" أول ما يحاسب به العبد صلاته , فإن كان أكملها , و إلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع ? فإن وجد له تطوع , قال: أكملوا به الفريضة ".
أخرجه أبو داود و النسائي و الحاكم و صححه , و وافقه الذهبي , و هو مخرج في " صحيح أبي داود " رقم (810 - 812). انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1257.
س) - هل يمتد وقت صلاة العشاء إلى الفجر؟
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . ". رواه مسلم وغيره، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: ". . . وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين". أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، و سنده صحيح. فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء انما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في "الدرر البهية"، فقال: ". . . وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل"، وتبعه صديق حسن خان في "شرحه" (1/ 69 - 70)، وقد روي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد"، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع (3/ 40). انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س) - متى يكون مدركاً للصلاة؟
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ [أَوَّلَ] سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ [أَوَّلَ] سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ).
وإنما آثرت الكلام على هذه الطريق , لورود الزيادتين المذكورتين فيها , فإنهما تحددان بدقة المعنى المراد من لفظة (الركعة) , الواردة في طرق الحديث , وهو إدراك الركوع و السجدة الأولى معاً , فمن لم يدرك السجدة , لم يدرك الركعة , ومن لم يدرك الركعة , لم يدرك الصلاة.
ومن ذلك يتبين أن الحديث يعطينا فوائد هامة:
الأولى: إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية من صلاة الفجر , بطلت صلاته , وكذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس وهو في آخر ركعة من صلاة العصر , وهذا مذهب ظاهر البطلان , لمعارضته لنص الحديث , كما صرح بذلك الإمام النووي وغيره.
ولا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهى عن الصلاة في وقت الشروق والغروب , لأنها عامة , وهذا خاص والخاص يقضي على العام , كما هو مقرر في علم الأصول.
وقال رحمه الله تعالى وفي الحديث:-
رد على من يقول إن الإدراك يحصل بمجرد إدراك أي جزء من الصلاة , ولو بتكبيرة الإحرام , وهذا خلاف ظاهر الحديث , وقد حكاه في (منار السبيل) قولاً للشافعي , وإنما هو وجه في مذهبه , كما في (المجموع) للنووي (3/ 63) , وهو مذهب الحنابلة , مع أنهم نقلوا عن الأمام أحمد أنه قال: (لا تدرك الصلاة إلا بركعة) , فهو أسعد الناس بالحديث , والله أعلم.
واعلم أن الحديث إنما هو في المتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق , فهو على هذا آثم بالتأخير – وإن أدرك الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) , رواه مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه , وهو مخرج في (صحيح أبي داود) (441).
وأما غير المتعمد – وليس هو إلا النائم والساهي – فله حكم آخر , وهو أنه يصليها متى تذكرها , ولو عند طلوع الشمس وغروبها لقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا , فليصلها إذا ذكرها , لا كفارة لها إلا ذلك , فإن الله تعالى يقول [أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي]) أخرجه مسلم أيضاً عنه , وكذا البخاري , وهو مخرج في (الصحيح) أيضاً (469).
¥