تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[القيصري]ــــــــ[16 - 09 - 2005, 10:19 م]ـ

"لله .. ثم للتاريخ" لمؤلفه السيد حسين الموسوي من علماء النجف

ـ[القيصري]ــــــــ[16 - 09 - 2005, 10:22 م]ـ

"لله .. ثم للتاريخ" لمؤلفه السيد حسين الموسوي من علماء النجف

الاخ العاشق

تحية طيبة وبعد

فاسمح لي باستعارة جملتكم لدعوتكم

لقراءة هذا الكتاب وبكل موضوعية بعيدا عن روح التعصب والتحامل على الآخرين دون وجه حق.

بانتظار الرد مع الشكر الجزيل مقدما.

الاطلاع على الكتاب من مكتبة مشكاة الاسلامية

شكرا لكم

القيصري

ـ[لؤي الطيبي]ــــــــ[17 - 09 - 2005, 02:06 ص]ـ

الأخ القيصري ..

لو أن نصرانياً جاءك قائلاً إن ادعاء المسلمين بأن الكتاب المقدّس قد حُرّف وعُبث بنصوصه .. قول باطل ومرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه لا يستند إلى أي دليل علمي أو كتابي .. وما هذا القول إلا اتهام لا دليل له ..

فكيف ستحاوره؟

وما الذي ستقوله له؟

وهل أنك ستحيله إلى أحد كتب "البابا" ليستمدّ منه الدليل على خطأ منهجه؟

أم أنك ستطالبه بالنظر في القرآن والأحاديث الصحيحة وأقوال علمائك في ذلك؟

إذ إن ما تطالبنا به وما طالبنا به الأخ عاشق جمال الفصحى من قبل، هو عين إحالة هذا النصراني إلى كتب البابا!

ولقد قرأت ذات مرّة لأحد مفسّري الشيعة - وهو محمد جواد مغنية - قوله: " وهذه الروايات ونظائرها موجودة في أكثر صحاح السنّة وتفاسيرهم وكتبهم الفقهية، وعليه يكون النزاع في أنه: هل المراد بقوله تعالى: " فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً " الزواج الدائم فقط أو زواج المتعة فقط أو هما معاً، يكون هذا النزاع عقيماً لا جدوى منه، لأن النتيجة هي هي لا تختلف في شيء، سواء أقلنا: إن آية " فَمَا اسْتَمْتَعْتُم " عامّة للمتعة، أو قلنا: هي مختصّة بالزواج الدائم، إذ المفروض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بزواج المتعة باتفاق المسلمين، وأن كل ما أمر الرسول به فإن الله يأمر به أيضاً.

أجل بعد أن اتفق السنّة والشيعة على أن الإسلام شرع المتعة، اختلفوا في نسخها وتحريمها بعد الجواز والتحليل. قال السنّة: حُرّمت بعد أن كانت حلالاً .. وقال الشيعة: كانت حلالاً، ولا تزال إلى يوم القيامة .. وبديهة أن على السنّة أن يثبتوا النسخ والتحريم من الرسول صلى الله عليه وسلم "

(التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، ج2، ص295.)

فالمؤلّف يقرّ بأن الخلاف في الآية المراد بها مشهور ..

وهو نفسه يقول: إن النزاع في المراد بالآية عقيم لا جدوى منه ..

ويقول أيضاً: وبديهة أن على السُنّة أن يثبتوا النسخ والتحريم من الرسول!

وما دام ذلك كذلك .. فيكون مرجعنا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

ولقد أوردنا في مشاركاتنا جزءاً من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، والتي نهى فيها عن نكاح المتعة ..

وإن في (رسالة تحريم نكاح المتعة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي) ما يشفي الغليل في تخريج الأحاديث ..

فإن أنتم لم تؤمنوا بصحّة هذه الأحاديث وتواترها .. فهذا شأنكم ..

أما نحن فمؤمنون بصحّتها .. بحمد الله تعالى ..

ولا حُجّة لأحد بعد قول الله ورسوله ..

ودمتم سالمين

ـ[القيصري]ــــــــ[17 - 09 - 2005, 06:59 ص]ـ

الاخ لؤي الطيبي

عذرا فانني لم افهم مقالتكم والسبب كما يبدو لي هو استعجالكم في الرد قبل الاطلاع على الكتاب المذكور.

قلت (فإن أنتم لم تؤمنوا بصحّة هذه الأحاديث وتواترها .. فهذا شأنكم .. )

والله لقد ارتكبت كبيرة في قولك هذا. من هم هؤلاء الانتم؟ وكيف استنتجت عدم ايماني باحاديث الرسول الكريم.

بانتظار الرد بعد ان تقرا الكتاب.

القيصري

ـ[جمال حسني الشرباتي]ــــــــ[17 - 09 - 2005, 02:08 م]ـ

أنا أردّ عليك يا أخ القيصري---وأطلب السماح منك فما أظنّ إلّا أنّ الأخ لؤي قد ظنّ أنّك أحلته على أحد الكتب المنافحة عن الشيعة فكتب ما كتب شاملا حضرتك في ما كتب

الكتاب (لله .. ثم للتاريخ" لمؤلفه السيد حسين الموسوي من علماء النجف) --كتاب جيد يوضح فيه أحد علماء الشيعة تجاوزات الشيعة في العديد من الأمور--ويظهر أنّ إسم المؤلف غير حقيقي --وما أعرفه عنه أنّه ملاحق منهم

ـ[أبو سارة]ــــــــ[17 - 09 - 2005, 03:25 م]ـ

الأستاذ لؤي الطيبي

رعاك الله ووقاك وسدد على طريق الخير خطاك.

الأستاذ /جمال

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير