[ما الدليل على خصم الديون من أصل المال الذي سيخرج من الزكاة؟]
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[ما الدليل على خصم الديون من أصل المال الذي سيخرج من الزكاة؟]
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:37 م]ـ
في إرواء الغليل (3
260) لشيخنا الألباني رحمه الله:
قال عثمان بمحضر من الصحابة: " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم " رواه أبو عبيد). ص 184 صحيح. أخرجه مالك (1/ 253 / 17): عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: فذكره إلا أنه قال: " حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة ". وهذا سند صحيح. ومن طريق مالك رواه الشافعي (1/ 237) والبيهقي (4/ 148) عنه. ورواه ابن أبي شيبة (4/ 48) عن ابن عيينة عن الزهري به إلا أنه قال: " فليقضه. وزكوا بقية أموالكم ". ورواه البيهقي (4/ 148) من طريق شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان رضى الله عنه خطيبا على منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: هذا شهر زكاتكم - ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه - قال: فقال عثمان: فمن كان عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فؤدوا منها الزكاة ".
والله أعلم
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[10 - 12 - 07, 08:57 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي، و لكن هل هناك أدلة أخرى؟ و هل هذه المسألة اختلف حولها العلماء؟
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:51 م]ـ
وفيكم بارك الله
حديث عثمان أصح شيء في هذا الباب ويوجد حديث آخر عن ابن عمر لكنه لا يصح
انظر تنقيح التحقيق
أما هذه المسألة فقد اختلف العلماء فيها على أقوال:
وإليك تفصيل هذه المسألة من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (6
39) بتصرف يسير
قال رحمه الله:
القول الأول:لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب
مثال ذلك: رجل بيده مائة ألف، وعليه تسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة، فالفاضل عنده الآن مائة، والمائة دون النصاب فليس فيها زكاة.
هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وقد استدلوا بالأثر، والنظر.
أما الأثر: فما جاء عن عثمان - رضي الله عنه - أنه كان يخطب فيقول: (أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه، ثم ليزك)، وعثمان - رضي الله عنه - أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم.
وأما النظر: فلأن الزكاة إنما تجب مواساة؛ ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي دينه.
ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليه، لأخذت الزكاة على هذا المال مرتين، مرةً من المدين، ومرة من الدائن.
ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، فكله سواء أي: إذا كان عليه دين لا يحل موعده إلا بعد عشر سنوات، وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه.
مثاله: رجل عليه عشرة آلاف درهم تحل بعد عشر سنوات، وبيده الآن عشر آلاف درهم فنقول: لا زكاة عليه.
القول الثاني: أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكه، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، أو يستغرق النصاب، أو يزيد على النصاب.
واستدل هؤلاء بما يلي:
1 - العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب.
مثل: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم "فيما سقت السماء العشر" وحديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر "وفي الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر - الرقة هي الفضة -
2 - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي، ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يخرص عليهم ثمارهم، ويزكونها.
¥