إذا أصابه شيء يسير جداً من رشاش البول، فإنه يعفى عن يسيره، والأفضل والأكمل والأحسن والأحوط وخروجاً من خلاف أهل العلم، أن يغسله قبل أن يصلي إتمام للزينة التي أمر المصلي بها في قوله تعالى:} يآبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {، لكن لو صلى وعليه هذا الرشاش البول اليسير جداً فصلاته صحيحه. انظر مجموع الفتاوى [21/ 482 - 534] وشرح العمدة لشيخ الإسلام [1/ 104 - 105] وإغاثة اللهفان لابن القيم [1/ 151].
صلاة الشخص إذا أصابه شي من بول أو روث السمك:
• قاعدة [روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر]. انظر التمهيد (22/ 240)، والإستذكار (1/ 336)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 278)، وشرح النووي على مسلم (12/ 151)، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 75).
• فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي من بول أو روث والسمك والطيور وكل ما يأكل لحمه.
• ولو غسلها إذا أراد أن يصلي كان أفضل وأكمل وأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم، لأنه سيلاقي الله عز وجل ويقف بين يديه, ولأنه من الزينة التي أُمر المصلي أن يأخذ بها، بقوله تعالى} يآبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {.
صلاة الشخص وعلى ملابسه شي من دم السمك:
- دم السمك طاهر، لا يجب غسله ولو كان كثيراً، ومن صلى وفي ملابسه أثر الدم فصلاته صحيحة ولو كان يعلم بالدم قبل الصلاة، لأن دم السمك طاهر، ولكن الأفضل والأكمل والأحسن والأجمل، أن يغسل أثر الدم قبل الصلاة، لعموم قول الله تعالى} يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {، وهذا من تمام وكمال الزينة، لأنه سيقابل الله عز وجل ويقف بين يدبه.
- ولو أن الشخص أحتاط لصلاته وجعل لها ملابس خاصة، إن حضر وقت الصلاة لبسها وإن انتهت الصلاة خلعها، يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل، من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
هل خروج الدم من الإنسان ناقض للوضوء.؟
- خروج الدم من البدن سواء كان "قليلاً أو كثيراً" لا ينقض الوضوء، وليس بنجس، إلا ما خرج من السبيلين من محل البول أو الغائط فإنه نجس وينقض الوضوء ولو كان يسير، فلم يحفظ عنه ? أنه أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثر ما يصيب الإنسان من جروح أو رعاف أو حجامة وغير ذلك، ولو كان نجساً أو ناقض للوضوء لنيبه ? لدعاء الحاجة إلى ذلك.
- والأدلة على أن خروج الدم من البدن سواء كان قليلاً أو كثيراً لا ينقض الوضوء، وليس بنجس كثيرة منها:
1 - قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر ?، أن النبي ? نزل بشعب فقال من يحرسنا الليلة فقام عباد بن بشر ? وعمار بن ياسر ? فباتا بفم الشعب فاقتسما الليل للحراسه فنام عمار بن ياسر ? وقام عباد بن بشر ? يصلي فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ثم رماه بثانٍ فصنع كذلك ثم رماه بثالثٍ فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ عمار بن ياسر ? فلما رأى ما به من الدماء قال له لم لا انبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة الكهف فأحببت أن لا أقطعها. رواه البخاري معلقاً، ورواه أبو داود عن جابر ?، قال الشيخ الألباني (حسن) أنظر صحيح أبي داود [1/ 40].
2 - وقال الحسن البصري [ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم]. رواه البخاري معلقاً، أنظر فتح الباري لابن حجر [1/ 282].
3 - ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ولم يرد عنه ? الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه.
4 - وقد صح أن عمر ? "صلى وجرحه يثعب دماً". رواه الإمام مالك والدارقطني والبخاري معلقاً، قال الشيخ الألباني (صحيح) أنظر إرواء الغليل [1/ 225].
5 - وقال طاوس بن كيسان التابعي المشهور وأثره هذا وصله بن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه "أنه كان لا يرى في الدم وضوء يغسل عنه". أنظر الإستذكار [1/ 231] وفتح الباري لابن حجر [1/ 281] وعمدة القاري [3/ 51].
6 - وقال محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز "ليس في الدم وضوء". رواه البخاري معلقاً، أنظر فتح الباري لابن حجر [1/ 253] وعمدة القاري [3/ 51].
7 - ومن القياس أن أجزاء الأدمي وأعضائه طاهره، فالدم الذي ينفصل منه طاهر .. وغير ذلك من الأدلة. أنظر فتح الباري لابن حجر [1/ 282] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/ 223].
¥