تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر. كذا قاله شيخ الإسلام في (اختياراته) (9) والقصة المشار إليها هي ما أخرجه الدارقطني (72) من طريق علي بن رباح عن عقبة قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر بن الخطاب - زاد في رواية: وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ - فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال: أصبت السنة. قال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد. وقال شيخ الإسلام في (الفتاوى) (1/ 259): وهو حديث صحيح. وهو كما قالا. وانظر التفصيل في (الفتاوى). انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.

الغسل

س) ما حكم غسل يوم الجمعة؟

قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق حديث (اغتسلوا يوم الجمعة , ولو كأساً بدينار) وبين انه موضوع قال: ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة , كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) رواه الشيخان وغيرهما.

وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة , فقل من يغتسل منهم لهذا اليوم , ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة , لا لأنه من حق الجمعة , فالله المستعان. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم158

س) - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة، إذا نوى الكل؟

الذي يتبين لي أنه لا يجزى ذلك، بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة، فيغتسل للحيض غسلا، وللجنابة غسلا آخر، أو للجنابة غسلا، وللجمعة غسلا آخر، لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد، ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء، وهكذا يقال في الصلاة ونحوها، والتفريق بين هذه العباداى وبين الغسل لا دليل عليه، ومن ادعاه فليتفضل بالبيان. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س) - هل يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد؟

القول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب، للبراءة الأصلية، وعدم وجود ما ينهض على التحريم، وبه قال الإمام أحمد وغيره. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س) - هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟

عن جابر بن عبد الله: أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله! إن أرضنا أرض باردة، فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال رسول الله (ص): أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. رواه مسلم وغيره. وبه استدل البيهقي للمسألة، فقال في "سننه" (1/ 177): "باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل. . . "، وهذا ظاهر من الحديث، فإذا ضم إليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف - وهو صحيح كما بينته في " صحيح سنن أبي داود "برقم (244) - ينتج منهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده. والله أعلم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س) - ما حكم دخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات؟

قال الشيخ الالباني بعد ان رد على كلام سيد سابق قوله "لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات، وسلم من نظر الناس إلى عورته" قال:-

هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام، ولو كان من النساء، ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور، فعليه أقول: لا يجوز إشراك النساء في هذأ الحكم، بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا، يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ". رواه الترمذي وحسنه، وله شواهد كثيرة، تراجع في " الترغيب ". وعن أبي المليح قال: " دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: من أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ". رواه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير