تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويشترط لفرض الصوم كرمضان والنذر والقضاء التبييت وهو إيقاع النية ليلا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له". والمذهب على وجوب تبييت النية لكل يوم لظاهر الخبر، لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وروي عن مالك، إلا أن مشهور مذهب مالك عدم وجوب تبييت النية لكل يوم، قال القيرواني في الرسالة:" ويبيت الصيام في أوله، وليس عليه البيات في بقيته" انتهى. ولايشترط للتبييت النصف الأخير من الليل، ولايضر الأكل والجماع بعدها، و لايجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا. ويصح النفل بنيةٍ قبل الزوال. (و) الثاني (الإمساك عن الأكل والشرب) وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل ناسيا لم يفطر وإن كثر لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه الشيخان، أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء وإلا أفطر. . (و) الثالث (الجماع) عامداولو بغير إنزال،وأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا. ودليل على ما سبق قوله تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولاتباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد". (و) الرابع (تعمد القئ) فلو غلبه القئ لم يبطل صومه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.

(والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء) أحدها وثانيها (ماوصل) من عين لاريحٍ ومثلها (عمدا إلي الجوف) المنفتح (أو) غير المنفتح كالوصول من شجة إلى (الرأس) والمراد إمساك الصائم عن وصول عين وإن قلت إلى مايسمى جوفا. والتقطير في باطن الأذن مفطر، ولو صُب ماء في حلقه مكرها لم يفطر، وكذا إن أكره حتى أكل أو شرب. (و) الثالث (الحقنة في أحد السبيلين) وهو دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر المعبر عنهما في المتن بالسبيلين. . (و) الرابع (القئ عمدا) فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق. (و) الخامس (الوطء عامدا) في الفرج ولو دبرا من أدمي أو غيره، أنزل أم لا، فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا ولا الإكراه عليه لو تُصور. (و) السادس (الإنزال) وهو خروج المني (عن مباشرة) بلا جماع محرما كان كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته واحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام فلا إفطار به جزما. . (و) السابع (الحيض) للإجماع على تحريمه وعدم صحته. (و) الثامن (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع. (و) التاسع (الجنون) لمنافاته العبادة ولخروج من قام به عن أهلية العبادة. (و) العاشر (الردة) لمنافاتها العبادة ولخروج من قامت به عن أهلية العبادة، و لقوله تعالى: "لئن أشركت ليحبطن عملك".

(ويستحب في الصوم) ولو نفلا أشياء كثيرة المذكور منها هنا (ثلاثة أشياء) الأول (تعجيل الفطر) إن تحقق غروب الشمس، لما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر" وزاد أحمد "وأخروا السحور" وزيادة أحمد قال عنها الألباني: "منكر بهذا التمام" وروى ابن حبان: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما، لم يصل حتى يؤتى برطب أو ماء، فيأكل أو يشرب، وإذا كان في الشتاء لم يصل حتى يؤتى بتمر أو ماء" حسنه الألباني، وروى الترمذي "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور". فإن شك فلا يعجل الفطر. ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة، وإلا فلا بأس به نقله في المجموع. ويسن كونه على رطب، فإن لم يجده فعلى تمر، فإن لم يجده فعلى ماء ويقدم ماء زمزم على غيره، وبعد الماء شئ حلو كزبيب وحلو، ويقدم اللبن على العسل، ويقدم العسل على غيره. ولو لم يجد إلا الجماع أفطر عليه. (و) الثاني (تأخير السحور) مالم يشك في طلوع الفجر، ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب. (و) الثالث (ترك الهُجر) وهو بضم الهاء وقيل بفتحها أي الفحش (من الكلام) الفاحش، فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم، وإن شتمه أحد فليقل مرتين أو ثلاثا: إني صائم إما بلسانه كما قاله النووي في الأذكار، أو بقلبه كما نقله الرافعي واقتصر عليه. روي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه" أي لايترتب على إمساكه صوم وإن سقط الواجب به، والزور: الباطل. قال الماوردي: "المراد بطلان الثواب لا الصوم". وذهب الأوزاعي وأهل الظاهر وحكي عن عاشة رضي الله عنها أن الغيبة تفطر الصائم إفطار حقيقيا.

والله أعلم

وإن شاء الله ننتهي في المدارسة التالية من كتاب الصيام، ثم نشرع بعد ذلك في كتاب الطهارة , ويسر الله وأعان، وبلغنا رمضان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير