تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[03 - 01 - 09, 04:25 م]ـ

جزاكم الله خيرًا على هذه الفوائد.

يسّر الله من يتمّ ما بدأه الشّخ مهنّد ...

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 01 - 09, 04:26 م]ـ

مثال آخر:

قال الحافظ 2/ 529

وقد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معا، واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول المعترض فأصابوا.

وقارن بكلام شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين ص317:

وكسوف الشمس إنما يكون وقت استسرار القمر آخر الشهر وخسوف القمر إنما يكون ليالي الابدار الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما أن الهلال قد يكون ليلة الثلاثين أو الحادي والثلاثين هذا الذي أجرى الله به عادته في حركات الشمس والقمر.

وما ذكره بعض الفقهاء من تقدير اجتماع الكسوف وصلاة العيد فهذا لم يقله أحد من الصحابة ولا ذكره أكثر العلماء لا أحمد ولا غيره، ولكن ذكره طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما تبعا لما ذكره الشافعي فإنه رضي الله عنه لما تكلم فيما إذا اجتمع صلاتان كيف يصنع؟

وذكر أنه يقدم ما يفوت على ما لا يفوت ذكر من جملة التقدير صلاة العيد والكسوف طردا للقاعدة مع إعراضه عن كون ذلك يقع أو لا يقع، كما يقدر الفقهاء مسائل كثيرة لطرد القياس مع إعراضهم عن وقوع ذلك في الوجود بل يقدرون ما يعلمون أنه لا يقع عادة كعشرين جدة، وفروع الوصايا، فجاء بعض الفقهاء فأخذ يكابر ويقول: إن هذا قد يقع.

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 04:40 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا أبا عبد اللهِ ..

ممنون لك بهذه الفوائد والتتمات ..

وقد ذكر لي أخونا الشيخ عبدالله الميمان - يكتب في الملتقى - أنَّه قرأ كلاماً في الفتح بقول الحافظ: وقال بعضهم، أو نحواً من ذلك، وهو بعينه في فتياه الحمويَّة.

والظاهر - والله أعلم -[احتمالاً] أنَّ الحافظ لما كان شرحه للبخاري استغرقَ سنين عدداً؛ يذكره بالإغفال؛ إن رأى المصلحة في ذلك، أو إن شاركه غيره في قوله.

ولا أدري هل أصبتُ أو لا ..

قال الحافظ 2/ 335: وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام. وتعقب بحديث "ذهب أهل الدثور" فإن فيه "تسبحون دبر كل صلاة" وهو بعد السلام جزما، فكذلك ما شابهه.

وهذا القول قد ذكره الحافظ ابن رجب في "الفتح" عن الإمام أحمد برواية أبي طالب؛ حيث قال: لا بأس بذلك قبل السلام وبعده.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 05:31 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا الكريم و نفع بعلمكم

واصل وصلكم الله بطاعته

ملاحظة: في بعض الأحيان لا يصرّح الحافظ بإسم شيخ الإسلام بل يقول: " و قال غيره " أو " قال بعضهم " و يأتي بكلامه , فهل ستدرج هذا أيضا أم لا؟.

ـ قلتُ: مثاله مانقله الحافظ بقوله: وقال غيره: بكلام فيه الرد على مقولة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. فالظاهر القوي أنّه عنى بقوله: غيره ابن تيمية رحمهما الله نعالى.

ـ ويبقى بيان سبب الإبهام وعدم التصريح باسمه واردا بقوّة في تلك المواطن. والله أعلم.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 01:29 م]ـ

.

ـ قلتُ: مثاله مانقله الحافظ بقوله: وقال غيره: بكلام فيه الرد على مقولة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. فالظاهر القوي أنّه عنى بقوله: غيره ابن تيمية رحمهما الله نعالى.

ـ ويبقى بيان سبب الإبهام وعدم التصريح باسمه واردا بقوّة في تلك المواطن. والله أعلم.

ـ ونص كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وَقَالَ غَيْره قَوْل مَنْ قَالَ طَرِيقَة السَّلَف أَسْلَمَ وَطَرِيقَة الْخَلَف أَحْكَم لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ طَرِيقَة السَّلَف مُجَرَّد الْإِيمَان بِأَلْفَاظِ الْقُرْآن وَالْحَدِيث مِنْ غَيْر فِقْه فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ طَرِيقَة الْخَلَف هِيَ اِسْتِخْرَاج مَعَانِي النُّصُوص الْمَصْرُوفَة عَنْ حَقَائِقهَا بِأَنْوَاعِ الْمَجَازَات، فَجَمَعَ هَذَا الْقَائِل بَيْن الْجَهْل بِطَرِيقَةِ السَّلَف وَالدَّعْوَى فِي طَرِيقَة الْخَلَف، وَلَيْسَ الْأَمْر كَمَا ظَنَّ، بَلْ السَّلَف فِي غَايَة الْمَعْرِفَة بِمَا يَلِيق بِاَللَّهِ تَعَالَى ......

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير