تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- وإن (اجتهد في تحري القبلة) فصلى فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به.

- لذلك ينبغي لمن يخرج للبحر أن يحتاط لصلاته ويأخذ معه "البوصلة" لمعرفة اتجاه القبلة.

- فيجب استقبال القبلة في "صلاة الفرض" من أول الصلاة حتى أخرها، ويستدير إلى القبلة حيث استدارت به السفينة، كما في حديث ابن عمر ? قال: (كان رسول الله ? يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض). رواه البخاري ومسلم، انظر مشكاة المصابيح [1/ 299].

- فقوله في الحديث السابق: (إلا الفرائض) يدل على أن صلاة الفريضة يشترط لها استقبال القبلة، فلا يجوز ولا يصح الصلاة بدون استقبال القبلة.

- أما في "صلاة النفل" فلا يجب عليه استقبال القبلة لا في أول الصلاة ولا في أخرها، فيجوز أن يصلي النافلة بدون استقبال القبلة، لفعل النبي ? كما في حديث ابن عمر ? قال: (كان ? في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليه حيث توجهت به شرقاً وغرباً) رواه البخاري ومسلم.

- وفي رواية لمسلم (وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله). انظر حديث رقم: [4965] في صحيح انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 910] وصفة الصلاة للألباني [1/ 75] ومشكاة المصابيح [1/ 299].

- فيجب ويشترط في صلاة الفريضة استقبال القبلة، أما صلاة النافلة فيجوز أن يصلي بدون استقبال القبلة لفعله ?. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [23/ 128 - 235] [24/ 37] والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام [1/ 340].

- والحكمة من كون "صلاة النفل" لا يجب فيها استقبال القبلة لا في أول الصلاة ولا في أخرها: تيسير النافلة على العباد، وحتى يستكثروا من صلاة التطوع بدون مشقة.

وجوب القيام في للصلاة:

يجب القيام في "الصلاة المفروضة"، لعموم قول الله تعالى (وقوموا لله قانتين)، ولعموم قول النبي ? (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري عن عمران بن حصين ?. انظر حديث رقم: 3778 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 723].

- فيجب عليه أن يقوم في الصلاة ولو كان معتمداً على عصا أوممسكاً بعمود أو بحبل، ولو كان على هيئة المنحني قليلاً، ولو كان على هيئة الراكع، فيجب عليه القيام لعموم الأدلة السابقة، وهي قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)، وقول النبي ?: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).

- إلا إذا خشي السقوط أو الضرر أو لا يستطيع القيام لمرض أوغيره فيصلي جالساً، لعموم قول الله تعالى} ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة وقوله تعالى:} فاتقوا الله ما استطعتم {، ولقول النبي ? لعمران بن حصين ? (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).رواه البخاري عن عمران بن حصين ?، انظر حديث رقم: [3778] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 723]، وإرواء الغليل [2/ 8].

ولقول النبي ? (صل قائماً إلا أن تخاف الغرق).رواه الحاكم عن ابن عمر ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [3777] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 723].

- وقوله ? (إلا أن تخاف الغرق) أي إلا إن خفت من دوران الرأس والإضطراب وتحرك السفينة والسقوط في البحر لو وقفت، فإنه يجوز لك القعود للضرورة. أنظر فيض القدير [4/ 198] بتصرف.

- أما في "صلاة النافلة" فيجوز للمصلي أن يصلي جالساً ولو كان يستطيع القيام، لقول النبي ?: (ومن صلى قائماً فله نصف أجر القاعد) رواه البخاري، انظر إرواء الغليل [2/ 206]

وهذا في صلاة النافلة، ولفعله ? فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي ? كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع) رواه مسلم، انظر مختصر الشمائل [1/ 151].

لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يصلي قائماً لكي ينال الأجر كاملاً، كما قال ?: (صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم)، رواه البخاري ومسلم، عن عمران بن حصين ?، انظر حديث رقم: [6363] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1131] وإرواء الغليل [2/ 8 - 206].

حكم جعل الإمام في الوسط والمأمومين عن يمينه وشماله في نفس الصف:

- الأصل أن الإمام يقف أمام المصلين والمأمومين خلفه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير