ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 06:28 م]ـ
بارك الله فيكِ على الفائدة لكن هذا لا إشكال عندي فيه إنما السؤال في حالتين كلاهما يُصدق فيها الكاهن لكن على التفصيل الذي ذكرته .... فهل من مجيب بارك الله فيكم
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 03:05 ص]ـ
قال العلامة الفوزان حفظه الله في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد:
الكهانة
وهي ادعاء علم الغيب؛ كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب هو استراق السمع؛ حيث يسترق الجني الكلمة من كلام الملائكة، فيلقيها في أذن الكاهن، فيكذب معها مئة كذبة، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة.
والله هو المتفرد بعلم الغيب؛ فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك؛ فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وهو مكذب لله ولرسوله.
وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي يستعان بها على دعوى العلوم الغيبية.
فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله.
وفي " صحيح مسلم " عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى عرافا، فسأله عن شيء، فصدقه بما يقول؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى كاهنا، فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد). رواه أبو داود.
وجاء في معارج القبول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله:
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أتى عرافا فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فهذا حكم من سأله مطلقا والأول حكم من سأله وصدقه بما قال
و جاء في كتاب تيسير العزيز الحميد:
قوله: "من أتى كاهنًا ... "3 إلى آخره. قال بعضهم: لا تعارض ص -350 - ... بين هذا الخبر، وبين حديث: "من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"1. إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدًا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة، أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر كذا قال، وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قِبَل الشياطين، أو من قِبَل الإلهام لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني عن واثلة مرفوعًا: "من أتى كاهنًا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر". قال المنذري: ضعيف. فهذا - لو ثبت - نص في المسألة لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه.
قوله: "فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". قال الطيبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي: من ارتكب هذه فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أُنزل عليه انتهى. وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر أو يجب التوقف؟ فلا يقال: ينقل عن الملة. ذكروا فيها روايتين عن أحمد وقيل: هذا على التشديد والتأكيد، أي: قارب الكفر والمراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان.
و جاء في فتح المجيد:
قوله " من أتى كاهنا" قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث: " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ". هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين.
و قال الشيخ ابن قاسم النجدي في حاشيته على كتاب التوحيد:
¥