في تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا،
أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد، كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض
الإسلام للعهد ناقضا، وكان بذلك من فعله، حكمه القتل وضرب العنق. فلذلك أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد
عن الإسلام، والناقض عهده من أهل العهد وفي خبر البراء الذي ذكرناه قبل أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البين ....... الخ)
و في شرح معاني الآثار يقول الامام الطحاوي
ٌ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا.
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
{عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَقِيت خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ.
فَقُلْت: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَقَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ}.
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا يُوسُفُ هُوَ ابْنُ مُنَازِلٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ
عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيُّ
مَعَهُ اللِّوَاءُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ (آتِيهِ بِرَأْسِهِ).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: هُشَيْمٌ حَدَّثَنَاهُ
قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ {عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ بِي الْحَارِثُ
بْنُ عَمْرٍو، وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت: إلَى أَيِّ شَيْءٍ بَعَثَك؟
قَالَ: إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ}.
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا يُوسُفُ هُوَ ابْنُ مُنَازِلٍ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَّرِفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ
{عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ضَلَّتْ إبِلٌ لِي فَخَرَجْت فِي طَلَبِهَا فَإِذَا الْخَيْلُ قَدْ أَقْبَلَتْ فَلَمَّا
رَأَى أَهْلُ الْمَاءِ الْخَيْلَ انْضَمُّوا إلَيَّ وَجَاءُوا إلَى خِبَاءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَخْبِيَةِ فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا
رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، فَبَعَثَ إلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ}
.... ثم ذكر الخلاف و رده من وجوه ثم قال
فَلَمَّا لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولَ بِالرَّجْمِ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقَتْلِ ثَبَتَ
بِذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْقَتْلَ لَيْسَ بِحَدٍّ لِلزِّنَا، وَلَكِنَّهُ لِمَعْنًى خِلَافَ ذَلِكَ.
وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ الْمُتَزَوِّجَ، فَعَلَ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَصَارَ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ مَا
يُفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ.
وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، يَقُولَانِ فِي هَذَا الْمُتَزَوِّجِ إذَا كَانَ أَتَى
فِي ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ أَنَّهُ يُقْتَلُ
....... الى قوله:
وَفِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِأَبِي بُرْدَةَ الرَّايَةَ}
وَلَمْ تَكُنْ الرَّايَاتُ تُعْقَدُ إلَّا لِمَنْ أَمَرَ بِالْمُحَارَبَةِ، وَالْمَبْعُوثُ عَلَى إقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا، غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالْمُحَارَبَةِ.
¥