ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:22 م]ـ
قال الشيخ خالد المصلح في شرحه على كتاب زاد المستقنع:
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا سواء كانت سابقة، لاحقة، في زمن العادة، وفي غير زمن العادة، وهـ?ذا مذهب ابن حزم، وهو آخر القولين عن شيخنا محمد رحمه الله وهو الراجح الذي تطمئن إليه النفس، وأيضا تطمئن إليه المرأة؛ لأن المرأة تلقى عناء ومشقة تفوق التصور في كثير من الأحيان بسبب هـ?ذه الأمور التي تطرأ عليها، فتبقى في حيرة، فإذا لم يكن الأمر متضحا اتضاحا بينا فإنه يلتبس عليها الأمر ..
ـ مرحبا بأخينا المفيد المجدّ سالم الجزائري والله قد سررت بمشاركتكم هنا بارك الله فيك.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:24 م]ـ
ـ قال رحمه الله في القول المفيد: وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار" قول لا مجال للرأي فيه; فيكون له حكم الرفع. وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل; فيحتمل أنه أخذه منهم، ولكن جزمه بهذا، وقرنه لما قاله الرسول (مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل.
الشاهد من الآية; قوله تعالى: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}، [آل عمران: من الآية173]، حيث جعلوا حسبهم الله وحده.
(تنبيه):
قولنا: "وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل" قول مشهور عند علماء المصطلح، لكن فيه نظر; فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر الأخذ عن بني إسرائيل; ففي "صحيح البخاري" (5/ 291 - فتح) أنه قال: "يا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه (أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب؟! … ....... انتهى ........
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:28 م]ـ
ـ في كتاب ثمرات التدوين مِن ْمَسَائِل ابنِ عُثَيْمِيْن - رحمه الله تعالى -.
التي دوَّنها الشيخ.د./ أحمد بن عبد الرحمن القاضي
مسألة (75) (26/ 7/1417هـ) سئل شيخنا رحمه الله: تذكر كثير من النساء أنهن لا يرين الدم الصريح في الدورة الشهرية سوى ثلاثة أيام أو أربعة، وفي النفاس سوى أسبوع أو أكثر قليلاً، ثم يعقب ذلك كدرة أو صفرة، ثم
يرين القصة البيضاء. فما الذي يتعلق به حكم الحيض؟ فأجاب:الذي ظهر لي أخيراً، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء. والله أعلم. (روجع
الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام، أو أربعة فقط، مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن). انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:35 م]ـ
ـ وفي هذا الرابط تنبيه نفيس من أخينا الفاضل عبد الوهاب الأثري يبيّن فيه ضوابط مهمّة يتعيّن
سلوكها في باب تحقيق التراجعات والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1068626#post1068626
ـ وقد جاء فيها:
وقد ذكر تلميذ الشيخ ابن عثيمين خالد المصلح: عن شيخه ابن عثيمين أنه كان لا يعد الإفتاء بقول مخالف للقول القديم رجوعا بل كان يعتبر أن له قولين في المسألة،ويقول:إن المفتي لا يوصف بأنه رجع عن قوله إلا إذا صرح بالرجوع تصريحا ظاهرا.
وانظر هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39430
.
ـ أقول بحمد الله تعالى:
ـ في فتاوي نور على الدرب: بارك الله فيكم هذا السائل المهندس أبو محمد س. م. من إيران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟
الجواب
الشيخ: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آنٍ إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقةٌ محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علمٌ ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقتٍ آخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قولٍ من الأقوال ولا يظن أن هناك معارض له ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنده في مسألةٍ أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يتطلع في القول الثاني على أمرٍ لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم. انتهى.
¥