تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: {كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرُ}

وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما {أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ}

وَبِحَدِيثِ {سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَدِمْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْت , ثُمَّ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ , اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ , فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ , ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ , قَالَ: فَكَلَّمْت قَوْمِي فِي الْعَسَلِ , فَقُلْت لَهُمْ: زَكُّوهُ , فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لَا تُزَكَّى , فَقَالُوا: كَمْ؟ قَالَ فَقُلْت الْعُشْرُ , فَأَخَذْت مِنْهُمْ الْعُشْرَ , فَأَتَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , فَأَخْبَرْته بِمَا كَانَ , فَقَبَضَهُ عُمَرُ فَبَاعَهُ , ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ}.

وَقَالُوا: إنَّ كَوْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قَبِلَهُ مِنْهُ , وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ حِينَ أَتَاهُ بِعَيْنِ الْعَسَلِ , مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ إلَّا عَلَى أَنَّهُ زَكَاةٌ أَخَذَهَا مِنْهُمْ , يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ.

كَمَا أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ , وَأَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ {أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ لِي نَحْلًا , قَالَ: أَدِّ الْعُشْرَ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي , فَحَمَاهَا لِي.} وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: {جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ , وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ. فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْوَادِيَ , فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه , كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إنْ أَدَّى إلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ , فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ , وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ}.

وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَسَلِ كَوْنَ النَّحْلِ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ , أَمَّا إذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ: لَا عُشْرَ وَلَا خَرَاجَ وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْعَسَلَ لَا زَكَاةَ فِيهِ , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , وَابْنِ الْمُنْذِرِ , وَالثَّوْرِيِّ , وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الْجُمْهُورِ ; لِأَنَّ الْعَسَلَ مَائِعٌ خَارِجٌ مِنْ حَيَوَانٍ أَشْبَهَ اللَّبَنَ , قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْعَسَلِ خَبَرٌ يَثْبُتُ وَلَا إجْمَاعٌ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

وفيها: الجزء 23:

زَكَاةُ الْعَسَلِ وَالْمُنْتَجَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ: 118 –

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْعَسَلَ تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ ,

وَاحْتُجَّ لَهُمْ بِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ مِنْ عَشْرِ قِرْبَاتٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا}.

وَوَرَدَ أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ قَالَ: {قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي نَحْلًا , قَالَ: أَدِّ الْعُشْرَ , قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ: احْمِهَا لِي. فَحَمَاهَا لَهُ}. وَأَخَذَ عُمَرُ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْعَسَلَ لَا زَكَاةَ فِيهِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْعَسَلِ خَبَرٌ يَثْبُتُ.

ثُمَّ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَكُونَ النَّحْلُ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ ; لِأَنَّ الْخَرَاجِيَّةَ يُؤْخَذُ مِنْهَا الْخَرَاجُ , وَلَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُمْ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ كَمَا تَقَدَّمَ. الثَّانِي: إنْ كَانَ النَّحْلُ فِي أَرْضِ مَفَازَةٍ أَوْ جَبَلٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ إلَّا إنْ حَفِظَهُ الْإِمَامُ مِنْ اللُّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطُّرُقِ ,

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا زَكَاةَ إلَّا إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ مَمْلُوكَةً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير