تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 05:35 ص]ـ

......

ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 05:37 ص]ـ

......

ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 05:39 ص]ـ

هذه نقول من كتاب نفيس للغاية تعرض لمسألة القبض في مذهب مالك، ولم أجد من أحسن الرد على المخالف وبين حجج الموالف، وهو (الصوارم والأسنة في الذب عن السنة) للعلامة المحرر المحدث المتبصر محمد بن أبي مدين ابن الشيخ أحمد بن سليمان الشنقيطي.

الفصل الثاني

في نصوص المالكية في مطلوبيته.

قال الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني الملقب سحنون ... في ديوانه المعروف بالمدونة ما نصه:

الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد قال: وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط؟ فقال: أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا، قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط، قال وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد، قال: وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر أرفق ذلك به فيصنعه. قال: وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه، قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. اهـ كلام سحنون بلفظه.

وفي كتاب (هيئة الناسك) لابن عزوز بعد نقل كلام المدونة هذا ما نصه: وبه تعرف مراد ابن القاسم بالكراهة إلى أين توجه، ومراد سحنون وهو المتلقي إملاء المدونة لله دره ما أدق نظره وما أبصره بحسن تنسيق الإفادة؛ حيث أن تؤخذ الكراهة التي رواها عن ابن القاسم مطلقة عن قيدها بقصد الاعتماد، وقد وقع، ف؟ أعقبها بثبوت سنيتها. اهـ منه بلفظه.

وبهامش نسخة المدونة المطبوعة على النسخة المستحضرة من المغرب الأقصى المكتوبة على رق الغزال سنة ست وسبعين وأربعمائة (476) بخط عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي الجديرة بالاعتماد عليها والركون إليها دون سواها لقدم عهد كتابتها وكثرة تداولها بأيدي علماء المالكية المتقدمين، ولما على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض أكابر المالكية كعياض وابن رشد وغيرهما من الأئمة الأعلام ما نصه:

قوله في وضع اليمنى على اليسرى، قال أشهب: إنه لا بأس به في الفريضة والنافلة للحديث، ولأنها وقفة العبد الذليل لمولاه، وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون قول ثالث في المسألة وهو أن فعل ذلك في الفريضة والنافلة أفضل من تركه. اهـ لابن رشد.

قوله: في الفريضة ولكن في النوافل إلخ، قال القاضي يعني أبا محمد عبد الوهاب بن رنصر البغدادي المتوفى بمصر سنة اثنين وعشرين وأربعمائة: رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليمنى على اليسرى غير صحيحة؛ لأن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف هل هو من هيئات الصلاة أم لا؟ وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين الفريضة والنافلة. اهـ. ذكره الباجي عنه. اهـ ما طبع بهامش المدونة بلفظه.

... قال ابن عزوز: وقد أفصح ابن رشد عن معنى الاستحباب المروي عن مالك في الواضحة بأنه يكره ترك القبض في الفريضة والنافلة.

الصوارم والأسنة، ص 39 - 40.

الفصل الثالث

في كونه هو الراجح والمشهور في مذهب مالك.

اعلم أن الأصح في الفرق بينهما أن المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله كما اعتمده القرافي في الفروق وغيره. وقال المحققون إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالراجح، كما للهلالي في نور البصر وابن عزوز في كتابه (هيئة الناسك) وغيرهما؛ لأن قوته نشأت من الدليل نفسه من غير نظر للقائل، والمشهور نشأت قوته من القائل. قال العلامة المحقق أبو عبد الله محمد بن الحسصن البناني الفاسي صاحب التآليف الحسان المتوفى سنة أربه وتسعين ومئة وألف (1194) في حاشيته على الزرقاني من نصه: وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا، واختاره جماعة من المحققين منهم اللخمي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابن عبد السلام، وعده ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير