تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن تكن ليست عليها تنقسم*******فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم

وانظر فإن وافقت السهاما******* فخذ هديت وفقها تماما

الحالة الثانية: التوافق

في حالة التوافق: نأخذ وفق سهام الميت الثاني ونضعه فوق أصل مسألته الثانية، ووفق أصل المسألة الثانية، ونضعه فوق الأصل الأول، ثم نضربهما ببعض والناتج هو عمود الجامعة.

وبعدها نضرب سهام الورثة في المسألة الأولى بما فوقها والناتج في عمود الجامعة، وسهام الورثة من المسألة الثانية أيضاً بما فوقها. وهذا المقصود بقول الإمام:

واضربه أو جميعها في السابقة******* إن لم تكن بينهما موافقة

وكل سهم في جميع الثانية******* يضرب أو في وفقها علانية

وإذا كان أحد الورثة يرث من الطرفين، نجمعهما له في عمود الجامعة.

الحالة الثالثة: التباين

وأسهم الأخرى ففي السهام******* تضرب أو في وفقها تمام

أن يكون بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته تباين، فننقل مجموع سهامه ونضعها فوق أصل مسألته، وكامل أصل مسألته نضعه فوق أصل المسألة الأولى ثم نضربهما ببعض، والناتج نضعه في عمود الجامعة.

ثم نضرب سهام كل وارث من ورثة المسألة الأولى بما فوقها، وما في المسألة الثانية بما فوقها، وإن كان الوارث يرث من الطرفين، فيجمعان له في عمود الجامعة.

فهذه طريقة المناسخه******* فارق بها رتبة فضل شامخه

أي: فهذه الطريقة التي ذكرها، طريقة المناسخة، التي مات فيها من ورثة الأول ميت فقط اقتصر عليه المصنف. فاصعد بهذه الطريقة، منزلة فضل مرتفعة عالية. كما يمكننا أن نفهم أيضاً أن من فهم عملية المناسخة في الميت الأول، يستطيع المتابعة والزيادة في عدد الأموات مهما بلغوا، على اعتبار أن عمود الجامعة سيكون بمثابة مسألة الميت الأول.

حال الورثة (ووصفهم الجديد) في المناسخة ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون ورثة الثاني، هم بقية ورثة الأول ويكون إرثهم منه كإرثهم من الأول فتختصر قبل العمل سواء ورثوه تعصيباً محضاً، أو تخلله فرض ثم تحول تعصيباً.

كأن يموت شخص عن عشرة أبناء، ثم يموت أحدهم، فنجعل أصل المسألة مباشرة من عدد رءوسهم، في مسألة واحدة، ولا داعي لعمل المناسخة.

والفرض والتعصيب: كأن يموت شخص، عن خمسة إخوة لأم، ثم يموت أحدهم، فينقلب الفرض في البداية إلى تعصيب، وبه يكون أصل المسألة أيضاً من عدد رؤوسهم.

والفرض المحض: أن يموت عن: خمس بنات، ثم تموت إحداهن، وفي الحالتين يبقين صاحبات فرض، ويبقى أصل المسألة من عدد الرؤوس.

الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل ميت (مستقلون) لا يرثون غيره، فحينئذ: تصحح الأولى ويُعرف ما بيد كل وارث، ثم تصحح مسألة الميت الثاني ويُعرف نصيب كل وارث، ثم تنظر بين المسائل بالنسب الثلاث المتقدمة.

الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الثاني، هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم (باختلاف وصفهم الجديد)، وسواء كان معهم وارث جديد أم لا، والجديد يوضع أسفل المسألة.

ثم المتابعة بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته بما سبق ذكره.

ويُختصر الطريق والعمل في ذلك بعبارة: (عن الورثة السابقين، أو المذكورين)، فإن ذكرت هذه العبارة فإنها تعني الاحتمال في توريث الورثة السابقين، مع مراعاة الوصف الجديد، وإلا فإنهم غير وارثين لأي سبب من الأسباب.

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:55 ص]ـ

أيها الأخوة الأحباب:

أعددت لكم بحثاً خاصاً عن المناسخة أدرجت فيه جملة من المسائل المحلولة. على هذا الرابط إن أحببتم الاطلاع عليها

http://www.4shared.com/document/GqczsANG/___online.html

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 07:48 ص]ـ

باب ميراث الخنثى المشكل

وإن يكن في مُستَحِقِّ المالِ******* خُنثى صحيحُ بيَّن الإشكال

فاقسِم على الأقل واليقين******* تحظ بحق القِسْمَةِ والتبْيين

واحكم على المفقود حكم الخنثى******* إن ذكراً يكونُ أو هو أُنثى

وهكذا حُكم ذواتِ الحمل******* فابْنِ على اليقين والأقلِّ

ومثله: ميراث المفقود، والحمل.

المعنى الإجمالي:

اختصر الإمام الرحبي - رحمه الله- ميراث الخنثى، والمفقود، والحمل في أربعة أبيات فقط، مع أن الكلام فيها طويل نسبياً، ذكر قاعدة ميراث الخنثى في هذا فقط، لا لاختصاصه بها، بل لأنها نفسها تكون على الاثنين التاليين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير