[ارجوا الرد على هذا الموضوع]
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[23 - 06 - 02, 01:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رايكم في هذا الموضوع
فقد نشره احد الاشخاص في المنتديات وقد البس على بعض العوام
فارجوا الرد وتبين ما فيه من اخطاء
س: هل يجوز زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم؟ وما آداب هذه الزيارة؟
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر زيارة قبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو على الأصح زيارته في قبره، على رأس زيارة القبور استحبابًا.
وقد عقد القسطلاني في المواهب اللدنية فصلاً خاصًا بها، كما عقد الشيخ السمهودي في كتابه " وفاء الوفا " فصلًا خاصًا بها أيضًا، أورد فيه أحاديث كثيرة، قال الذهبي عنها: طرقها ليِّنة يقوي بعضها بعضًا، وليس في رواتها متهم بالكذب.
نقل القاضي عياض أن السفر بقصد الزيارة غايته مسجد المدينة لمجاورته القبر الشريف، وقصد الزائر الحلول فيه لتعظيم من حلَّ بتلك البقعة، كما لو كان حيًا، وليس القصد تعظيم بقعَة القبر لعَيْنِها بل من حلَّ فيها.
إن زيارته ـ صلى الله عليه وسلم ـ زيارة لمسجده الذي ورد في فضله قوله: " صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " وزيارة قبور الأنبياء والصالحين بما فيها من التبرُّك إلى جانب ما ذكر، مُسْتَحَبَّة، كما قال الإمام الغزالي في كتابه " الإحياء " والتبرُّك في حدِّ ذاته غير ممنوع، لكن قد تكون له مظاهر لا يوافق عليها الدين، منها:
1 ـ الطواف حول القبر، وهو مكروه لما فيه من التشبُّه بالطواف حول البيت الحرام.
2 ـ التمسُّح بالقبر وتَقْبِيله للتبرُّك، فقد قال فيه الإمام الغزالي: وليس من السُّنة أن يمسَّ الجدار ولا أن يُقَبِّله، بل الوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام.
وعن أحمد بن حنبل في ذلك روايتان. ففي " خلاصة الوفا " ما نصه: وفي كتاب العلل والسؤالات لعبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الرجل يمس قبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتبرَّك به ويُقَبِّله ويفعل بالمنبر مثل ذلك، رجاء ثواب الله تعالى، فقال: لا بأس به.
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ: قبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُمَسُّ ويُتَمَسَّح به؟ فقال: ما أعرف هذا.
ولعل رواية الجواز خاصة بالتبرُّك بالمنبر لا بالقبر، فقد جاء في " الإحياء " للغزالي عن التبرك بالآثار النبوية: ويُسْتحب أن يضع يده على الرمانة السُّفلى التي كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يضع يده عليها عند الخُطْبَة.
وجاء عن أحمد بن حنبل منقولاً عن ابن عمر قال ابن تيمية في كتابه " الصراط المستقيم ": ورخَّص أحمد وغيره في التمسُّح بالمنبر والرُّمانة التي هي موضع مقعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويده، ولم يرخص في التمسح بقبره، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عنه في مسح قبره؛ لأن أحمد شيَّع بعض الموتى فوضع يده على قبر يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر.
وصحَّ في البخاري أن عبد الله بن سلام كان يتبرَّك بالقدَح الذي شرب منه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبالمكان الذي صلَّى فيه.
3 ـ الدُّعاء عند القبر، وهذا الدعاء يجب أن يكون الاتجاه فيه إلى الله تعالى؛ لأنه هو وحده الذي يملك النفع والضُّر، ولا يجوز الاتجاه به إلى صاحب القبر مهما كانت منزلته، أما التوسُّل والاستشفاع به عند الله فقد مرَّ بيان حكمه.
ودعاء الله عند زيارة هذه الأضرحة قال جماعة: إنه أرجى للقبول، لما يصاحبه من روحانية يحس بها الداعي وهو بجوار رجل صالح يحبه ويحترمه، وقال آخرون: ليس للدعاء عنده مَيْزَة على الدعاء في غير هذا المكان.
ومن هؤلاء ابن تيمية حيث قال: إن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هناك رجاء أكثر من رجائها في غير هذا المَوْطِن أمر لم يشرِّعه الله ولا رسوله، ولا فَعَلَه أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا من أئمة المسلمين، ولا ذكره أحد من العلماء الصالحين المتقدِّمين. اهـ.
لكن ليس هذا الكلام دليلًا على منعه، وقد تكون هناك وجْهَةٌ للمنع وهي الاحتياط وسد الذريعة لدعاء صاحب القبر بدل دعاء الله أو معه.
¥