تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ هنا بحث: هل قول الشيخ عن خبرٍ أنه ورَدَ يعني أنَّه صحَّ؟

ـ قال الشيخ في موضع من الممتع: وكذا ورد وإِن كان ضعيفاً: «أن على ذروة كُلِّ بعير شيطاناً»، فيكون مأوى الإِبل مأوى للشياطين، فهذا يشبه النهي عن الصلاة في الحمَّام؛ لأن الحمَّام مأوى الشياطين. انتهى.

ـ وقال: في 1/ ص462 فممَّا وَرَدَ يدلُّ على الطَّهارة، حديث القُلَّتين الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم سُئِلَ عن الماء، وما ينوبُه من السِّباع؟ فقال: «إِذا بلغ الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَث».

ذكر الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع [ولم يُفرَّغ] أن ابن القيم ضعفه في تهذيب السنن من ستة عشر وجها وذكر هذا أيضا في شرح بلوغ المرام وزاد هناك الجزم بضعفه. فليُتأمَّل هل يُساعِدُ أم لا؟.

ـ وقال في الممتع: لكن قد وَرَدَ في السُّنَن بسندٍ فيه نظر أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «قرأ في صلاة الظُّهر {الم تنزيل السَّجدة} وسَجَدَ فيها» (1) فلو صَحَّ هذا الحديث لكان فاصلاً للنِّزاع. انتهى.

ـ وقال: فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ لحديث وَرَدَ في ذلك (2)، وهو ضعيف. انتهى.

ـ وقال: وقوله: «خطبتين» هذا ما مشى عليه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن خطبة العيد اثنتان؛ لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر، ظاهره أنه كان يخطب خطبتين. انتهى.

ـ وقال: القول الثاني: أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فقط لحديث ورد في ذلك، ولو صح هذا الحديث لكان فاصلاً في النزاع لكنه ضعيف. انتهى.

ـ قال الحافظ في الفتح في بدء الوحي: وَمِنْ ثَمَّ وَرَدَ: نِيَّة الْمُؤْمِن خَيْر مِنْ عَمَله ... انتهى.

ـ ذكر كلام الألباني في تمام المنة

ـ وقال في موضع آخر بَاب حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ من كتاب الصوم: وَالْحَدِيث الْمَذْكُور ضَعِيف [يقصد حديث نِيَّة الْمُؤْمِن خَيْر مِنْ عَمَله]، وَهُوَ فِي " مُسْنَدِ الشِّهَابِ ".انتهى.

ـ وصنيع الشيخ ابن باز في فتوى له في نور على الدرب يدل على أن لفظة ورد تُقال في غير ما عُلمت صحته شريط رقم 501 بداية الشريط. نص السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الصومال، مقديشو، وباعثها أخونا: أحمد إبراهيم علمي، أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: رأيت في بعض الكتب المنتشرة عندنا في الصومال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزدحمون على ماء وضوء سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يتبركون به، وإذا تنخم أو بصق يأخذون ذلك ويتمسحون به، وازدحموا على الحلاق عند حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، واقتسموا شعره يتبركون به، وشرب عبد الله بن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم لما احتجم، وشربت أم أيمن بوله، فقال لها: صحة يا أم أيمن! فما صحة ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، وهل يجوز أن يقيس الناس على مثل هذه الأحوال إن كان ما ورد صحيحاً؟

ـ وانظر هنا:

هل قول العلماء عن خبر أنه: ورد هو بمعنى صحَّ؟ بوركتم.

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26688

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:19 م]ـ

وتَصِحُّ الطهارةُ منها، ...................

قوله: «وتصحُّ الطَّهارة منها»، يعني: تصح الطَّهارة من آنية الذَّهب والفضَّة، فلو جعل إِنسان لوضوئه آنيةً من ذهب، فالطَّهارة صحيحةٌ، والاستعمال محرَّمٌ.

وقال بعض العلماء: إِن الطَّهارة لا تصحُّ (1)، وهذا ضعيف؛ لأنَّ التَّحريم لا يعود إِلى نفس الوُضُوء، وإِنما يعود إلى استعمال إِنائه، والإِناء ليس شرطاً للوُضُوء، ولا تتوقَّف صِحَّة الوُضُوء على استعمال هذا الإِناء.

ـ في الإنصاف: وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا، جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ مِنْهَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.انتهى.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:21 م]ـ

ـ قال الشيخ رحمه الله في ج1/ص: أولاً: أنَّ الحديث ضعيف، فلا يقابل ما في «صحيح مسلم».انتهى.

ـ قال المُحقق في الحاشية: رواه مسلم، كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم (363) من حديث ابن عباس ولفظه: «تُصُدِّقَ على مولاة لميمونة بشاة، فماتت فمرَّ بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: «هلاّ أخذتم إِهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إِنها ميتة. فقال: إِنما حُرِّم أكلُها».انتهى.

ـ قلتُ: صنيع المحقق يقتضي أن الشيخ قصد بقوله: مافي صحيح مسلم هذا الحديث بعينه. وهذا فيه نظر قويّ لوجهين: ـ الأوّل أنّ هذا الحديث لم ينفرد مسلم بأصله بل أخرجه البخاري برقم في بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كِتَاب الزَّكَاةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. وفي بَاب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ منكِتَاب الْبُيُوعِ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. وفي باب بَاب جُلُودِ الْمَيْتَةِ من كِتَاب الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ بنفس اللفظ الأخير.

فلو قُلنا: أن الشيخ قصد هذا الحديث لكان في صنيعه رحمه الله قصور من جهة العزو. لأن عزو ما اتفق عليه الشيخان إلى أحدهما قصور لإيهامه التفرّد ولأنَّ ما اتُّفِقَ عليه أقوى ممّا انفرد به أحدهما من حيث الجملة.

ـ الثاني: أنه قد وُجِد في صحيح مسلم ما هو أصرح في الدلالة على المطلوب وانفرد به مسلم وهذا الذي أجزم أنَّ الشيخ أراده.والله أعلم. يتبع ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير