هناك بعض النقاط أردت التنبيه عليها،لمعرفة رأي الفضلاء من طلبة العلم حتى نكون على بينة، ففقه هذه المسائل للمرأة المسلمة يعد من الضرورات،لأن به قوام دينها و صحة عبادتها.
أم عبد الباري:
بالنسبة للمعذور في حال عدم الحيض أو النفاس كالمجنون مثلا أو النائم فإن الصلاة واجبة عليه في تلك الحال إنما رفعها عنه العذر الطارئ الذي حدث له فبمجرد ذهاب العذر وجب القضاء بخلاف الحائض فإن الصلاة ليست واجبة عليها في حالتها تلك فلما تقضيها!
وأنا لم أقف على آحاديث صحيحة في الحيض وقضاء الصلاة فيه إلا حديث معاذة العدوية عن السيدة عائشة ولم تذكر فيه هذا القضاء بل أنكرته بأشد الإنكار حيث قالت للسآئلة (أحرورية أنت)
استقراءً لتعقيبات أختي أم عبد الباري، يبدو أن الاشكال عندها هو أنها ترى قضاء الصلاة التي فاتت الحائض لتفريط منها: كتأجيل الصلاة إلى آخر وقتها من غير عذر شرعي فوقع المانع،أو من غير عمد أو قصد: كانتفاء العذر (ارتفاع دم الحيض أو النفاس) و لما يخرج وقت الصلاة كليا،
هو كقضاء الصلاة التي فاتتها و العذر قائم (أيام حيضها)، و هو مانع من الصلاة أصلا،محرم لها (موضع الاستدلال بحديث عائشة).
والفرق شاسع بين الأمرين، فإذا فهمنا المسألة على الوجه الصحيح،سهل علينا النظر في أدلة الطرفين و من ثم الاقتناع بها.
طالبة علم السلف:
وإذا رأت المرأة الطهر قبيل العصر مثلًا فلما اغتسلت دخل وقت العصر فلا يلزمها إلا أن تصلي العصر فقط
أم عبد الباري:
هنا أعتقد أنها حين ترى الطهر قبيل العصر كما ذكرت فيجب عليها أن تصلي الظهر لأنها مازالت في وقت الظهر ولم يخرج ولكن كلامي عن التي رأت الطهر في العصر تماما أى أنها في وقت أذان العصر مثلا رأت الطهر وأغتسلت والظهر وقته قد ذهب فهل تقضي الظهر
نفس الاشكال السابق،،و أيضا الملاحظ و الجدير بالتنبيه أن تقدير الوقت لأجل النظر في قضاء الصلاة أو أدائها عند ارتفاع العذر (المانع) يكون بعد الشروع في الاتيان بمقدمات الصلاة (الغسل أو التيمم عند غياب الماء و كذلك إزالة النجاسة إذا وجدت) و ليس من اللحظة التي رأت فيها الطهر كما هو مفهوم من كلام أختنا السائلة، و قد حذر أهل العلم من التهاون في تأخير الغسل للمرأة الحائض بعد رؤيتها للطهر ..
طويبلة علم:
الخلاصة أختي وفقك الله أنه بمجرد دخول وقت الظهر تجب على المسلم صلاتي الظهر والعصر لأن وقتهما واحد مشترك وبمجرد دخول وقت المغرب يجب على المسلم صلاتي المغرب والعشاء
ليس هكذا مطلقا!!! بل لأصحاب الأعذار،و فرق بين قولنا أنهما يشتركان في وقت معين و بين القول بأن وقتهما واحد! و هذا الأخير (القول بأن أوقات الصلوات الخمس هو ثلاثة كما عليه ظاهر الآية من غير تقييد أو تفصيل هو مذهب الشيعة فلينتبه) ..
وقد اشار الشيخ السعدي رحمه الله إلى ذلك (كما نقلت في مشاركتك أعلاه،جزاكِ الله خيرا):
الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعًا.
و أيضا هناك ملاحظة بالنسبة لحديث حمنة بنت جحش في صلاة المستحاضة،قول أختنا الكريمة:
وحتى لو صلت بوضوء دون غسل فإن الصلاة تجزئها إلا أن الغسل أفضل
هذا لاخلاف فيه
بل هو محل خلاف،فعبارة (و هو أعجب الأمرين إلي) كما قال أهل العلم، قد تكون من كلام الرسول صلى الله عليه و سلم و قد تكون من إدراج حمنة و هو قول الجمهور،بل هناك من يرى استحباب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة على الغسل لكل صلاتين لما فيه من مشقة و احتمال حصول الضرر والله أعلم.
ملخص المسألة (كما ظهر للأمة الضعيفة) هو الآتي:
-الأصل في الصلوات الأداء في الوقت،لقوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)
-و يقضي أصحاب الإعذار في الوقت الضروري دون إثم،و من أخرها دون عذر إلى الوقت الضروري فهو آثم.
و أصحاب الأعذار هم الكافر و الصبي و الحائض و النفساء و فاقد الطهورين و النائم و الناسي و المجنون.
¥