ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:53 ص]ـ
لو تكون هناك أسئلة أخي الفاضل رضا تضعها بعد النهاية من كل كتاب بارك الله فيك.
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[22 - 08 - 08, 01:26 ص]ـ
لو تكون هناك أسئلة أخي الفاضل رضا تضعها بعد النهاية من كل كتاب بارك الله فيك.
إن شاء الله أحاول ذلك.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 04:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن لما بدأت بكتاب الصيام أولا؟
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[23 - 08 - 08, 01:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن لما بدأت بكتاب الصيام أولا؟
وإياك أخي الفاضل.
بدأت بكتاب الصيام، لأننا مقبلون علي شهر رمضان، ولكني أدعو الله عز وجل أن يعينني على إكمال هذه المدارسة. وإن كان عندك تعقيبات أو توجيهات فلا تبخل علي يا أبا بكر.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 12:22 م]ـ
بارك الله بكم أخونا الفاضل رضا
ليتكم ذكرتم لنا المراجع والشروح التي اعتمدتموها فذلك أسهل للمراجعة
وليتكم تضعون هوامش للشرح تسهّل على القارئ العودة إليها إن أراد ضبط أو مراجعة عبارة ما
وفقكم الله لكل خير وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(ويحرم صيام خمسة أيام) أي مع بطلان صيامها وهي (العيدان) الفطر والأضحى بالإجماع المستند إلى نهي الشارع، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر. ورواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه. (وأيام التشريق) وهي (الثلاثة) بعد يوم النحر ولو لمتمتع للنهي عن صيامها، روى مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسَ بن الحدثان أيام التشريق، فنادى: "أنه لايدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب" وروى أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها. قال مالك: "وهي أيام التشريق". (ويكره) تحريما (صوم يوم الشك) بلا سبب يقتضي صومه. وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب بقوله (إلا أن يوافق عادة له) في تطوعه كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشك، وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلتها مع الصحو أو تحدث الناس برؤيته، ولو لم يعلم عدل رأه أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسقة. والمعتمد في المذهب تحريمه، ولايصح، لما رواه أبو داود والترمذي وصححه، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" ويحتمل قول المصنف (يكره) على كراهة التحريم، فيوافق المعتمد. وروى البخاري ومسلم واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه".
(ومن وطئ) بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها (عامدا) مختارا عالما بالتحريم (في الفرج) ولو دبرا من أدمي أو غيره (في نهار رمضان) ولو قبل تمام الغروب وهو مكلف آثم بالوطء بسبب الصوم (فعليه) وعلى الموطوءة المكلفة (القضاء) لإفساد صومها بالجماع (و) عليه وحده (الكفارة) ولاتجب على الموطوءة، ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرِفعة. وحكم اللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع. ولو ظن وقت الجماع بقاء الليل أو شك فيه، أو ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه نهارا لم تلزمه كفارة لانتفاء الإثم، ولا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه، ولا على مسافر أفطر بالزنا مترخصا لأن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولو جامع في جميع أيام رمضان فعليه كفارات بعددها، وعليه كفارة واحدة إن تكرر الجماع في يوم واحد وإن كان بأربع زوجات. وحدوث السفر بعد الجماع لايسقط الكفارة لأن السفر المُنشَأ في أثناء النهار لايبيح الفطر إلا إذا سافر لبلد مطلعهم مخالف
¥