• قال رسول الله r: ( لا تصلِ إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) رواه ابن خزيمة وصححه، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 76] وصحيح الترغيب والترهيب [1/ 136] وصفة الصلاة [1/ 82].
• وقال رسول الله r ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته) رواه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والنووي، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 64] ومشكاة المصابيح [1/ 172] والسلسلة الصحيحة [3/ 374] وصفة الصلاة [1/ 82].
• يضع المصلي أمامه ستره بشرط أن يكون ارتفاع السترة [ثلثي ذراع] فصاعداً تقريباً كما قاله أهل العلم، إستدلالاً بقول النبي r حينما سُؤال عن السترة قال: (مثل مؤخرة الرحل). انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 48 - 83] ومشكاة المصابيح [1/ 171].
• وحكم السترة في الصلاة سنة مؤكدة على القول الراجح، سواء خشي ماراً أولم يخش ماراً، وبعض أهل العلم قال بوجوب السترة.
• من لم يجد ستره يضعها بين يديه للصلاة، فليخط خطاً، كما قال r ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطاً ولا يضره ما مر بين يديه) رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان قال الحافظ بن حجر "حديث حسن"، وابن المديني وأحمد بن حنبل (صححاه)، انظر التمهيد [4/ 199] والاستذكار [2/ 281] وعمدة القاري [4/ 291]، قال الشيخ محمد بن عثيمين "الحديث حجة".
• قال r ( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، فقال أبوذر مابال الأسود من الأحمر فقال ?: الكلب الأسود شيطان) رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه والنسائي عن أبي ذر t ، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1410] حديث رقم: 8131 في صحيح الجامع.
- ومعنى (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود) أي تبطل الصلاة ويُلزم بإعادة الصلاة، هذا إذا لم يضع له سترة، ولم يمنع هؤلاء الثلاثة من المرور، ولم يدافع فإنه يعيد الصلاة.
- أمام إذا كان واضع له سترة، وحاول أن يمنعه ولكنه غلبه ومر، أوكان غافلاً، فليس عليه شي ولا تقطع صلاته، لعموم قول الله عز وجل} لايكلف الله نفساً إلا وسعها {، ولقوله تعالى} ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {.
النهي عن تغطية الفم (في الصلاة):
• جاء عن النبي r من حديث أبي هريرة t أنه r ( نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة) رواه أبوداود والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, قال الشيخ الألباني: (حسن) أنظر أنظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1284] ومشكاة المصابيح [1/ 168].
• (يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي, ولكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب جاز له، ومنه العطاس فإن المكروه تبيحه الحاجة, وإذا تثاءب ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به وإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز وكذا لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جائز) , أو كان هناك ريح شديدة وغبار جاز أيضا.
الصلاة إلى النار (كالمدفأة – شمعة – حطب):
• الصلاة إلى النار بالحطب: لا يجوز لأنه من التشبه بعباد النار (وهم المجوس).
• المدفأة والشمعة فيه خلاف:
- بعض أهل العلم يمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس, ولأنه يُلهيه.
- وبعض أهل العلم يجوزه وهو الراجح، إلا إذا كان ذلك يشوش ويُلهي المصلي فيُقال بكراهة الصلاة إليها.
التستر عند قضاء الحاجة:
• عن المغيرة بن شعبة t قال: قال لي النبي r ( خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته) رواه البخاري ومسلم، انظر فتح الباري لابن حجر [1/ 307] وعمدة القاري [3/ 99] وعمدة القاري [4/ 70].
• عن جابر t قال أن رسول الله r ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) رواه أبوداود، قال: الشيخ الألباني (صحيح) انظر مشكاة المصابيح [1/ 74] وصحيح أبي داود [1/ 4]. .
¥