تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الحديث الوارد في عدم الاخذ من الشعر والاظافر للتحريم ام للتنزيه]

ـ[ابو بندر]ــــــــ[27 - 01 - 04, 10:53 م]ـ

السلام عليكم

هل الحديث الوارد في عدم الاخذ من الشعر والاظافر للتحريم ام للتنزيه.

ارجوا ان توضحوا بالتفصيل

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[27 - 01 - 04, 11:24 م]ـ

http://www.islam-online.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=91713

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[27 - 01 - 04, 11:48 م]ـ

تخريج حديث مايجتنبه من أراد الأضحية وبيان فقهه

الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على من لانبي بعده .. وبعد:

فهذا بحث في تخريج حديث أم المؤمنين أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ في بيان مايجتنبه من أراد أن يضحي رواية ودراية،والله أسأل أن ينفع به وهو الموفق والمعين.

متن الحديث وألفاظه:

عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا)).

وفي لفظ عند مسلم وغيره: ((من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)).

وفي لفظ عند مسلم وغيره: ((فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفراً)).

تخريج الحديث:

أخرجه الشافعي في "المسند" (1/ 160ـ ترتيب السندي)،والحميدي (293)،وأحمد (6/ 289،301،311)،والدارمي (1953)،ومسلم (1977) وأبوداود (2791)،والترمذي (1523)،والنسائي في "الكبرى" (3/ 52) و"المجتبى" (7/ 211،212)،وابن ماجه (3149) و (3150)،وأبويعلى (6910)،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 181)،وفي"شرح مشكل الآثار" (5506) و (5510) و (5512) و (5513)،وابن حبان (5897) و (5916)،والطبراني في "الكبير" (23/رقم:563و565)،والدارقطني (4/ 278)،وأبوعوانة (5/ 59)،والحاكم (4/ 220)،والبيهقي في "الكبرى" (9/ 266) و"فضائل الأوقات" (214) و"الشعب" (479 - 480)،والبغوي في"شرح السنة" (1127) جميعهم من طرق عن سعيد بن المسيب،عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ به.

فقه الحديث:

ظاهر الحديث يفيد النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي،فإن دخل العشر وهولايريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذإرادته ولايضره ماأخذ قبل إرادته.

وقد اختلف العلماء في هذا النهي على ثلاثة أقوال:

الأول: انه يحرم عليه ذلك، حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق، وهو قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد ونصره ابن قدامة،واستدلوا بهذا الحديث،وقالوا: إن مقتضى هذا النهي هو التحريم (1).

قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في "كشاف القناع":

" (ومن أراد التضحية) أي: ذبح الأضحية (فدخل العشر، حرم عليه وعلى من يضحى عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح. لحديث أم سلمة مرفوعاً: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" رواه مسلم.

وفي رواية له: "ولا من بشره" .. ".

إلى أن قال: " (فإن فعل) أي: أخذ شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته (تاب) إلى الله تعالى، لوجوب التوبة من كل ذنب. قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة، وإلا فلا إثم " اهـ (2).

القول الثاني: انه مكروه كراهة تنزيه، وهو قول الشافعي وهو المذهب عند الشافعية كما حكاه النووي، ومالك في رواية، وهو قول بعض أصحاب أحمد

وقد استدلوا على ذلك بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت:

((كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي)) أخرجه البخاري (1703)،ومسلم (1321).

قال الإمام الشافعي: "البعث بالهدي اكثر من إرادة التضحية فدل أنه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه" (3).

القول الثالث: انه لا يكره، وهو قول أبي حنيفة ومالك في رواية

قال الإمام أبو حنيفة:" لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي" (4).

المناقشة والترجيح:

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن الاستلال بحديث أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ قائلين:

إن حديث أم سلمة في الأضحية، وحديث عائشة في الهدي فلا تعارض بينهما ولاحتمال خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لان عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة تخبر عن قوله والقول مقدم على الفعل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير