- المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة، ولو أقامها وأنشأ وصلى الجمعة في السفر فصلاته لا تصح، لأن النبي r كان لا يقيم الجمعة في السفر، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي r، فيكون عمله مردوداً لقول النبي r ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه البخاري ومسلم.
- لكن لو كان في مكان وقد أقيمت صلاة الجمعة، فيلزمه الذهاب لصلاة الجمعة لعموم قول الله تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ .... {
- السفر يوم الجمعة .. إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فيحرم السفر لقوله تعالى::} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ... { .. أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.
- يصلي (صلاة النافلة) في "السفينة" ويتجه حيث كان، ولا يشترط استقبل القبلة، لأنه ثبت في الصحيحين عنه ? (أنه كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به)، ولا يشترط القيام والركوع والسجود بل يؤمي بالركوع والسجود.
- أما إذا كانت الصلاة فرضاً، لابد من استقبل القبلة والقيام والركوع والسجود على قد الإستطاعة، إلا إن تعذر استقبل القبلة والقيام والركوع والسجود فيصلي على قد الإستطاعة جالس يومي إماء (كما تقدم في أول البحث في مسألة وجوب القيام في للصلاة).
- يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلوات المشروعة في الحضر، إذ لا فرق بين الحضر والسفر، كل صلاة تشرع في الحضر فإنها مشروعة في السفر، إلا [راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء]، هذه الثلاث دلت السنة على أنها لا تفعل في السفر، وما عداها فإنها تصلى لعدم وجود الدليل على تركها، "كسنة الفجر، والوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، والإستخارة، وسنة الوضوء" وجميع النوافل المطلقة التي يقوم فيها الإنسان فيكثر منها ويتعبد لله بما شاء.
إذا أصاب الإنسان دم على ملابسه أو جسده:
• الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - طاهر كثيره وقليله [كدم الإنسان – والدم الذي يبقى في المذكاة "كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد" - ودم السمكة – ودم الجراد] لا يجب غسله ولو كان كثير.
2 - نجس لا يعفى عن شيىء منه [كالدم الخارج من السبيلين - ودم الحيض – والدم المسفوح "هو الدم الخارج من الذبيحة أول ما تذبح" - ودم الكلب] يجب غسله.
3 - نجس ويعفى عن يسيره [كدم البعوضة والذباب] لا يجب غسله.
- الحكم لو صلى الإنسان ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة.؟
(الجواب) من صلى ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة هو لا يخلو من خمس حالات:
- لو صلى في الملابس النجسة (جاهلاً بالنجاسة) لم يعلم بها إلا بعد الإنتهاء من الصلاة، أو (جاهلاً بالحكم) فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة.
- كان يعلم بها قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى} ربنا لا تؤآخذنا إن نسينآ أو أخطأنا {.
- كان يعلم بها قبل الصلاة ولكن سوّف وأخّر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى} ربنا لا تؤأخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا {.
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته (كأّن تكون النجاسة في طاقيتة أو في عِمامته أو في شماغه أو في جواربه أو في نعاله) يزيلها وهو يصلي لفعله r، كما في حديث أبي سعيد t قال بينما رسول الله r يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره .... ثم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أوأذى فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57] ومشكاة المصابيح [1/ 168] وتمام المنة [1/ 55].
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته.
لو أصابه شيء (يسير جداً) من رشاش البول على ملابسه:
¥