تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[07 - 06 - 04, 01:59 ص]ـ

قال البخاري (باب الكافر يقتل المسلم، ثم يسلم، فيسدد بعد ويقتل)

قال ابن حجر في شرح هذه الترجمة (قوله باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم أي القاتل فيسدد بعد أي يعيش على سداد أي استقامة في الدين قوله ويقتل في رواية النسفي أو يقتل وعليها اقتصر بن بطال والإسماعيلي وهي أليق بمراد المصنف قال بن المنير في الترجمة فيسدد والذي وقع في الحديث فيستشهد وكأنه نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد وأن كل تسديد كذلك وإن كانت الشهادة أفضل لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيد فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث قلت ويظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب الحديث).

و ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديثين:

الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد).

و الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل فقال ابن سعيد بن العاص واعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له).

و كلا الحديثين يدل على معنى معين أراده البخاري رحمه الله و هو أن الكافر إذا قتل المسلم دخل المسلم الجنة ثم إذا تاب الكافر فمات على الإسلام دخل الجنة.

و هذا المعنى يسعفه لفظ الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

-لا يجتمعان في النار أبدا اجتماعا يضر أحدهما قالوا من يا رسول الله قال مؤمن يقتله كافر ثم يسدد بعد ذلك.

لكن العجب من ابن حجر رحمه احتجاجه لرأيه باللفظ الآخر الذي يخالف رأيه من حديث أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر) قيل: من هم؟ يا رسول الله! قال (مؤمن قتل كافرا ثم سدد).

فاللفظ الذي نقله ابن حجر يخالف ترجمة البخاري رحمه الله لهذا الباب.

و عموما إن صح ما فهمه ابن حجر من ترجمة البخاري و أنه أشار إلى هذا الحديث فمعنى الترجمة يرجح لفظ الإمام أحمد عن معاوية.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[07 - 06 - 04, 02:15 ص]ـ

أخي الفاضل مجاهد نفسه قولك (ولكن كيف يكون الجمع بين هذا الحديث وحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؟

أليس المعاهد كافر؟).

الشارع عندما يطلق ألفاظ يريد بها معاني معينة تفارق غيرها من المعاني فإطلاق النبي صلى الله عليه و سلم لفظ المعاهد و لم يذكر الكافر مع أن المعاهد كافر أراد أن المعاهد له حكم آخر غير حكم الكفار

لذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في حديث آخر يبين هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون تتكافأ دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ".

و يدخل في قوله صلى الله عليه و سلم (و لا ذو عهد في عهد) الذمي و المستأمن فكلاهما له عهد.

و قوله هذا صلى الله عليه و سلم مفهومه أن الكافر إذا لم يكن له عهد جاز قتله و إن كان هذه المسألة أظهر من أن يحتج لها بالمفهوم و لكن من باب ذكر الفائدة.

ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[08 - 06 - 04, 02:41 ص]ـ

جزاك الله خير وكثر من امثالك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير