تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فرأهم مفطرين لزمه الفطر معهم وسقطت عنه الكفارة. وتسقط الكفارة أيضا بالموت أثناء النهار وبجنون طارئ أثناء النهار أيضا. و حدوث المرض لايسقط الكفارة (وهي) أي الكفارة المذكورة مرتبة فيجب أولا (عتق رقبة مؤمنة) وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. وقوله عتق رقبة من باب إطلاق الجزء على الكل (فإن لم يجد) ها حساً بأن لم يجدها أصلا، أو شرعا بأن لم يجد ثمنها أو وجدها تباع بأكثر من ثمنها (فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع) صومهما أو استطاع ولكن اشتدت حاجته إلى النكاح (فإطعام ستين مسكينا) أو فقيرا (لكل مسكين مد) مما يجزئ في صدقة الفطر، فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها. وحد المسكين هو من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعا من حاجته ولايكفيه كمن يحتاج عشرة دراهم وعنده سبعة، وحد الفقير هو من لامال له ولاكسب يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج عشرة دراهم وعنده اثنان. والمد كيل وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، ومقداره عند الحنفية رطلان بالعراقي وهما 812.5 جرام، وعند الجمهور رطل وثلث بالعراقي أي مايعادل510 جرام وقدره أخرون ب 600 جرام. ولو بان له مال بعد صوم الشهرين، لم يعتد بصومه عن الكفارة. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله، هلكت. قال: مَالَكَ؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك، أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، والعرق المِكتل، قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يارسول الله؟ فوالله مابين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" قوله "وقعت على امرأتي" أي جامعتها، والمكتل وعاء ينسج من ورق النخل، والحرتين مثنى حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء، وبدت أنيابه أي ظهرت وهو كناية عن شدة ضحكه. ولايجوز للفقير الذي قدر على الإطعام صرف ذلك لعياله وكذلك غيرها من الكفارات، وماذكر في الحديث خصوصية لذلك الرجل.

(ومن مات) مسلما (وعليه صيام) فائت (من رمضان) بعذر كمن أفطر لمرض أو سفر مباح، أو نذر أو كفارة قبل إمكان القضاء ولم يتمكن من قضائه كأن استمر مرضه أو سفره المباح حتى مات فلا إثم عليه في هذا الفائت، ولاتدارك بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره. وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أو مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض (أطعم عنه) أي أخرج الولي عن الميت من تركته (لكل يوم) فات (مد) من غالب قوت أهل البلد كالحنطة مثلا، والمد رطل وثلث بالبغدادي كما مر، ويخرج هذا من التركة كالديون، فإن لم يكن له مال جاز الإخراج عنه وتبرء ذمته. وماذكره المصنف وهو عدم جواز صوم وليه عنه وتعين الإطعام هو القول الجديد وذلك لأن الصوم عبادة بدنية لاتدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة. والقديم لايتعين فيه الإطعام بل يجوز للولي أن يصوم عنه بل يسن له ذلك، والقديم هو الأظهر والمفتى به لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" رواه الشيخان، وروي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، فدين الله أحق أن يقضى". قال النووي وليس للجديد حجة من السنة، والخبر الوارد في الإطعام ضعيف. وخرج بقيد "مسلما" بعد ومن مات ما لو ارتد ومات فلا يصام عنه ولكن يتعين الإطعام قطعا في الصوم الذي فاته قبل الردة، وإلا فماله فئ ولا إطعام حينئذ. (والشيخ) وهو الرجل الذي جاوز الأربعين، والعجوز وهي المرأة المسنة، قال ابن السكيت: ولايؤنث بالهاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير