ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:45 م]ـ
ـ قوله: ولهذا قال شيخ الإسلام: «النَّترُ بدعة وليس سُنَّة، ولا ينبغي للإِنسان أن يَنْتُرَ ذَكَرَه» (3).
ـ هنا بحث: هل كل حكم انبنى على حديث ضعيف يُقال فيه بدعة.؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:46 م]ـ
ـ قوله: ومن قال: إِنه لا يصحُّ؛ قال بعدم الكراهة. انتهى.
ـ قد يقول قائل: يُقالُ هذا إذا رأينا أن هذا الحديث هو المُستنَد الوحيد للقول بالكراهة وفي هذا نظر إذ قد يكون مُستنَد الكراهة تعليلا تقتضيه قواعد الشرع. فقد يُضَعِّفُ مُضَعِّفٌ الحديث ويقول بالكراهة لتعليل رآه.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:47 م]ـ
ـ قوله: ومن صحَّح الحديث أو حسَّنه قال بالكراهة. ومن قال: إِنه لا يصحُّ؛ قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخُلَ.
وفرق بين قولنا: الأفضل، والقول: إِنه مكروه، لأنَّه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. انتهى.
ـ قد يقول قائل: إذا لم نحكم على ترك المستحب بالكراهة فبم نحكم عليه ومعلوم أن فعل المكلف لا يخرج عن الأحكام الخمسة؟
ـ قُلنا: يَحكم عليه جمع من العلماء بأنه خلاف الأولى. فالأحكام التكليفية عندهم ستة. بناء على التفرقة بين المكروه وخلاف الأولى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 04:57 م]ـ
ـ قوله: قوله: «وكَلامُهُ فيه»، يعني: يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام.
قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب.لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب «النُّكت» ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة (3).انتهى.
ـ هنا مسألة: هل يُترَكُ الواجبُ لغير الواجِب؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 04:58 م]ـ
ـ قوله: الثاني: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه.اهـ.
ـ هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول.
ـ في "السلسلة الصحيحة" 1/ 334 برقم 197 - " إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد
عليك ".
ـ قال العلامة الألباني هناك: قلت: و ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك و هو يبول، ففيه دليل على جواز الكلام على الخلاء، و الحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا يصح من قبل إسناده، فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ: " لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك ".فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة و هي التحدث مع النظر إلى العورة، و ليس فيه أن التحدث وحده - و إن كان في نفسه مستهجنا - مما يمقته الله تبارك و تعالى، بل هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه و هو شيء لم نجده، بخلاف تحريم النظر إلى العورة، فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث. ثم رأيت للحديث شاهدا من حديث ابن عمر بهذا اللفظ نحوه. أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (27 - 28) و سنده حسن أيضا. ثم رأيته في " فوائد عبد الباقي بن قانع " (160/ 1 - 2) أخرجه من طريقين عن نافع عن ابن عمر، و رجالهما ثقات معروفون إلا أن شيخه في الأول منهما محمد بن عثمان بن أبي شيبة، و فيه كلام، و شيخه في الطريق الأخرى محمد بن عنبسة بن لقيط الضبي، أورده الخطيب (3/ 139) و ساق له هذا الحديث من طريق ابن قانع عنه، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا، لكنه متابع عند ابن الجارود، فالحديث صحيح.انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 04:59 م]ـ
ـ قوله: والكراهة تزول بالحاجة، كأن لم يجدْ إلا هذا المكان المتشقق. انتهى.
ـ قال الشيخ في نظم القواعد:
وكل ممنوع فللضرورة ......... يُباحُ والمكروه عند الحاجة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 07 - 09, 06:25 م]ـ
ـ في الممتع: وتُبَاحُ معونتُه، ...........
قوله: «وتُباحُ معونتُه»، أي: معونة المتوضِّئ، كتقريب الماء إليه وصَبِّه عليه، وهو يتوضَّأ، وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل؛ لأنها هي الأصل.
وقد دَلَّ أيضاً على ذلك: أن المغيرةَ بن شعبة رضي الله عنه صَبَّ الماءَ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يتوضَّأ.
ـ قال محققه مخرِّجا: رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (274).اهـ.
ـ قلتُ: هذا الحديث من المُتَّفَق فعزوُهُ إلى تخريج مسلم وحده قصور.
فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في باب الرجل يوضيء صاحبه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره: أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح على الخفين. اهـ.
¥