ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:44 م]ـ
1 - أولاً قولك أخي الكريم أن بول الإنسان وغائطه نجس خبيث فكيف ببول الحمار والبغل؟
يا أخي إن الشرع قد جاء بالتفريق بين متماثلين بول الجارية وبول الغلام والمنازعة هنا في العلة أن كليهما خارج من دبر مستحيل عن طعام فعلى هذا الكلام سيكون الأصل في الأرواث النجاسة إلا ما ثبتت طهارته بدليل والمنازعة أخي في إثبات هذه العلة بالدليل
وكذلك فما الفرق بين بول وروث الحمار الوحشي والحمار الأهلي [وكلاهما مستحيل عن طعام خارج من دبر حمار] فإذا فرقنا بين بول وروث الحمار الوحشي والأهلي كان تفريق بين متماثلين فالعلة إذا لا تكون أن كليهما خارج من دبر مستحيل عن طعام وإلا فالمأكول وغيره يدخل هنا فلينظر.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 10, 02:29 م]ـ
أخي الكريم أبا سلمى
سنبقى في حلقة مفرغة؛ لأن اعتراضك في نظرنا غير صواب، وتظنه صواباً وتتكئ عليه .. فسنظل على ما نحن عليه
معليش شيخنا ولو بقي الخلاف بيننا في ألف مسألة فقهية
فهذا لا ينقص من الود شيئاً وإن شاء الله المحبة تزيد ولا تنقص
ولنبدأ نقطة نقطة مريدا منك -تكرما- الإجابة عن كل نقطة سأوردها على حدة، وإن لم تقبل وخرجت عن هذا الطلب فاسمح لي بالانصراف مرة أخرى ..
بل سنواصل و نستفيد منكم بإذن الله
الأولى: نجاسة لعاب الكلب:
القول بأن لعاب الكلب طاهر ضعيف جداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)
السؤال: (طهور) في الحقيقة الشرعية إما أن تكون عن حدث أو نجس
وهنا يمتنع الأول في الإناء، فلزم الثاني
ما جوابك عن هذا أخي المفضال؟
الذي أنا مقنع به هو قول المالكية ..
ومما يصرفه عن إرادة النجاسة الحسية هو القرينة الموجودة في لفظ الحديث بذاته وهي العدد (7 مرات)!! فغائط الادمي الذي هو أشد النجاسات لم يؤمر فيه بغسله (7 مرات)؛ فدل على أننا أمرنا بغسل الإناء لا لنجاسته لكن لأمر تعبدنا به؛ يعني فيه أمر آخر .. راجع على سبيل المثال كتاب " المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات " لابن رشد أبي الوليد محمد القرطبي الأندلسي فقد ذكر فيه أن ذلك العدد هو من أجل مادة سمية موجودة في لعاب الكلب لا تزول إلا بتلك الطريقة.
- ومما يؤيد عدم نجاسة لعاب الكلب كون بوله غير نجس كما تقدم.
ففي "صحيح البخاري": كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
- بخلاف بول الأعرابي الذي بال في المسجد.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 10, 02:40 م]ـ
أبا الوليد كلامك دائماً تقريبا طبق الأصل لكلامي
:)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 03 - 10, 02:45 م]ـ
هذه القرينة -أخي الحبيب- ضعيفة
لأن لك أن تقول أيضاً .. بأن بول الغلام طاهر؛ لأنه يرش ولا يغسل
ثم لم تجبني عن لفظة (طُهور) الواردة في الحديث .. ما معناها عندك؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 03 - 10, 03:15 م]ـ
1 - أولاً قولك أخي الكريم أن بول الإنسان وغائطه نجس خبيث فكيف ببول الحمار والبغل؟
يا أخي إن الشرع قد جاء بالتفريق بين متماثلين بول الجارية وبول الغلام والمنازعة هنا في العلة أن كليهما خارج من دبر مستحيل عن طعام فعلى هذا الكلام سيكون الأصل في الأرواث النجاسة إلا ما ثبتت طهارته بدليل والمنازعة أخي في إثبات هذه العلة بالدليل
وكذلك فما الفرق بين بول وروث الحمار الوحشي والحمار الأهلي [وكلاهما مستحيل عن طعام خارج من دبر حمار] فإذا فرقنا بين بول وروث الحمار الوحشي والأهلي كان تفريق بين متماثلين فالعلة إذا لا تكون أن كليهما خارج من دبر مستحيل عن طعام وإلا فالمأكول وغيره يدخل هنا فلينظر.
أولاً: الشارع حكيم عادل لا يفرق بين المتماثلين. فلا تكون الصورتان متماثلين، ثم يخالف بين حكميهما. فاختلاف الحكمين من الشرع دليل على اختلاف الصورتين في نفس الأمر، [فليس فيهما علة تامة جامعة بينهما]. وذلك أن الصورتين إما أن يعلم استواءهما في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما. فإن علم أن الشرع فرق بين الصورتين كان ذلك دليلا على افتراقهما في نفس الأمر – وإن لم يعلم بمجيء الفرق. وإن علم أنه سوى بينهما كان ذلك دليلا على استوائهما. وإن لم يعلم هذا ولا هذا، لم يجز أن يجمع أو يسوى إلا بدليل يقتضى ذلك. {قاعدة في الاستحسان ص76، 79}
وانظر في إعلام الموقعين، فقد قال ابن القيم رحمه الله: فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي عُلِّق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو أن لا يكون بين الصورتين فرقٌ مؤثِّر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. أهـ
ولعلك تعلم -أخي- أن من وظيفة المجتهد: نفي الفارق غير المؤثر شرعاً ليكون القياس صحيحاً، ونحن في مثالك بالتفريق بين بول الغلام وبول الجارية نقول: إن بينهما فرقا ولا بد.
ولهذا قال الطُّوفي في تعريف القياس في معنى الأصل: هو ما ساوى الأصل فيه الفرع من غير فارق، أو مع فارق غير مؤثِّر.
كما أن عامة العلماء منعوا نتف شعر الرأس للمحرِم مع أن النص في منع الحلق؛ لأنهما في معنى واحد، ولا فرق مؤثراً بينهما.
ثانياً: إذا سلمت العلة الجامعة بين الفرع والأصل لزم المصير إلى التسوية بينهما في الحكم.
ثالثاً: التفريق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي وارد في الشرع ثابت لدى الخبير بها، حتى قال الإمام الشافعي: وخلق الحمر الأهلية يباين خلق الحمر الوحشية مباينة يعرفها أهل الخبرة بها. أهـ، والتفريق بين الأرواث والأبوال والأسآر في حيوان الأرض لا نكارة فيه؛ لاختلاف الخلقة .. فكما أنك تقول بنجاسة سؤر الكلب فلا تستنكر طهارة سؤر الهر، وقل مثل ذلك في الأرواث التي مثلت بها، والفرق موجود ولا شك .. وقد ذكرنا ما يظهر من غرض الشرع في التيسير هنا، والله أعلم
¥