تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 06 - 02, 08:17 م]ـ

أخي ملاحظ

الأمانة العلمية تقتضي ذكر جميع آراء العلماء، ولا يصح كتمان العلم. وإسلوب لا أريكم إلا ما أرى بعيد جداً عن الإسلوب العلمي النزيه. نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف.

أخي alfakeer

هلا تكرمت بذكر المصادر أو النصوص إن توفرت؟ فتوى الرملي في رده على الحليمي مشهورة. ولم أسمع هذا عن النووي. وفوق كل ذي علم عليم.

أخي زقيل

تلك الأحاديث فلم تخف على أحدٍ من الفقهاء. والخلاف ليس على النصوص نفسها، بل على فهم النصوص.

فقد جاءت نصوص أخرى بنفس الصيغة في الأمر بصبغ الشيب لأن اليهود والنصارى لم يكونوا يفعلون ذلك. ومع ذلك فكثير من الصحابة (ومنهم أبو بكر الصديق الذي جاء الحديث لوالده) لم يصبغوا شعرهم. والسبب هو فهمهم للحديث. واختلاف العلماء رحمة.

ثم إنك -عفا الله عنا وعنك- قد غيرت الموضوع لأمر آخر وهو إطالة اللحية. مع أن موضوعنا عن حلق اللحية وليس عن مقدار طولها!

وأما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف شعر اللحية، فلا يفيدك في شيء. لأن الكثافة شيء، وطول اللحية شيء آخر. (## حُرّر ##).

وأما حديث أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا

فقد قال الترمذي بعدما أخرجه: و سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ (أي البخاري) يَقُولُ: عُمَرُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ لَا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

مقارب للحديث يعني مقارب للثقات كما في اصطلاح البخاري. وكونه قد توبع في كل أحاديثه (عدا هذا الحديث) دليلٌ على حسن ظن البخاري به. وحتى هذا الحديث قد توبع عليه كما ذكر ابن عدي، فسقطت عنه التهمة. ولكن هذا الحديث لا علاقة له بموضوع حلق اللحية أصلاً. فإن الأخذ من اللحية ثابت عن الكثير من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة بل حكاه عطاء عمن لقي من الصحابة (وقد لقي حوالي 200 صحابي). وهذا خارج بحثنا هذا.

ولعلك اطلعت على جواب الأخ المنجد على هذا السؤال:

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 06 - 02, 10:43 م]ـ

الاخ الفاضل الشيخ عبدالله زقيل وفقه الله

قلت (أما من كان بعيداً عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبّر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد)

السؤال

ما حد السماع

بالطبع من يؤذن في المسجد فلن يسمعه احد

خصوصا مع تباعد البيوت

واما من يؤذن في منارة المسجد فهذا يسمعه عدد اكبر

والله اعلم

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[26 - 06 - 02, 10:52 م]ـ

الأخ ابن وهب.

ذكر العلماء المسألة التي تسأل عنها وإليك نصوص من كلامهم:

قال الإمام الشافعي في كتاب الأم (1/ 221): إذا كان المنادي صيّتاً، وكان هو مستمعاً (أي ليس بأصمّ)، والأصوات هادئة، الريح ساكنة، فأما إذا كان المنادي غير صيّت والرجل غافل والأصوات ظاهرة فقلّ من يسمع النداء.ا. هـ.

وقال النووي في المجموع (4/ 353): الاعتبار في سماع النداء: أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة، وهو مستمع فإذا سمع لزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه.ا. هـ.

وقال ابن قدامة في المغني (2/ 107): والموضع الذي يُسمع منه النداء في الغالب ـ إذا كان المنادي صيّتاً، في موضع عال، الريح ساكنة، والأصوات هادئة، والمستمع غير ساه ولا لاه.ا. هـ.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 06 - 02, 11:03 م]ـ

الاخ الفاضل الشيخ عبد الله زقيل

جزاك الله خيرا

اذا المسالة تقديرية

والله اعلم

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[26 - 06 - 02, 11:29 م]ـ

أمّا بالنسبة لحضور صلاة الجمعة في مسجد المدينة فلا ينطبق شرط سماع الأذان عليه، والله أعلم.

فقد كان الصحابة يحضرون إلى صلاة الجمعة في مسجد النبي (صلى الله عليه وسلم) من العوالي البعيدة، ومن المستبعد أن يكونوا يسمعون الأذان.

كذلك كان السلف يجتمعون في مسجد المدينة الجامع من أماكن بعيدة، ولم يكن الجميع يسمع الأذان.

والله أعلم.

ـ[ alfakeer] ــــــــ[27 - 06 - 02, 02:45 ص]ـ

الأخ المكرم عبد الله زقيل لا زال بالخير موصولا:

هذه النصوص التي نقلتها في مسألة حد السماع إنما هي في باب صلاة الجمعة عند مسألة حد سماع أهل القرية القريبة من البلدة التي تقام فيها صلاة الجمعة ولا علاقة لها بوجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء.

وتأملك في نص الإمام النووي وحده مرة أخرى يدلك أن المسألة في باب مختلف.

وجزاك الله تعالى خيرا

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[27 - 06 - 02, 11:05 ص]ـ

سبحان الله!!!!

وما وجه التفريق بين الجمعة والجماعة في حد السماع؟؟؟؟!!!

ـ[ alfakeer] ــــــــ[27 - 06 - 02, 03:12 م]ـ

الأخ المكرم عبد الله زقيل:

كان تعقيبي على نقلك تلك النصوص من باب آخر دون الإشارة إلى ذلك، مما قد يتوهم منه البعض أن أولئك الأئمة يفرقون في صلاة الجماعة بين من سمع النداء ومن لم يسمع. لا سيما و الكلام كله عن صلاة الجماعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير