تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب


الهوامش:

1) توفي سنة 179 هـ
2) توفي سنة 560 هـ
3) قال في تعليل ذلك: لمّا انتهى تدوين الفقه إلى الأئمة الأربعة، وكل منهم عدل رضي اللَّه عنهم، ورضى عدالَتهم الأئمةُ، وأخذوا عنهم لأخذهم عن الصحابة والتابعين والعلماء وأستقر ذلك، وإن كلاً منهم مقتدى به، ولكل واحد منهم له من الأمة أتباع من شاء منهم فيما ذكره، وهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد رضي اللَّهِ عنهم: رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماعٍ ...

4) توفي سنة 795 هـ
5) قال الإمام ابن القيّم في كتابه " إعلام الموقعين " – عند كلامه على أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل -: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفواهذه دعوى بشر المرسى والاصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه ونصوص رسول الله ص - أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.
6) توفي سنة 456 هـ
7) توفي سنة 456 هـ
8) قال بعد أن حمد الله تعالى، و صلى على رسوله صلى الله عليه و سلم: أما بعد فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع اليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع وإنا أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء فإن الشيء اذا ضم الى شكله وقرن بنظيره سهل حفظه وأمكن طلبه وقرب متناوله ووضح خطأ من خالف الحق به ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه عند تنازعهم فيه ورجونا بذلك جزيل الأجر من الله عز وجل فإن المنفعة بجمع هذه المسائل جليلة جدا.
ووجدنا الاجماع يقتسم طرفي الاقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون
فأحد الطرفين: هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب: فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم
والطرف الثاني: هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم:
فسمينا هذا القسم الإجماع الجازي.

9) الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى توفي سنة 840 هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير