[الاعتماد بالركب]
ـ[أسنج]ــــــــ[12 - 06 - 02, 06:08 م]ـ
هل هناك حديث صحيح للاعتماد بالركب إذا قام أحد من السجود كما هو مذهب الحنابل رحيمهم ألله؟
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[13 - 06 - 02, 08:25 ص]ـ
[وإذا نهض نهض على ركبتيه]
حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه
أبو داود [839]
قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: 2/ 76
وعلته الانقطاع بين عبدالجبار بن وائل وأبيه فانه لم يسمع منه شيئا كما قال
ابن معين والبخاري وغيرهما. وفي الطريق الأخرى شقيق وهو مجهول.
وهذا الحديث مع ضعفه فقد خالفه أحاديث صحيحة.
ـ[أسنج]ــــــــ[13 - 06 - 02, 06:21 م]ـ
شكرآ أبوخبيب على هذا الجواب. أفهم من هذا الحكم (على الحديث) أنه لا يجد حديث صحيح للاعتماد بالركب فبالتالي من يستعمل فخذيه إذا قام من السجود مخطء (أنا)، و الصحيح هو ذهب إليه شيخ ناصر (رحيمه الله). وإذا كان كذلك انا مستعد أن تغير كيفيتة الصلاتي؟
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[14 - 06 - 02, 07:19 ص]ـ
أخي في الله قال البخاري رحمه الله في صحيحه:
[باب من استوى قاعداً في وترٍ من صلاتهِ ثم نهضَ]
789 ــ حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا هُشيم قال: أخبرنا خالد الحذاءُ،
عن أبي قلابه قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي: أنه رأى النبي
صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان من وتر من صلاته، لم ينهض
حتى يستوي قاعداً.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله: (باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته)
ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة , وفيه مشروعية جلسة الاستراحة , وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث , وعن أحمد روايتان , وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها , ولم يستحبها الأكثر , واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ " فقام ولم يتورك " وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال: فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها , لا أن ذلك من سنة الصلاة , ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص , وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر. ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز , وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تبادروني بالقيام والقعود , فإني قد بدنت " فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب , فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك , وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام , فإنها من جملة النهوض إلى القيام , ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع , فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه , وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما , نبه عليه ناصر الدين ابن المنير في الحاشية , ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي , بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها , وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى. وأما قول بعضهم: لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته , فيقوي أنه فعلها للحاجة ففيه نظر , فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف , وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم.
وهذا الجلوس تعرف عند الفقهاء [بجلسة الاستراحة]
والله أعلم.