تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الشيخ الطريفي: صيام عشر ذي الحجة مستحب باتفاق العلماء.]

ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:12 م]ـ

قال الشيخ / عبدالعزيز الطريفي وفقه الله تعالى في درس له بهنوان:" أحاديث الصيام المعلة ":

[الحديث الثاني والثلاثون]

من ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام عشر ذي الحجة: فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث هنيدة بن خالد - جاء في رواية عن أمه وجاء في رواية عن زوجته - (وهنيدة مجهولة): " أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر "، وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد جاء عند الترمذي في سننه من حديث مسعود بن واصب عن نحاس عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صيام أيام ذي العشر؛ اليوم يعدل سنة " وهو خبر منكر: رواية قتادة عن سعيد بن المسيب منكرة كما نص على ذلك الإمام أحمد وكذلك البرديجي وغيرهما.

وأما ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى – ما رواه من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط "، الحديث رواه الإمام مسلم لكن قد أعله الدارقطني بالإرسال؛ فرواه سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مرسلا، ورواه سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مرسلا من غير ذكر الأسود، ومال إلى تصويب الإرسال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى، وأكثر أصحاب الأعمش يروونه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا أصح.

لكن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإن لم يثبت عنه أنه صام - إلا أن صيام العشر سنة بالاتفاق، ويستثنى من ذلك اليوم العاشر؛ وهو العيد فإنه لا يصام.

والغريب أن بعض المتفقهة و بعض أنصاف المتعلمة من يقول إن صيام العشر ليس بسنة، وذلك أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: " ما من أيام العمل فيهن أعظم وأحب إلى الله من أيام العشر " يعني عشر ذي الحجة وهذا على وجه العموم في أي عمل من أعمال البر.

بل إن صيام العشر مستحب باتفاق العلماء؛ حكى اتفاق العلماء: ابن مفلح وهو قول واحد في مذهب الإمام أحمد كما نص عليه المرداوي في كتابه الإنصاف قال: " وبالإجماع " يعني يستحب صيام العشر.

وقد ثبت ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف من حديث عبد الله بن موهب عن أبي هريرة: أنه سئل عن رجل يكون عليه القضاء من رمضان أيصوم العشر - يعني قبلها -؟، قال: " يقضي ما كان عليه من قضاء ثم يصوم "، وهذا يدل على أنهم كانوا يصومون العشر.

كذلك عن سعيد بن المسيب وقد علقه الإمام البخاري في الصحيح.

وقد جاء هذا أيضا عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير كما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث حماد عنهما بإسناد صحيح.

وهذا الذي عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من محدثين وغيرهم، وقد ترجموا على ذلك وقد ترجم أبو داود في كتابه السنن فقال: " باب صوم العشر ".

وترجم لذلك الإمام النسائي، وكذلك ابن خزيمة، وابن حبان على صيام العشر.

ومن قال بعدم الصيام فقد خالف الإجماع، وإنما أوردنا هذا لأن ثمة من قال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام، وعليه ليس من السنة، وهذا قول بعيد لا يعول عليه، فعدم الثبوت بخصوص العمل ليس دليلا على العدم، فقد دل الدليل على عموم الفضل لسائر الأعمال على وجه العموم فيقال: أن ذلك ثابت.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:02 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

شيخنا الكريم المفيد أبا محمد بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم

وجزى الله الشيخ الطريفي كل خير ونفعنا بعلمه

وما ذكره الشيخ الطريفي _ حفظه الله _ صحيح عند عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم.

لكن نقل الإجماع هنا ونسبته لابن مفلح والمرداوي فيه نظر:

فقول ابن مفلح _ رحمه الله _ في الفروع (إجماعاً) يريد به صوم عرفة وأنه آكد أيام العشر ولم يرد به الإجماع على استحباب صوم العشر وهذا نص كلامه: (ويستحب صوم عشر ذي الحجة وآكده التاسع وهو يوم عرفة إجماعاً) الفروع (3/ 108)

وينظر عبارة الحجاوي في الإقناع (1/ 318): (وصوم التسع من ذي الحجة وآكده التاسع وهو يوم عرفة إجماعا ثم الثامن وهو يوم التروية)

وأما المرداوي فلا يخفى أن كتاب الإنصاف كتاب مذهبي خاص بفقه الحنابلة فإذا قال بلا نزاع أو بالإجماع فالمراد لا نزاع داخل المذهب الحنبلي أو بالإجماع بين الحنابلة وهذا معلوم والكتاب اسمه (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل)

ولذلك كان تعبير ابن رجب رحمه الله دقيقاً حينما قال في استحباب صوم العشر: (وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم) لطائف المعارف (ص 461)

ولا أعلم أحداً نقل الإجماع في هذا لا سيما من عرف بنقل الإجماع كابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والنووي وابن قدامة وابن هبيرة وابن رشد وابن حجر وغيرهم، ولو كان هناك إجماع لنقل لا سيما مع وجود النزاع في الأحاديث بين مثبت ونافٍ.

ولا يبعد أن يقال إن مذهب عائشة رضي الله عنها عدم استحباب صومها لما روى مسلم في صحيحه عنها قالت: " ما رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صائما في العشر قط " وهذا الحديث قد تكلم أهل العلم في الجمع بينه وبين حديث حفصة رضي الله عنها بما هو معروف كالإمام أحمد وغيره فتارة يقولون حديث أم سلمة مثبت وحديث عائشة نافي فيقدم المثبت على النافي وتارة يقولون مراد عائشة صوم العشر كلها ومراد حفصة غالبها وهذان جوابا الإمام أحمد رحمه الله تارة يجيب بهذا وتارة بهذا كما ذكر ابن رجب رحمه الله.

لكن المقصود أن عائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث فلا يبعد أن يكون مذهباً لها في عدم استحباب صومها.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير