تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ليس في زكاة العسل شيء يصح]

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 02 - 04, 11:12 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة، والسلام على نبينا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين أما بعد:

فقال البخاري - كما في العلل الكبير للترمذي ترتيب القاضي- ص (102) رقم (175): وليس في زكاة العسل شيء يصح.

وقال الترمذي في الجامع رقم (629): ولا يصح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في هذا الباب كبير شيء.

وقال العقيلي في الضعفاء 2/ 309: أما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شيء، وإنما يصح عن عمر من فعله.

وقال ابن المنذر - كما في معرفة السنن والآثار 3/ 280 والتلخيص الحبير 2/ 168: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

وقال ابن حزم في المحلى 5/ 232 ـ بعد كلامه على بعض أحاديث العسل -: فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شيء، أو عن عمر أو عن أحد من الصحابة.

وقال أبو حفص الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب ص (319) باب زكاة العسل لا يصح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في هذا الباب كبير شيء.

وقال المناوي في فيض القدير 4/ 452: ولم يصح فيه خبر.

وقال العجلوني في كشف الخفاء 2/ 566: وباب زكاة العسل مع كثرة ما روى فيه لم يثبت فيه شيء.

أما ما يتعلق بالحكم الفقهي فقد قال ابن حجر في الفتح 3/ 348:

وقال ابن المنذر: ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه،

وهو قول الجمهور، وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق: يجب العشر فيما أخذ من غيرأرض الخراج، وما نقله عن الجمهور، مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ا بن عمر فيه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء.

وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى.

وتراجع كتب الفقه وشروح الأحاديث لمن أراد المزيد.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 02 - 04, 12:28 ص]ـ

الاخ الحبيب المفيد (ابن رجب) عبدالرحمن السديس رعاه الله.

ما رأيكم فيما يتعلق بأمر عمر بأخذ العشر من عسل من حمى له.

من جهة الثبوت.

و هل ثبت عن عمر غير هذا الاثر لانه اذا لم يثبت عن عمر الا الاخذ من من حمى له أرضا فأن هذا (الحمى) يمنع كمال الاستدلال بالاثر على وجوب زكاة العسل , لانه يداخله الاحتمال القوى من جهتين:

1 - ان الارض قد حميت من ولى الامر فيحق لولى الامر اخذ عشرها لمشابهتها للارض الخراجية.

2 - عدم أمر عمر المزكين باخذ زكاة العسل مع بعثهم بزكاة السائمة بل وزكاة العروض (عروض التجار) كما روى عنه ابن حزم باسناد صحيح.

فما دام لم يثبت عن عمر الاخذ من الزكاة الا من هذا الذي قد حمى له الارض فأن هذا يوجب عدم التسليم بالدليل.

فهل ثبت عن عمر غير هذا الاثر.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 02 - 04, 04:36 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المتمسك بالحق

فهل ثبت عن عمر غير هذا الاثر.

لا أدري ..

وما يتعلق بالجانب الفقهي .... فالوقت الآن لا يسعفني

فلعلكم تنشطون وتعرضونه فإنكم أقدر عليه مني ....

وجزاكم الله خيرا

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 02 - 04, 07:40 ص]ـ

جاء في الموسوعة الفقهية

في الموسوعة الفقيه الجزء 30:

(زَكَاةُ الْعَسَلِ):

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعَسَلِ , قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً؟ قَالَ نَعَمْ أَذْهَبُ إلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً ; الْعُشْرَ , قَدْ أَخَذَ عُمَرُ رضي الله عنه مِنْهُمْ الزَّكَاةَ قُلْت: ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَالَ: لَا , بَلْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ , وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ. وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير