حكمُ إحْراقِ الدَّجاج المصاب بـ (انفلونزا الطيور)، وفتوى الشيخ الفنيسان.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:03 م]ـ
هذه المسألة تطرق إليها أهل العلم قديما وحديثا
وقد وقع الوباء في الدجاج والغنم في أزمنة مختلفة وأفتى فيها أهل العلم
ومن ذلك مسألة حرق الحشرات المؤذية
وأعظم من ذلك مسألة قتل الجراد و- وهو مما يأكل - إذا سبب ضررا
وهذه فتيا للشيخ مصطفى العدوي
(حكم حرق الحشرات الضارة بالنار
فالسؤال: تقوم وزارة الزراعة بحرق أحطاب القطن التي عليها لوز مصاب بديدان اللوز، أي: أنها تحرق هذه الحشرات وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حرق هذه الحشرات بالنار، أو التعذيب بالنار، فهل يجوز في مثل هذه الأحوال حرق هذه الديدان الضارة التي تسبب خسارة كبيرة للمحصول، علماً بأنه توجد طرق أخرى لكبس هذه المخلفات في صورة قوالب؟ الجواب: إذا لم توجد وسيلة لدفع الضرر إلا بالنار فيجوز إحراقها بالنار؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لدغت نملة نبياً من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة؟ أهلكت أمة من الأمم تسبح)، فأخذ العلماء من هذا الحديث: أن النملة التي آذت النبي يجوز أن تستثنى من عموم النهي عن الحرق بالنار، أو عموم القتل، فإذا قلنا: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يعذب بالنار إلا رب النار) فمحل هذا إذا كانت هناك وسيلة أخرى تقوم مقام الحرق بالنار في نفس المفعول. أما إذا قال القائل: إن الكبس لا يقضي تماماً على هذه الحشرات التي تذهب بمحصول المسلمين، فحينئذٍ نتجه إلى الحرق بالنار، إذا لم توجد وسيلة أحسن وأفضل من هذه الوسيلة للقضاء على مثل هذا أو تشابهها، والله أعلم.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=126112
وهذه المسألة بحثت في كتب الفقه وفي عصرنا كتبت فيها أبحاث ودراسات
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:05 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب المفيد أبا محمد.
أشكلَ عليَّ قول الشيخ الفنيسان (وما ورد من النّصوص التي تنهى عن قتل الطير لغير مَأْكل، أو النهي عن التعذيب بالنار، كلها محمولة عند أهل العلم ـ قديماً وحديثاً ـ على القتل أو الإحراق للطيور إذا كان لغير حاجةٍ)
؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:05 م]ـ
حكم قتل الحيوانات الضارة
سهيلة الغامدي-البحرين
ما حكم الدين في قتل الحيوانات الضارة؟
الإجابة للشيخ عطية صقر-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً-:
الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته، ولذلك يعيش -غالبًا- بعيدًا عن الإنسان في الغابات والجبال كالسباع والذئاب، أو يعيش مع الإنسان مع أخذ الحذر منه كالعقارب والحيات، ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا مع الإنسان أو قريبًا منه ولكن يجيء منه ضرر لعارض يعرض له كالكلاب والقطط.
والحكم المبدئي العام أن النوع الأول وهو ما كان الضرر من طبيعته يجوز قتله، إما للدفاع عن النفس وإما للانتفاع بجلده أو عظمه مثلاً، وأن النوع الثاني الذي لا يكون الضرر من طبيعته، ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله إذا خيف منه الضرر كالكلب العقور والكلب الكَلِب، أي الذي يصيبه داء الكلب، وكالقط الخائن الذي يخطف الدجاج أو الحمام مثلا، والدليل على ذلك هو حديث "لا ضرر ولا ضرار" فلا يجوز لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير، إلى جانب وجوب أخذ الحذر وعدم تعريض النفس للتهلكة، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ" [النساء:71] وقال تعالى: "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195].
وهناك أنواع من الحيوانات نص الحديث على قتلها بخصوصها، روى مسلم وغيره قوله -صلى الله عليه وسلم- "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديَّا" أي الحدأة، وفي رواية لأبي داود ذكر العقرب بدل الغراب، وفي رواية لأحمد ذكر الغراب بدل الحدأة، وليس فيها وصف الغراب بالأبقع -وقد تحدث الدميري في كتابه "حياة الحيوان الكبرى" عن كل نوع على حدة وأورد ما جاء فيه من الآثار وحكم قتلها والأحكام الأخرى.
وفيما عدا ما نص على قتله نتحدث عن حكمه فيما يلي:
¥