تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رفع الإصبع في التشهد]

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[04 - 06 - 02, 05:48 م]ـ

فهذا جواب سؤال وجهه إلي بعض الإخوة الفضلاء مع جوابي عليه:

أردت أن أسأل عن: رفع الإصبع في التشهد متى يكون؟؟ وهل صحيح أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رفعه في قول (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله)؟؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فرفع الإصبع في التشهد يكون من أوله إلى آخر الدعاء بعد التشهد.

ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه.

وفي مسلم –أيضاً- من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة.

وصح مثل ذلك من حديث وائل بن حجر -رضي الله عنه- وفيه: ((كان إذا قعد للتشهد ... )) الحديث.

ففي هذه الأحاديث التصريح بأن رفع السبابة يكون مع بداية الجلوس للتشهد وليس عند النطق بالشهادة!

ولم يرد حديث واحد فيه أن الإشارة بالسبابة عند النطق بلفظ الجلالة أو عند ذكر الشهادة فهذا من البدع والمحدثات ومن التحكم في النصوص.

لذلك فالصواب الذي لا محيد عنه أن الإشارة بالسبابة تكون من أول التشهد إلى آخره.

وأما رواية ((يدعو بها)) فلا دليل فيها على أنه لا يرفع من أول التشهد وإنما عند الدعاء فقط لأمرين:

الأمر الأول: أن الدعاء –كما هو معلوم- ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة.

فالتشهد مشتمل على نوعي الدعاء فأوله ثناء وأوسطه وآخره طلب وسؤال.

الأمر الثاني: أن الإجماع من المنتقدمين والمتأخرين قام على استحباب الإشارة عند الشهادة وهي ليست من دعاء المسألة وإنما من دعاء الثناء والعبادة.

فمن قصر التحريك على دعاء المسألة فقط فقد تحكم في النص وخصص بلا مخصص.

لذلك فالصواب أن الإشارة بالسبابة تكون من بداية التلفظ بالتحيات إلى الشروع في القيام للركعة الثالثة [إذا كان في التشهد الأول] أو الشروع في السلام.

والذي عليه الأئمة الأربعة هو الإشارة بالسبابة كما ورد في الأحاديث دون تخصيصها بالتلفظ بالشهادة أو عند ذكر لفظ الجلالة فهذا لا يعرف عن الأئمة الأربعة.

وهذا إنما عرف عند المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة وهو غلط مخالف للسنة ولما عليه الأئمة الأربعة.

والعجيب أن يستدل المتأخرون من المذهبيين بلفظ: ((إذا قعد في التشهد)) ولفظ: ((إذا قعد للتشهد)) على أن الإشارة بالسبابة تكون عند التلفظ بالشهادة!!

وهذا من أعجب الاستدلال!

فإن الحديث ليس فيه أنه يشير إذا تشهد! بل إذا قعد للتشهد والقعود للتشهد يبدأ من بداية الجلوس ومن ثم الشروع في التشهد.

ثم إن التشهد لا يطلق على التلفظ بالشهادة وإنما على التحيات من أولها حتى ختام الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو إلى ختام الشهادة على تفصيل معروف عند العلماء.

وهذا كلفظ الركعة لا يطلق على الركوع وحده بل على الركعة المشتملة على القيام والقراءة والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين.

ولو فقدت السجدة أو الجلسة بين السجدتين لم يطلق عليها ركعة.

فالخلاصة: أن الاقتصار على الإشارة بالسبابة عند دعاء الطلب أو عند التلفظ بالشهادة أو عند التلفظ بلفظ الجلالة مخالف للسنة وأن الصواب هو الإشارة بالإصبع من أول التشهد إلى آخره مع الدعاء بعده.

وهنا مسألة أختم بها هذا الجواب وهي:

هل السنة الإشارة دون تحريك، أو التحريك؟ وهل يحني السبابة أم لا؟

والجواب:

أن صفات الإشارة قد جاءت على أربعة أوجه:

1/ الإشارة مطلقاً دون تقييد.: ((أشار بالسبابة)).

2/ التقييد بالتحريك: ((يحركها يدعو بها)).

3/ نفي التحريك: ((لا يحركها)).

4/ النصب. ((ونصب إصبعه)).

فأما الإشارة فهي ثابتة صحيحة متفق عليها، مجمع على صحتها وثبوتها وهي لا تنافي الروايات الأخرى لأن الإشارة قد تكون مع التحريك وبدونه وهذا معلوم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير