تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 01:24 م]ـ

ـ كان - رحمه الله تعالى - يرى أن الأذان للمنفرد مستحب كما في (الثمر المستطاب)، ثم قال بالوجوب في (تحقيق مشكاة المصابيح).

وكذلك الإقامة كان يرى استحبابهاعلى المنفرد ثم قال بالوجوب. (كما في المصدرين السابقين).

ـ بارك الله فيك آالتحقيق الأول أم الثاني هداية الرواة ـ وهل هداية الرواة موجودة على النت للتحميل.

وهل رفعوا صحيح وضعيف سنن أبي داود الكبير الأم للتحميل بارك الله فيكم.

ـ وكان - رحمه الله تعالى - يفتي بأن تأمين المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إنما يكون بعد فراغ الإمام تماما من قول: (آمين) وتسكين النون!، ثم بعد ذلك يقول المأموم: (آمين)؛ ثم رجع الشيخ عن ذلك إلى القول بأن المأموم يقول: (آمين) إذا شرع الإمام بقول (آ) أي: إذا نطق الإمام همزة الألف من (آمين) فإنه يقول: آمين.

وقد ذكر هذا الشيخ في الشريط (206) و (214) و (630) وغيرها من الأشرطة من سلسلة الهدى والنور. وفي الصحيحة (2534).


ـ سبحان الله العظيم ألفيتُ أحدهم يعتقد المذهب الأول ناسبا إياه للشيخ رحمه الله تعالى. فلعلي أنبهه بالتراجع وهذا من فوائد هذا البحث فالحمد لله على ما أنعم وألهم. بارك الله فيك.
ـ كان - رحمه الله تعالى - يرى جواز نظر الخاطب إلى أكثر من الوجه والكفين- ما يظهر منها غالبا- مطلقا أي: في حال اتفاقه مع البنت وولي أمرها أو دون سابق اتفاق كما في الصحيحة (99)، ومما بنى عليه مذهبه في هذا الإطلاق أثر عمر مع أم كلثوم بنت علي، ثم تبين له ضعف الأثر فرجع عنه في الضعيفة (1273)، فرجع عن قوله في النظر إلى أكثر من الوجه والكفين حال الاتفاق كما في الشريط (593) من سلسلة الهدى والنور.
ـ قلتُ: وفي فتاوى جدة التفصيل: إن كانت الرؤية في البيت اتفاقا بمحضر محرم فالوجه والكفان فقط وإن كانت خارج البيت بلا إذن خلسةً بلا تفاق فمايدعوه إلى نكاحها ولا قصر على الوجه والكفين. فتاوى جدة شريط رقم 23بداية الشريط.
ـ وفي مناقشة لرسالة دكتوراة تكلم أحد الدكاترة بكلام يُفهَمُ منه مذهب الإطلاق وعدم التفصيل. فانظر رعاك الله فائدة معرفة تراجعات الشيخ رحمه الله.
ـ وفي كتاب توجيه الساري للاختيارات الفقهية للشيخ الألباني لصاحبه محمود بن أحمد راشد مانصه: ولمَّا كان الشيخ له بعض المسائل القليلة التي غَيَّر فيها رأيه حرصتُ على أن أبيِّن آخر رأي له في المسألة أو أذكر رأيه المتقدِّم ثمَّ المُتأخِّر ..... انتهى.
فليُنظَر هل وَفى بشرطه في كتابه أم لا؟.
ـ ومن تنبيهاتي على كتابه قوله:
ـ مسألة هل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة من دم الحيض كالسدر والصابون ونحوهما؟
اختيار الشيخ: الأقرب إلى ظاهر الحديث الوجوب. الصحيحة [542/ 1].
ـ قال صاحب الكتاب في الحاشية مبينا لفظ الحديث: أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي. اهـ.
ـ قلتُ: بل هوما في أبي داود حديث أ م قيس بنت محصن قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. انتهى.
ـ وقال أيضا: مسألة: هل يقضي المغمى عليه الصلاة؟
ـ اختيار الشيخ لا قضاء عليه وهو مذهب ابن حزم. انتهى.
ـ قلتُ: سئل الشيخ رحمه الله في سلسلة الهى شريط رقم [669] عن شخص أغمي عليه شهرا فقال يقضي على حسب الاستطاعة لأن حكمه كالنائم وعليه فيكون للشيخ في هذه المسألة قولان والله أعلم بالمتأخر منهما.
ـ وقال: مسألة: وجوب ستر العاتق [القسم ال‘لى من البدن] إن وَجَد:
ـ اختيار الشيخ .......... وفي رواية عن أحمد أنه تصح صلاته، ولكنه يأثم بتركه وهو الحق إن شاء الله. انتهى. تمام المنة ص 163، الثمر المستطاب 292/ 1
ـ قلتُ: سئل الشيخ عمن صلى كاشفا عاتقيه في الصلا في سلسلة الهى رقم [206] فقال: صلاتهم باطلة إذا بلغهم الحديث. انتهى. فيكون له فيها قولان. والله أعلم.

ـ وقال:مسألة: هل إزالة النجاسة واجبة أو شرط لصحة الصلاة: اختيار الشيخ: الحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة، وإنما هي واجبة لهذه الأوامر ..... الثمر المستطاب 331/ 1.
ـ قلتُ: في سلسلة الهى برقم 438: سئل عن شخص لما فرغ من صلاته وجد نجاسة لأنه نسيها. فقال: يعيد. انتهى.
ـ قلتُ: هل يُقال: الأمر بالإعادة فرع عن كون إزالة النجاسة شرط صحة؟ نعم بعض الفقهاء يقول بالإعادة في الوقت على جهة الاستحباب وقد يُقال بالإعادة على جهة الاحتياط أو مراعاة الخلاف. فالفاصل في ذلك استقراء أحكام الشيخ هل إذا أطلق الإعادة يقصد إثبات الشرطيَّة وقديُقال: هو الظَّاهر والله أعلم.

ـ ولعل الأخوة الباحثين يُلحِقون بهذا البحث فصلا معنونا ب الأقوال المنسوبة للشيخ الألباني وهو منها براء.
ـ مثاله: نسب بعض الأغمار عندنا للشيخ أنه يقول بوجوب جلسة الاستراحة بناء على مقدِّمة مفادها أن الشيخ قال بسنِّيتها و الشيخ محدِّث والسنَّة في اصطلاح المحدّثين تُطلقُ على الواجب فالنتيجة أن الشيخ يعتقد الوجوب كذا قالوا.
ـ فبحثا فإذا بالشيخ يقول في تمام المنة: وهي سنة وليست بواجب .. كذا صرَّح الشيخ رحمه الله.
ـ أما بخصوص اقتراح الأخ الكريم فمن شاء توسعة البحث فله ذلك بارك الله فيكم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير