تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:26 ص]ـ

[ SIZE="6"]

[COLOR="#ff0000"] تمرين للحل

مات عن: أربع زوجات، وثماني عشرة بنت، وثلاث جدات، وستة أعمام

في هذه المسألة:

بين عدد الزوجات، وسهامهن: تباين فنأخذ /4/.

وبين عدد البنات، وسهامهن: توافق ب2، 18÷2=9

وبين عدد الجدات، وسهامهن: تباين فنأخذ/3/

وبين عدد الأعمام وسهامهم: تباين فنأخذ /6/

أصبح عندنا أجزاء السهم: (4 و 9 و 3 و 6)

بين (4 و 9 تباين نضربهما ببعض فيصبح 36) وبه نضرب أصل المسألة وجميع السهام، فيصبح:

أصل المسألة: 24 × 36 = 864

للزوجات: 108

وللبنات: 576

وللجدات: 144

وللأعمام: 36

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:49 ص]ـ

باب المناسخة

وإن يمت آخر قبل القسمة******* فصحح الحساب واعرف سهمه

واجعل له مسألة أخرى كما******* قد بُيّنَ التفصيل فيما قُدِّما

وإن تكن ليست عليها تنقسم******* فارجع إلى الوفق بهذا قد حُكِم

وانظر فإن وافقت السهاما******* فخذ هديت وفقها تماما

واضربه أو جميعها في السابقة ******* إن لم تكن بينهما موافقة

وكل سهم في جميع الثانية******* يضرب أو في وفقها علانية

وأسهم الأخرى ففي السهام******* تضرب أو في وفقها تمام

فهذه طريقة المناسخه******* فارق بها رتبة فضل شامخه

مشاركة: عبد الجواد محمد الصباغ

أي: بيان العمل فيها،

تعريف المناسخة لغة: الإزالة، والنقل، تقول نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظلَّ، إذا أزالته، ونَسَخْتُ الكتاب إذا نقلتُه.

وشرعا: رفع حكم شرعي، بإثبات آخر.

وفي اصطلاح الفرضيين: أن يموتَ إنسان، وقبل أن تُقسم تركته يموت أحد ورثته.

مفهومها: معرفة نصيب كل وارث من الميت الأول، ومن الميت الثاني من نصيبه الذي ورثه من الميت الأول، أما إن ترك الميتُ الثاني تركة سوى نصيبه من الميت الأول يُجرى له مسألة خاصة ومستقلة تماماً.

المعنى الإجمالي:

أن يموت إنسان، وقبل أن تقسم تركته على الورثة يموت أحد ورثته.

فكيف نورث ورثة الميت الأول، وورثة الميت الثاني مما ورثه من الميت الأول، في لحظة واحدة وتقسيم واحد للتركة؟

فنحل مسألة الميت الأول تماماً، ثم نقوم بحل مسألة ثانية خاصة للميت الثاني، ثم نقارن بين ما ورثه من الميت الأول، وأصل مسألته، في علاقة حسابية فرائضية خاصة، نخلص منها بنتيجة قائمة في عمود خاص اسمه عمود الجامعة، وعلى أصل هذا العمود نقسم التركة ونوزعها لكل وارث حسب نصيبه وسهامه.

الشرح التفصيلي:

وإن يمت آخر قبل القسمة******* فصحح الحساب واعرف سهمه

إن مات أحد ورثة الميت الأول قبل أن تُقْسَم تركته. وللميت الثاني حصة في التركة، وهذا شرط في المناسخة، فقد يكون من الورثة لكنه محجوباً. فلا داعي لعمل المناسخة.

فما العمل وكيف الوصول إلى قسمة التركة الأولى على ورثة الميتين في لحظة واحدة؟

الجواب على ذلك:

أولاً- حل مسألة الميت الأول تماماً (عولاً، رداً، تصحيحاً- جد وإخوة) حتى يستقل كل وارث بنصيبه.

وهذا هو المقصود من قول الإمام الرحبي:

وإن يمت آخر قبل القسمة******* فصحح الحساب واعرف سهمه

ثانياً- حل مسألة الميت الثاني تماماً، كالأولى.

واجعل له مسألة أخرى كما*******قد بين التفصيل فيما قدما

مع مراعاة الوصف الجديد للورثة السابقين، عند ذكر عبارة (عن الورثة السابقين)، وإن كان هناك ورثة جدد يوضعون أسفل مسألة الميت الثاني.

مثل: مات عن: زوجة، وأب، وابن، وابنتين. ثم ماتت إحدى البنتين: عن الورثة السابقين، وزوج، وابن.

فيصبح نص المسألة الثانية: مات عن: أم، وجد، وأخ وأخت، وزوج، وابن.

وإن لم تُذكر عبارة (عن الورثة السابقين)، فلا يرث السابقون، لأي احتمال كان.

ثالثاً- النظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وأصل مسألته الثانية بثلاث نظرات: (التماثل، التوافق، التباين).

وهذا يعني هناك ثلاث حالات (حسابية):

الحالة الأولى- التماثل:

ننقل الأصل الأول إلى عمود الجامعة، ثم سهام الورثة كذلك إلى عمود الجامعة.

وإن كان أحدهم يرث من الطرفين: يجمعان في عمود الجامعة.

والمثال: مات عن: ثلاث بنات، وأختين ش، وأخ ش، ثم ماتت إحدى الأختين عن المذكورين. أصل المسألة بعد التصحيح /36 /، ونصيب الأخت الواحدة /3/ وأصل مسألتها أيضاً/3/ بينهما تماثل، فننقل الأصل الأول إلى عمود الجامعة، فيكون للبنات/24/، وللأخت /3+1/ وللأخ /6+2/.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير