• لأنهم تمسكوا بهدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ فرأوها غير مشروعة ((في هذا الموضع))؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعلها في هذا الموضع مع قدرته عليها وحاجتهم لها.
أرجو الإجابة على سؤالي (بإنصاف)
والا فقل لى هل ثبت انه كان للنبى درس يومى بعد صلاة المغرب هذا فى العقيدة وذاك فى الفقه وثالث فى الحديث وهكذا لكننا نرى فى كثير من مساجد اهل الفضل والصلاح ومن يعتد بهم يفعلون ذلك فى مساجدهم دروس بعد العصر ودروس بعد المغرب وخاطرة بعد الفجر فى كذا وكذا فعلى قولكما ينبغى ان يتوقف كل ذلك حتى نرى هل لذلك اصل فى السنة ام لا
? أولاً:-
إنه قد ثبت في ديننا جواز تحديد وقت (معين) للموعظة:
? فعن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ؛ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ؛ [فَوَعَدَهُنَّ]؛ فَقَالَ: اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا؛ فَاجْتَمَعْنَ؛ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ؛ [فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ] ... الحديث».
متفق عليه، والسياق بزياداته للبخاري. قال ابن بطال -"شرحه على البخاري" باب تَعْلِيمِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ-: «وفيه سؤال الطلاب العالم أن يجعل لهم يومًا يسمعون فيه عليه العلم، وإجابة العالم إلى ذلك، وجواز الإعلام بذلك المجلس للاجتماع فيه» اهـ
? وعن شقيق بن سلمة قال: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ [يعني: ابن مسعود] يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ»
أخرجه البخاري من طريق منصور بن المعتمر عن أبي وائل (=شقيق بن سلمة). وعند أحمد في "المسند": كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ كُلَّ خَمِيسٍ أَوْ اثْنَيْنِ» وذكر "الاثنين" فيه شاذ مخالف للروايات الصحيحة، وقد تفرد به عَبِيدَةُ بْنَ حُمَيْدٍ دون من رواه عن منصور، والله أعلم
وقد بوب الإمام البخاري على الحديث الأول –وهو حديث أبي سعيد- بقوله: (بَاب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ)، وبوب النسائي: (هَلْ يَجْعَلُ الْعَالِمُ للنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَة في طَلَبِ الْعِلْمِ). وبوب البخاري على الحديث الثاني–وهو حديث ابن مسعود- بقوله: (بَاب مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً)
الشاهد:
أن قياسكم: تعيين أوقاتًا لدروس العلم مطلقًا على تخصيص فترة التراويح بالوعظ؛ قياس مع الفارق؛ فالأول ثابت بالنص؛ أما الثاني (المتداخل مع التراويح)؛ فغير ثابت؛ ولذلك كان بدعة.
? ثانيًا:-
أن هناك فرق بين التحديد المطلق للموعظة، والذي لا يتداخل مع عبادة أخرى، وبين التحديد المقيد الذي يكون متداخلاً مع عبادة أخرى؛ كمسألتنا هذه. ففي هذا التحديد المقيد؛ تتداخل العبادتان (الموعظة مع التراويح)؛ وهذا التداخل هو الذي ننتقده ونبدعه دون أصل الموعظة؛ لكونه لم يثبت عن صاحب الشرع أصلاً. ولو كان خيرًا لأمرنا به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ولسبقنا إليه الصحابة والتابعين يقينًا، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.
ثانيا يقول الاخ ليس بيننا نبى او رسول حتى نقول انه من المسكوت عنه!!!!!!! واين نصوص الشرع واين قول العلماء ان دائرة المباح اوسع دائرة فى الشرع واذكرك فقط بنص الحديث وما سكت الله عنه فهو عفو
قد بينا لكم أن المسكوت عنه إنما يكون في باب المباحات (فقط). أما التعبديات؛ فلم يسكت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن بيان شيء منها على التفصيل؛ بدليل قوله تعالى: {الْيَوْمَ (أَكْمَلْتُ) لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}؛ (فلا يجوز) أن نقول أن النبي سكت عن عبادة أو بيان كيفها وقيودها على التفصيل.
¥