ـ وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في البيوع من الممتع: وقلنا فيما سبق: المفهوم لا عموم له، إذ يصدق المفهوم بالمخالفة ولو في صورة واحدة. إلى أن قال: وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن المفهوم لا عموم له، بل يصدق بصورة واحدة مخالفة. اهـ.
ـ بحث: إذا نعارض عموم مفهوم وخصوص منطوق:
ـ الذي تطمئنُّ إليه النفس مايدلُّ عليه صنيع العلامة ابن القيم في تهذيب السنن في بحثه المطوَّل حول حديث القلتين رواية ودراية وهو أنَّه يُهرَع إلى القرائن الخارجيّة.
ما العمل إذا تعارض عموم منطوق مع خصوص مفهوم أيهما يقدم؟ وهل من أمثلة توضيحية بوركتم http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=137653&highlight=%DA%E3%E6%E3+%E3%E4%D8%E6%DE
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:03 م]ـ
ـ قال صاحب المتن: ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِلَةٍ عن حَدَثٍ ..........
ـ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدَّليل نهيُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل (2). وأُلحقَ به الوُضُوءُ.
فنهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن الوُضُوء به، والنهي يقتضي الفساد، فإِن توضَّأ فقد فعل عبادة على وجه منهيٍّ عنه فلا تكون صحيحة.
ومن غرائب العلم: أنهم استدلُّوا به على أن الرَّجل لا يتوضَّأ بفضل المرأة، ولم يستدلُّوا به على أن المرأة لا تتوضَّأ بفضل الرَّجل (3)، وقالوا: يجوز أن تغتسلَ المرأةُ بفضل الرَّجل، فما دام الدَّليل واحداً، والحكم واحداً والحديث مقسَّماً تقسيماً، فما بالنا نأخذ بقسم، ولا نأخذ بالقسم الثَّاني؛ مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السُّنَّة ما يدلُّ على جوازه، وهو أنه صلّى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل ميمونة (4) ولم يرد في القسم الأوَّل ما يدلُّ على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل، وهذه غريبة ثانية.
ـ قُلتُ: استغراب الشيخ رحمه الله مبني على أنهم استدلوا بهذا الحديث المذكور المقسَّم قسمين. والمتتبع لكتب فقه القوم أي الحنابلة يجدهم يستدلُّون بحديث الحكم بن عمرو الغفاري الأقرع وفيه قسم واحد فقط ولفظه: نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأة. لفظ أبي داود .. ويبقى البحث في سبب ذلك واردا بقُوَّة.
ـ وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميةكما في المجموع: وَأَحْمَد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُخَالِفُ سُنَّةً ظَاهِرَةً مَعْلُومَةً لَهُ قَطُّ .... انتهى.
ـ فما موقف الإمام أحمد وأتباعه على مذهبه من حديث نهي المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل.
ـ هل بلغ الإمام أحمد هذا الحديث وضعفه أم أنه صحيح عنده ولم يعمل به لمعارض راجح؟.
ـ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيّ عَنْ أَحْمَد أَنَّ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي مَنْع التَّطَهُّر بِفَضْلِ الْمَرْأَة وَفِي جَوَاز ذَلِكَ مُضْطَرِبَة، قَالَ: لَكِنْ صَحَّ عَنْ عِدَّة مِنْ الصَّحَابَة الْمَنْع فِيمَا إِذَا خَلَتْ بِهِ انتهى.
ـ فيستفاد ممما نقله الميموني أن الإمام أحمد يضعف حديث نهي المرأة عن التطهر بفضل الرجل.
ـ ويُشكِلُ على عموم ما نقه الميموني ما في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى: وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ}.قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ، أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ: خَبَرُ الْأَقْرَعِ لَا يَصِحُّ.وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا خَبَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَمَنْ رَفَعَهُ فَقَدْ أَخْطَأَ.قُلْنَا: قَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ بِهِ، وَهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى التَّضْعِيفِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ خَفِيٍّ عَلَى مَنْ ضَعَّفَهُ .. انتهى.
¥