تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اعلم أيها المبارك أن لتوريث الإخوة مع الجد عند القائلين به حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الإخوة أشقاء فقط أو من الأب فقط.

الحالة الثانية: أن يكون الإخوة من الصنفين معا وهي ماتسمى بمسائل المعادة وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في درس قادم إن كتب الله في العمر بقية.

بيان الحالة الأولى:

أن يكون مع الجد أحد الصنفين من الإخوة , أشقاء فقط , أو لأب فقط , فهنا نفرق في توريثهم بين أمرين:

الأمر الأول: ألا يكون معهم صاحب فرض , فيخير الجد عندها بين الأحظ له من مقاسمة الإخوة , كأنه واحد منهم , فيرثون جميعا بالتعصيب , وإذا وجد معه أخت فاللذكر مثل حظ الأنثيين , أو أخذ ثلث جميع المال إن كان هو الأحظ له , أو يتساوى له الأمران المقاسمة وثلث جميع المال , ولا يخلو ذلك من ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن تكون المقاسمة للجد أحظ له من ثلث جميع المال , وضابطها: أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد , فيكونوا مثله , أو مثله ونصف مثله فما دون ذلك , وذلك محصور في خمس صور:

الأولى: أن يجتمع الجد مع أخت , فالمسألة من ثلاثة , حاصل عدد الرؤوس (الجد برأسين , والأخت برأس واحد , تماما كالأخ مع أخته إذا اجتمعا) , للأخت الثلث , وللجد الثلثان.

الثانية: أن يجتمع الجد مع أخ واحد , فالمسألة من عدد رؤوسهم: اثنان , للأخ نصفها واحد , وللجد نصفها واحد كما لو اجتمع أخوان شقيقان أو لأب في مسألة واحدة فالمال بين الأخوين الشقيقين أو لأب نصفان يقسم بينهما بالسوية في القسمة العادلة الشرعية.

الثالثة: أن يجتمع الجد مع أختين , فالمسألة من أربعة , للأخوات النصف اثنان , لكل واحدة الربع , وللجد النصف اثنان.

الرابعة: أن يجتمع الجد مع ثلاث أخوات , فالمسألة من خمسة , لكل واحدة منهن الخمس , وللجد خمسان , وهما أكثر من الثلث.

الخامسة: أن يجتمع الجد مع أخ وأخت , فالمسألة من خمسة , للأخ والجد لكل واحد منهما خمسان , وللأخت خمس واحد , فتأمل يارعاك الله.

أكتفي بهذا القدر وأكمل بقية الصور في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

أخوكم ومحبكم / خالد بن سالم باوزير

المملكة العربية السعودية

الدمام

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[31 - 10 - 08, 08:52 م]ـ

ماشاء الله تبارك الله، لاقوة الا بالله

احسنت ايها الشيخ الكريم، ما اسهل وما اوعب شرحك، لله درك

زدنا، جعله الله فى ميزان حسناتك

ولا زلت مباركا ياشيخ خالدا

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 11 - 08, 09:30 م]ـ

بارك الله فيكم أخي مصطفى , هذا من حسن ظنكم , أسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم و ظن جميع الأحبة في هذا الملتقى المبارك.

ذكرنا سابقا أيها الأحبة أن للجد مع الإخوة حالتين , وذكرنا أن الحالة الأولى: أن يكون مع الجد أحد الصنفين من الإخوة أشقاء فقط أو لأب فقط , وقلنا: إنه يقرق في توريثهم والحالة هذه بين أمرين: الأمر الأول: ألا يكون معهم صاحب فرض إلى آخر ماذكرنا , وقلنا: إنه لايخلو والحالة هذه من ثلاث صور , ذكرنا صورة واحدة من ثلاث , ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الصور , فأقول مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب:

الصورة الثانية: أن تكون المقاسمة مساوية لثلث جميع المال , فيأخذ الجد بأحدهما , وضابطها: أن يكون الإخوة الذين معه كمثليه , وذلك منحصر في ثلاث صور , وهي:

الأولى: أن يجتمع جد و أخوان , فالمسألة من ثلاثة , لكل منهم الثلث.

الثانية: أن يجتمع جد و أخ و أختان , فالمسألة من ستة , للأختين الثلث , وللأخ الثلث , و للجد الثلث.

الثالثة: أن يجتمع جد و أربع أخوات , فالمسألة من ستة , للجد سهمان , و للأخوات الأربع أربعة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد.

فائدة: يعبر لنصيب الجد بالثلث على الأظهر , لأن الأخذ بالفرض ما أمكن أولى من التعصيب , لقوة الفرض , وتقديم الإرث به على الإرث بالتعصيب.

الصورة الثالثة: أن يكون ثلث جميع المال أحظ للجد من المقاسمة , فيأخذه فرضا. وضابطها: أن يكون الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثلي الجد , وليس لهذه الصور حصر , بل تتعدد أمثلتها , وأقلها: جد و أخوان و أخت , أو جد وخمس أخوات , أو جد و أخ و ثلاث أخوات , فما فوق ذلك.

فإذا اجتمع الجد - على سبيل المثال - مع خمس أخوات , فالمسألة من ثلاثة (مخرج الثلث المفروض للجد) , للجد الثلث واحد , والباقي سهمان للأخوات , وتصح المسألة من خمسة عشر , للجد منها خمسة أسهم ,

و للأخوات عشرة أسهم.

الأمر الثاني: أن يكون مع الجد و الإخوة صاحب فرض , فيرث الجد في بعض هذه الصور بالتعصيب كأنه واحد من الإخوة , ويتعين نصيبُ الجد الأحظُّ له معهم في هذه الحالة في واحد من سبعة أحوال , وهي:

الحالة الأولى: تعين المقاسمة , لأنها أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف , و أن يكون مجموع الإخوة الذين مع الجد أقل من مثليه , كمن هلك عن: زوج , وجد , وأخ لغير أم , فيكون نصيبهم كالتالي: للزوج النصف , و يكون أصل المسألة من اثنين (مخرج فرض الزوج) له منها سهم واحد ويبقى سهم للجد و الأخ , لا يمكن أن ينقسم عليهما قسمة صحيحة , فتصح المسألة من أربعة , يكون للزوج بعد التصحيح سهمان , وللجد و الأخ لكل واحد منهما سهم واحد.

الحالة الثانية: تعين ثلث الباقي , لأنه أحظ له من المقاسمة ومن سدس جميع المال , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف , و الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه , كمن هلك عن: أم , وجد , وخمسة إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم على النحو التالي:

للأم السدس , و يكون أصل المسألة من ستة (مخرج فرض الأم) , للأم منها سهم واحد , وتبقى خمسة أسهم ليس لها ثلث صحيح , فنأخذ مخرج الثلث ثلاثة , ونضربه في أصل المسألة , فتصح من ثمانية عشر , للأم منها ثلاثة أسهم , و للجد خمسة أسهم (ثلث الباقي) , وتبقى عشرة أسهم تقسم بين الإخوة بالسوية لكل واحد منهم سهمان.

والله تعالى أعلى و أحكم.

أكتفي بهذا القدر و أكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير