لكن المعتمد عند متأخري المالكية والشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين، وبنسبة فروضهم، فإن لم يكونوا فعلى ذوي الأرحام.
دليلهم:
1 - إن الله تعالى قد بيّن نصيب كل وارث بالنص، فلا تجوز الزيادة بدون دليل.
2 - قال عليه الصلاة والسلام، بعد نزول آية المواريث: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ... ) [الترمذي]، فلا يستحق وارث أكثر من حقه.
المذهب الثاني:
جمهور فقهاء الصحابة والتابعين، ومنهم سيدنا عمر، وعلي، وابن عباس- رضي الله عنهم-: أن يُرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فرضهم.
وبه أخذ الحنفية، والحنابلة، ومتأخرو المالكية والشافعية، (لعدم انتظام بيت المال).
وورد أن سيدنا عثمان بن عفان – رضي الله عنه- أجاز الرد على الزوجين.
دليلهم:
قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال/75]، وحديث: (من ترك مالاً فلوارثه) [متفق عليه]، وهو عام في جميع المال.
فإن هذا يفيد أن ذوي الأرحام أولى بتركة رَحِمِهم ممن عداهم، وأقرب الناس رحماً بالميت هم أصحاب الفروض.
ولما كان الزوجان ليسا من الأقرباء، لم تشملهما الآية، لأن ميراثهما بسبب آخر غير الرحم والقرابة، وهو عقد الزوجية، الذي ينتهي بالموت.
أركان الرد ثلاثة:
1 - وجود صاحب فرض، ولو كان من ذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض.
2 - بقاء شيء من التركة.
3 - عدم وجود العصبة، أي عصبة كانت، لأن العصبة تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
وهي مجموعة بقوله:
إن أبقت الفروض بعض التركه*****وليس ثم عاصب قد ملكه
كيفية العمل في الرد:
ينقسم العمل في الرد إلى قسمين
الأول: بدون أحد الزوجين،
فرده لمن سوى الزوجين***** من كلِّ ذي فرض بغير مين
وأعطهم من عدد السهام***** من أصل ستةٍ على الدوام
فرد الباقي بعد الفروض، إلى ذوي الفروض، بقدر فروضهم، من كل صاحب فرض بنسبة فرضه، سوى الزوجين، فلا رد عليهما، لأنه لا رحم لهما.
وله حالتان، وهي:
1 - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد (فيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس).
2 - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، (فيكون أصل المسألة من مجموع سهامهم)، بعد حل المسألة بالشكل الطبيعي، بمعنى:
نضع أصل المسألة الأصلي – حسب القواعد التي نعرفها-، فنعطي كل وارث نصيبه، ثم نجمع سهامهم، فنشطب الأصل الأول، ونضع بدلاً منه مجموع السهام.
مثل: مات عن: خمس بنات، أصل المسألة مباشرة من /5/ لكل واحدة سهم.
مات عن: بنت وبنت ابن، أصل المسألة الأصلي: من/6/ للبنت/3/، ولبنت الابن/1/، ثم نجمعهم فيصبح الأصل الردي الجديد/4/.
وبذلك يصبح عدد الأصول التي صارت إلى الرد / 4 / من / 6 /.
وهي: 2 – 3 – 4 - 5
وأعطهم من عدد السهام***** من أصل ستةٍ على الدوام
أما الأصلان الثانيان، فمع أحد الزوجين.
وهما في الدرس التالي
أي: استحق الباقي بعد الفروض.
أمثلة للحل:
مات عن: خمس أخوات.
ماتت عن: ست بنات.
مات عن: بنت، وبنت ابن، وأم.
مات عن: جدة، وأخوين لأم.
ماتت عن: جدة، وأخ لأم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 02:33 م]ـ
الحالة الثانية: في الرد
مع أحد الزوجين
ولها حالتان أيضاً، وهي:
1 - وجود صاحب فرض واحد مع أحد الزوجين: فيكون أصل المسألة من مقام مَن لا يُرد عليه، فيُعطى فرضه، والباقي لصاحب الفرض.
2 - وجود فروض متعددة مع أحد الزوجين: هناك حالتان:
الأولى: أن يقسم الباقي على الورثة بعد إعطاء فرض من لا يُرد عليه، مثل: مات عن (زوجة، وأم، وأخوين لأم).
الثانية: أن لا ينقسم الباقي على الورثة، وفي هذه الحالة يكون العمل كما يلي: المسألة لها ثلاثة أعمدة (مسألة أولى، وثانية، وعمود الجامعة):
1 - العمود الأول: أصله من مقام مَن لا يُرد عليه، فيُعطى فرضه، والباقي يكون مشتركاً بين بقية الورثة.
2 - العمود الثاني: أصله من مجموع سهام مَن يُرد عليهم، (كما في الحالة الثانية لهم).
3 - العمود الثالث: (وهو عمود الجامعة) أصله ناتج ضرب الأصلين الأول والثاني ببعضهما، ثم نضرب سهام من لا يُرد عليه في أصل المسألة الثانية، ثم نضرب مجموع سهام مَن يُرد عليهم في نصيب كل وارث منهم من المسألة الثانية، والناتج نضعه في عمود الجامعة.
مسائل للحل:
ماتت عن: زوج، وأم.
مات عن: زوجة، وأخت شقيقة.
مات عن: زوجة، وجدة.
مات عن: زوج، وأخ لأم.
مات عن: زوجة، وأم، وأخ لأم.
مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 05 - 10, 03:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مات عن: خمس أخوات.
أصل المسألة من عدد الرؤوس 5، لكل أخت سهم
ماتت عن: ست بنات.
أصل المسألة من عدد الرؤوس 6، لكل بنت سهم
مات عن: بنت، وبنت ابن، وأم.
أصل المسألة بعد الرد 5:
للبنت: 3، لبنت الابن: 1، للأم: 1
مات عن: جدة، وأخوين لأم.
أصل المسألة بعد الرد 3:
للجدة: 1، للأخوين لأم: 2
ماتت عن: جدة، وأخ لأم
أصل المسألة بعد الرد 2:
للجدة: 1، للأخ لأم: 1
¥