ـ[عاشق جمال الفصحى]ــــــــ[16 - 09 - 2005, 06:14 ص]ـ
أخي لؤي
المتعة التي لدى الشيعة فيها عدة شرعية وكتب علمائهم تشهد بذلك.
ـ[جمال حسني الشرباتي]ــــــــ[16 - 09 - 2005, 08:40 ص]ـ
قال الطبري
(وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب وَابْن عَبَّاس مِنْ قِرَاءَتهمَا: " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " فَقِرَاءَة بِخِلَافِ مَا جَاءَتْ بِهِ مَصَاحِف الْمُسْلِمِينَ , وَغَيْر جَائِز لِأَحَدٍ أَنْ يُلْحِق فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى شَيْئًا لَمْ يَأْتِ بِهِ الْخَبَر الْقَاطِع الْعُذْر عَمَّنْ لَا يَجُوز خِلَافه.)
فما روي عن إبن عباس (إِلَى أَجَل مُسَمًّى) قراءة وليست تفسيرا---وهي قراءة غير معتبرة--اضطر القائلون بزواج المتعة إلى زعمها ليستقيم لهم القول بأنّ الآية موضوعها زواج المتعة--وذلك بسبب أنّ الآية كما هي في المصاحف لا تسعفهم في زعمهم
ـ[عاشق جمال الفصحى]ــــــــ[16 - 09 - 2005, 10:39 ص]ـ
http://www.yazeinab.org/arabic/aqaed/books/02/zj-motaa1/index.html
ـ[جمال حسني الشرباتي]ــــــــ[16 - 09 - 2005, 12:08 م]ـ
الأخ العاشق
لسنا مهتمين إلّا في الناحية اللغوية--فإن كان عندك ما تضيفه فأنا سعيد بقراءته---أمّا مواقعكم حول زواج المتعة فنحن نعرفها ونعرف ما فيها
إهتمامي هو في إجابة هذا السؤال"
هل تحتمل اللغة أن يكون معنى الآية المذكورة زواج المتعة؟؟
أنا أقول لا تحتمل---ومن فسرها بذلك فقد تعسّف
ـ[لؤي الطيبي]ــــــــ[16 - 09 - 2005, 02:02 م]ـ
الأخ عاشق جمال الفصحى
إن مسألة ما تسمّيه بـ"نكاح المتعة" أمر مفروغ من تحريمه عندنا ..
ومداخلتي كانت لبيان تأييد اللغة لهذا التحريم.
أما ما أوردته عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، بأنه كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، وأن هذا يدلّ على أن الآية في نكاح المتعة، فقد أجاب عليه الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله من وجوه:
الأول: أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآناً لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآناً لا يُستدلّ به على شيء لأنه باطل من أصله لأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآناً ظهر بطلانه من أصله.
الثاني: أنا لو مشينا على أنه يحتجّ به كالاحتجاج بخبر (الآحاد) كما قال به قوم أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك، فهو معارض بأقوى منه لأن جمهور العلماء على خلافه. ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة وصرّح صلى الله عليه وسلم بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه.
الثالث: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الآية تدلّ على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صحّ نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه صلى الله عليه وسلم وقد نسخ ذلك مرتين: الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح والآخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح أيضاً.
ينظر: أضواء البيان، ج1، ص322 - 324.
وجاء في (روائع البيان) للصابوني: أن المتعة كانت جائزة في صدر الإسلام، ثم نسخت واستقرّ على ذلك النهي والتحريم، وما رُوي عن ابن عباس من القول بحلها فقد ثبت رجوعه عنه كما أخرج الترمذي عنه رضي الله عنه، أنه قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام. كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه "، حتى نزلت الآية الكريمة: " إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ "، فكل فرج سواهما فهو حرام.
فقد ثبت رجوعه عن قوله وهو الصحيح، وحكي أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت في السفر فقد روى عن ابن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء، قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه --- يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة --- تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: سبحان الله ما بهذا أفتيت. وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولا تحلّ إلا للمضطر.
ومن هنا قال الحازمي: إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم، وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات، حتى حرّمها عليهم في آخر الأمر تحريم تأبيد.
ينظر: روائع البيان، ج1، ص457 - 459.
وكما ذكر الأخوان العزيزان أبو سارة وجمال، فإننا عالجنا القضية من ناحية لغوية، أما الناحية الفقهية فإن لعلمائنا الأفذاذ ما فيه البيان الكافي لتحريم هذا النكاح ..
فنرجو منكم الرجوع إلى ما جاء في مجلداتهم .. فإن فيها ما يشفي غليل السائل والمستفسر.
ودمتم سالمين
¥