط أن يكون العمل والحق معيناً.

5 - كلٌّ من الزواج الدائم وزواج المتعة شرعي، فإن زواج المتعة فيه دليل قرآني قال تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).

أ - إلا أن زواج المتعة له أجل والدائم ليس له أجل.

ب- وأن الزواج الدائم يحتاج إلى طلاق لأجل الفراق، بينما لا يحتاج زواج المتعة إلى الطلاق بل ينتهي بانتهاء أمده.

ج- ولا يوجد في زواج المتعة توارث إلا مع الاشتراط.

د- ولا تجب نفقة الزوجة على زوجها في المتعة إلا مع اشتراط ذلك. وهذا الأمران الأخيران (ج و د) قد يحصلان في الزواج الدائم أيضاً حيث أن المرأة الكافرة لا ترث زوجها المسلم مع أنها زوجة له دائمية، وكذا القاتلة فإنها لا ترث زوجها المسلم مع أنها زوجة دائمة. وكذا فإن الزوجة الناشزة لا نفقة لها مع أنها زوجة دائمة.

أما العدّة فهي لازمة في النكاح الدائم والنكاح المنقطع معاً.


هوامش
(1) لاحظ الكتب الفقهية للشيعة الإمامية في ذلك المجال.

(2) النساء: 23 - 24.

(3) النساء: 3.

(4) النساء: 4.

(5) النساء: 25.

(6) المؤمنون: 6.

(7) مسند أحمد 4: 436.

(8) تفسير الطبري 5: 9.

(9) أحكام القرآن 2: 178.

(10) السنن الكبرى 7: 205.

(11) الكشاف 1: 360.

(12) جامع أحكام القرآن 5: 13.

(13) مفاتيح الغيب 3: 267.

(14) تفسير المنار 3: 17.

(15) المؤمنون: 5 - 7.

(16) تفسير المنار 5: 13.

(17) لاحظ كتابه: السنّة والشيعة: 65 - 66.

(18) لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال، مسائل فقهية لشرف الدين: 63 - 64، الغدير 6: 225، أصل الشيعة وأُصولها: 171، والأقوال في النسخ أكثر مما جاء في المتن.

(19) مفاتيح الغيب 10: 52 - 53، شرح التجريد للقوشجي: 484 ط إيران.

(20) الطبري، التفسير 5: 9.

(21) مسند أحمد 2: 95.

(22) المائدة: 87.

(23) صحيح البخاري، كتاب النكاح 7: 4، الباب 8: الحديث 3.

(24) صحيح البخاري 6: 27، كتاب التفسير، تفسير قوله تعالى: (فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ) من سورة البقرة.

(25) مسند أحمد، ولاحظ مسائل فقهيّة للسيد شرف الدين: 70.

(26) المؤمنون: 1 - 7.

(27) ابن خلّكان: وفيات الأعيان 6: 149 - 150.

(28) مسلم: الصحيح 4: 130، باب نكاح المتعة الحديث 8، طبع محمد علي صبيح.

(29) أحمد، المسند 1: 52.

(30) محمّد جواد مغنية، الاثنا عشرية وأهل البيت: 46.

هذا البحث نقلته للقراء من من موقع الكوثر.

ـ[عاشق جمال الفصحى]ــــــــ[15 - 09 - 2005, 03:45 ص]ـ
أرجو من الأخوة قراءة هذا البحث بكل موضوعية بعيدا عن روح التعصب والتحامل على الآخرين دون وجه حق.

ـ[أبو سارة]ــــــــ[15 - 09 - 2005, 05:40 ص]ـ
الأستاذ/عاشق جمال الفصحى
أعجبني صبرك على طول البحث، وكنت أتمنى أن يكون هذا التطويل في غير هذا الموضوع، وأقوالك التي تنسبها إلى بعض أئمة السنة فيها نظر، لأن هذه المسألة معروفة عند عامة السنة وجميع فرق المسلمين فضلا عن علمائهم.

ولاتستغرب عندما أقول لك: زواج المتعة هو عين الزنا، بل هو شر من الزنا، لأن قباحة الزنا متوقفة على الزناة، وغالبا مايكون مستهجنا ومرفوضا عند ذوي الزناة، بينما قباحة زواج المتعة تمتد إلى ذويهم لسابق العلم بهذا الزواج الباطل!
نعم كان زواج المتعة مباحا وهو من العادات المتأصلة عند العرب في الجاهلية، والتدرج بتحريمه له مثيل بتحريم الخمر، ثم لم يبق إلا زواج الإسلام المعروف، لأن فيه حفظ وصيانة للأعراض وحماية للحقوق.
وليت شعري مافائدة تحديد الزواج بأربع نساء إذا كان مثل هذا الزواج مباحا؟ ومافائدة قول الرسول عليه السلام لمن لم يستطع الباءة وأمره له بالصوم ووصفه بأنه وِجاء؟ وِجاءٌ من ماذا إن لم يكن عن مثل هذه الزيجات الباطلة؟
هذا الزواج محرم عند جميع طوائف المسلمين إلا الشيعة، وها أنت تقول: إلاّ أنّهم لا يلجأون إلى هذا الزواج إلاّ في حدود ضيّقة وخاصّة.
أقول: هذا اللجوء الاضطراري له شبيه في إباحة أكل الميتة عند الضرورة، والجامع بينهما القباحة والنتن!
أليس هذا تشبيه موضوعي؟
ونحن نعلم طرق هذا الزواج عن دراية ومعايشة، فكيف تريد تبرير زواج بربع دينار يتم بلا عقد ولاشهود ولا ولي ولا إشهار؟

أنا على يقين بأن أكثر عقلاء الشيعة يرفضون هذا الزواج ولا يرضونه لبناتهم لأن فطرة الكرامة والغيرة الإنسانية وشيم الرجال تأباه وترفضه، لأن الزوجة بزواج المتعة "زوجة مستأجرة" ليس لها أحكام الحرة ولا الأمة!، فكيف بموانع الدين؟

الكلام في بطلان وتحريم هذا الزواج مفروغ منه، ولا أرغب بحشد أقوال العلماء على مر الدهور فيه، وخير الكلام ماقل ودل، وإن كان بعض الشيعة يرون تحليله ومشروعيته فهذا أمر خاص بالشيعة ولايمثل بقية طوائف المسلمين، قد أتفق معك على هذا، أما غيره ... فلا
أقول هذا مع تقديري الكامل لشخصك الكريم، إنما قولي منصب على ماتقول فحسب ...
دمت بخير
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير