ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 05 - 10, 05:57 ص]ـ
فماذا بعد ذلك؟
هذا ما يهمني ويقلقني.
لا تقلق يا شيخ ولا تهتم, بعد ذلك يا شيخ نتعاون سوية على وضع النقاط على الحروف قبل الشروع في الموسوعة الضخمة التي أرجو الله تعالى أن ييسر أمرها, وأنا لن أحرك سا كنا حتى نتشاور في طريقة نخلص من خلالها إلى وضع الأسس والقواعد التي تعيننا بإذن الله تعالى على الانطلاق والسير بالشكل المطلوب, والله تعالى ولي التوفيق.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 12:50 ص]ـ
باب الغرقى والهدمى والحرقى
وإن يمت قوم بهدم أو غرق***** أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يعلم حال السابق***** فلا تورث زاهقا من زاهق
وعدَّهم كأنهم أجانب***** فهكذا القول السديد الصائب
المعنى الإجمالي:
كثيراً ما نسمع عن الحوادث والكوارث الطبيعية، أو عبر وسائط النقل، وما أشبه ذلك، فإذا حدثت كارثة من الكوارث فكيف سيكون التوريث بين الناس؟
قد علمنا في بداية هذا العلم أن من شروط التوريث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، فإن وقع الحادث: بأن هدمت بناية، أو دار، أو غرقت سفينة أو عبّارة – ناقلة ركاب في النهر أو البحر-، أو شب حريق في مكان ما، ولم يُعلم مَن مات قبل مَن، فلا تورِّث ميتاً من ميت، وزاهقاً بمعنى زهقت روحه، واعتبر الجميع كأنهم أجانب عن بعضهم البعض فلا يتوارثون، وهذا هو القول الراجح.
الشرح التفصيلي
........................... ***** فهكذا القول السديد الصائب
لما قال الإمام الرحبي هذا الكلام دلّ على أن هناك أقوال مختلفة، الراجح منها اعتبارهم أجانب عن بعضهم البعض.
فما هي أقوال الفقهاء في ذلك؟ تعالوا لنتابع البحث والتفصيل:
إن من شروط استحقاق الإرث: تحقق وجود الوارث على قيد الحياة بعد موت المورث، وهذا الشرط غير متحقق هنا، والميراث لا يبنى على الشك.
وعلى كل حال لا بد من بيان أقوال العلم في ذلك.
معنى الغرقى والهدمى .. :
- يقصد الفرضيون بهذه المسألة: كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام؛ كالطاعون والغرق، والهدم، والحريق والمعارك الحربية وحوادث السيارات ..... .
أحوال الهالكين في هذه المسألة:
- لا يخلو الهالكون في هذه المسألة من خمسة أحوال؛ هي:
الحالة الأولى:
- أن يُعلم أنّ أحدهم مات قبل الآخر؛ فهنا يرث المتأخر من المتقدم بلا خلاف؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذه الحالة لا ينبغي إدراجها في هذا البحث.
الحالة الثانية:
- أن يُعلم أنهم ماتوا جميعاً في آن واحد؛ فهنا لا توارث بينهم بالإجماع؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط غير محقق هنا.
الحالة الثالثة:
- أن يُجهل واقع موتهم فلا يُدرى أماتوا جميعاً في وقت واحد، أم تأخر بعضهم عن بعض.
الحالة الرابعة:
- أن يُعلم تأخر موت أحدهم عن الآخر من غير تعيين المتقدم منهم عن المتأخر.
الحالة الخامسة:
- أن يُعلم السابق على التعيين ثم يُنسى لطول مدة ونحو ذلك.
- فهذه الحالات الثلاث الأخيرة محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: (جمهور الصحابة والتابعين، الحنفية، المالكية، الشافعية، احمد).
- لا توارث بينهم مطلقاً في هذه الحالات الثلاث، ومال كل واحد منهم لباقي ورثته الأحياء
-أدلتهم:
قضاء الصحابة في قتلى اليمامة، وموتى طاعون عمواس، وفي قتلى الجمل وصفين؛ فقد روى مالك بسند صحيح: (أنه لم يتوارث من قُتِل يومُ الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه شيئاً، إلا مَنْ عُلِمَ أنه قُتِل قبل صاحبه).
عن خارجه بن زيد: (أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت؛ ورّث الأحياء من الأموات، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض).
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (كل قوم متوارثين عُمِيَ موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء).
القول الثاني: قول (عمر، علي، الصحيح من مذهب الحنابلة).
إنهم في هذه الحالات الثلاث يرثون من بعض، بشرط: ألا يختلف الورثة؛ فيدَّعي كل منهم تأخر موت مورثه، وليس هناك بينة شرعية، فان وقع ذلك تحالفوا، ولا توارث بينهم.
¥