ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 12:14 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
كون الحديث قد رتب الفضل على صيام ست من شوال بعد صيام رمضان يُلزِم الفقيه بأن لا يزيد على ذلك، وكون الست تصام في غير شوال قول ضعيف على التحقيق.
بل القول بأنه لا بد من صيام القضاء قبل صيام الست من شوال لتحصيل الثواب المذكور محل نظر؛ إذ الرد عليه من وجوه:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال) الحديث .. لا يلزم منه أن المكلف قد أكمل العدة. إذ أن من صام أكثر الشهر يجوز أن يقال في حقه: صام رمضان.
والاستدلال بلفظة (ثم)، وإن استدل بها بعض مشايخنا عليهم رحمة الله، إلا أنها ليست فيصلاً في المسألة؛ إذ يحتمل التراخي هنا أموراً عدة، ولعله التراخي لاعتبار فطر يوم العيد، على أن من الروايات ما لا ذكر لهذه اللفظة فيه.
الثاني: أن قضاء الصيام موسع إلى رمضان التالي، وقد جاء عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه المنع من التطوع مطلقاً قبل إتمام القضاء الواجب، والرواية الأخرى جوازه.
قلت: والرواية الثانية هي الراجحة من حيث القياس؛ فالعبادة المتعلقة بوقت موسع يجوز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة المكتوبة يُتَطوَّع في وقتها قبل فعلها.
الثالث: أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- كانت تقضي في شعبان، أفيُظَن بها أنها كانت تُفَوِّت فضل صيام الست من شوال وقد بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.
ولا شك أن الأولى تقديم القضاء ما لم يخشَ انصرام شوال، فإن خشي انصرامه قدم صيام الست. والله أعلم.
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:11 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
كون الحديث قد رتب الفضل على صيام ست من شوال بعد صيام رمضان يُلزِم الفقيه بأن لا يزيد على ذلك، وكون الست تصام في غير شوال قول ضعيف على التحقيق.
بل القول بأنه لا بد من صيام القضاء قبل صيام الست من شوال لتحصيل الثواب المذكور محل نظر؛ إذ الرد عليه من وجوه:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال) الحديث .. لا يلزم منه أن المكلف قد أكمل العدة. إذ أن من صام أكثر الشهر يجوز أن يقال في حقه: صام رمضان.
والاستدلال بلفظة (ثم)، وإن استدل بها بعض مشايخنا عليهم رحمة الله، إلا أنها ليست فيصلاً في المسألة؛ إذ يحتمل التراخي هنا أموراً عدة، ولعله التراخي لاعتبار فطر يوم العيد، على أن من الروايات ما لا ذكر لهذه اللفظة فيه.
الثاني: أن قضاء الصيام موسع إلى رمضان التالي، وقد جاء عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه المنع من التطوع مطلقاً قبل إتمام القضاء الواجب، والرواية الأخرى جوازه.
قلت: والرواية الثانية هي الراجحة من حيث القياس؛ فالعبادة المتعلقة بوقت موسع يجوز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة المكتوبة يُتَطوَّع في وقتها قبل فعلها.
الثالث: أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- كانت تقضي في شعبان، أفيُظَن بها أنها كانت تُفَوِّت فضل صيام الست من شوال وقد بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.
ولا شك أن الأولى تقديم القضاء ما لم يخشَ انصرام شوال، فإن خشي انصرامه قدم صيام الست. والله أعلم.
لا فُضَّ فوك أخانا الكريم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 07:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخانا أبا البراء
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 07:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا الحسن.
هل كتاب العلائي رحمه الله الذي ذكرته موجود أو لا؟
نعم هو عبارة عن كتيب لطيف وأظن الذي حققه هو الشيخ صلاح الشلاحي وهو إن لم تخني الذاكرة من مطبوعات دار ابن حزم وعهدي بالكتاب بعيد فاعذرني إن كان معلوماتي فيها شيء من الخطأ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:39 ص]ـ
وأفتى بذلك الشهاب الرملي من فقهاء الشافعية
الأخ الكريم فالح العجمي - وفقه الله -
هم ذكروا
(قوله في الحديث أتبعه ستا من شوال لان ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا)
وأما الأخ الكريم نزيه حرفوش - وفقه الله ذكرتم قول الفقهاء
(ويحصل له ثواب الأيام الست ولو صام قضاء أو نذرا أو غير ذلك)
فهذا القول وإن أفتى به من أفتى من الفقهاء فقد تعقبه غير واحد من فقهاء الشافعية وغيرهم
¥